سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العليا للانتخابات: الحبس 5 سنوات لمرتكبى العنف خلال السباق البرلمانى.. وفقهاء دستوريون: يجب استخراج تصاريح لعقد المؤتمرات الدعائية حتى لا تتحول لمظاهرات.. وتعديل تشريعى لتنظيم مسيرات تأييد المرشحين
كشفت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات ستتخذ عددا من الإجراءات الصارمة خلال الأيام المقبلة عقب إقرار قانون تقسيم الدوائر، تمهيدا لإجراء العملية الانتخابية والتى من بينها وضع إجراءات خاصة لتأمين القضاة والناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستطلب من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية للتصدى لأية أعمال عنف قد ترتكبها الجماعة الإرهابية لوقف الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق وهى الانتخابات البرلمانية. من جانبه قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية تضمن جميع العقوبات المقررة بشأن قيام أى شخص بارتكاب أعمال عنف أثناء عملية التصويت أو خلال الدعاية الانتخابية. وأوضح إدريس خلال تصريحاته ل"اليوم السابع" أن المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، مؤكدا أن المرشح المستفيد من الجريمة الواردة المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليس منوطا بها تعديل مثل تلك المواد من أجل تغليظها وأن المشرع هو الوحيد القادر على ذلك التغليظ، مشيرا إلى أن تعديل المادة لا يجرى إلا بعد تطبيقها وتفعيلها لتلاشى الأخطاء الواردة بها. وأكد صلاح فوزى، أستاذ القانون، أن العقوبة المنصوص عليها فى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تعد عقوبة مناسبة ولا تحتاج إلى تعديل إلا فى أمور ملحة بعد التطبيق حال وجود ثغرات فى المادة، مضيفا أن العقوبة مسألة تقديرية للمشرع وتفعيلها هو الأهم خلال الفترة المقبلة. وحول حظر التجمعات فى الانتخابات باعتبارها مظاهرات قال فوزى إن هناك فرقا كبيرا بين الدعاية الانتخابية وبين التظاهر باعتبار أن الاجتماعات الانتخابية وُضِعَت لها نصوص خاصة تختلف عن قانون التظاهر تحظر من تلك العملية، مؤكدا أن الدعاية الانتخابية إذا انقلبت إلى مشاجرة ستخضع لقوانين التجريم والعقاب، معرفا الدعاية بأنها عبارة عن اجتماع يقوم فيه المرشح بعرض برنامجه على مؤيديه إنما المظاهرة عبارة عن تجمع لعدد من المتظاهرين ويلزم فيه أن تكون سلمية. بينما أشار شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إلى أن عقوبة الحبس والغرامة التى نصت عليها المادة ستلزم المرشحين ومؤيديهم بالنقد الموضوعى دون أن يكون هناك إساءة لأى مرشح للآخر، مؤكدا أن تلك العقوبات وضعت لردع كل من تسول له نفسه إفساد الحياة السياسية فى مصر من خلال إفشال مؤتمرات المرشحين عن طريق خلق جو من الفوضى والتشاجر أثناء الدعاية. وطالب السيد بضرورة استخراج تصريح أمنى من قبل كل مرشح قبل البدء فى عملية الدعاية الانتخابية لتأمين المؤتمرات والاجتماعات لمنع حدوث أية مناوشات قد تؤدى إلى إفشال الانتخابات فى أى من الدوائر، داعيا كل من ينتوى الترشح فى الانتخابات إلى قراءة قانونى مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب الصادرين منذ 4 أشهر واستدلت الستار على النصوص السابقة منذ أعوام 54 19، 1953، 1956 والتى أتت بنصوص وأفكار وأحكام جديدة من شأنها لو طبقت تطبيقا صحيحا لخرجت الانتخابات بشكل يبهر الجميع. وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن الوزارة ستدفع ب300 ألف جندى لتأمين العملية الانتخابية بعدد يزيد على الانتخابات الماضية ب50 ألفا، لردع كل العناصر الخارجة عن القانون، وإحباط أية مخططات قد تطول اللجان الانتخابية والناخبين، والتى قد يكون من شأنها تعطيل سير عملية التصويت فى الانتخابات.