سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة، عيار 21 يسجل هذا الرقم    الكرملين: روسيا تريد سلاما دائما وليس هدنة مؤقتة في أوكرانيا    د. آمال عثمان تكتب: المرتزقة.. وتجارة الدم    تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر    ذا أثلتيك: صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون بعد اجتماع مثمر مع سلوت    مؤتمر فليك: ريال مدريد لم يفقد المنافسة.. ولن أتحدث عن ألونسو    عمومية اتحاد التجديف تشيد بنتائج المنتخب المصري في البطولات الدولية والقارية    اعترافات مدرس بتهمة التعدي بالضرب على طالبة داخل مدرسة بالقاهرة    شاهد، ابنة محمد هنيدي تتألق في جلسة تصوير زفافها    عروض تراثية وفنون شعبية..«الشارقة للمسرح الصحراوي» يستعد لافتتاح الدورة التاسعة    رشح أم إنفلونزا.. كيف تميز بينهما وتحمي نفسك؟    علي ناصر محمد: حكم جنوب اليمن شهد نهضة تعليمية وتنموية    وزير الثقافة ينعى الناشر محمد هاشم.. صاحب اسهامات راسخة في دعم الإبداع    علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب    الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    اتحاد الصناعات: 1822 مشروعًا تديرها سيدات في مجالات غذائية مختلفة    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    ضبط 42102 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعها في السوق السوداء    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    اكتشاف معماري ضخم.. العثور على بقايا معبد الوادي في أبوصير| صور    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المجلس الأوروبي: يجب تحويل التعهدات بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا إلى واقع    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الليلة.. كنوز التلاوة وسر 100 أسطوانة للشيخ محمد رفعت في فيلم الوصية الوثائقي    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    أمن سوهاج ينجح في تحرير طفل مختطف خلال ساعات.. وضبط المتهمين    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول الخبرات المصرية في تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    رامي عياش: أحلم بدويتو مع محمد منير وفؤش.. وانتظروا تعاونى مع أحمد سعد    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20% من الشعب المصرى مضطربون نفسيا
"اليوم السابع " تنشر ملامح القانون الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 03 - 2008

تبلغ نسبة الاضطراب النفسى فى مصر 19,5% حوالى 18 مليون من عدد السكان الذى وصل لحوالى 75 مليون نسمة، و2,5% بواقع مليون و750 الفاً يعانون من أمراض عقلية وفى المقابل لدينا 10 آلاف سرير بالمستشفيات الحكومية السبع أكبرها العباسية والخانكة ب2000 سرير لكل منهما و500 سرير بالمستشفيات العشر الخاصة ولدينا 1000 طبيب نفسى، وهذا الواقع يجسد الحالة النفسية للمصريين فى ظل قانون تم وضعه عام 1944 مما جعل الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان تعد مشروع قانون جديد للصحة النفسية يحتوى على 61 مادة فى سبعة أبواب ، ليحل محل القانون القديم رقم 141لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية والذى بدأ بجملة "نحن فاروق الأول ملك مصر "، والذى قرره مجلس الشيوخ ومجلس النواب وقتها فى 39 مادة فى ستة أبواب وجاء القانون ممهوراً باسم فاروق "بأمر حضرة صاحب الجلالة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس، وزير الصحة العمومية عبد الواحد عبد الوكيل، وزير العدل محمد صبرى أبو علم، وزير الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية محمد فؤاد سراج الدين، ونشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" بالعدد 108فى 11 سبتمبر 1944 .
وفى ذلك الوقت لم يكن قد أُكتشف بعد سبل العلاج الناجحة والتى أصبحت متاحة خلال العقود الأربعة الأخيرة ومن ثم كان فى حُسبان المُشرع أن يبقى هؤلاء المرضى فى المنشآت النفسية مٌدداً طويلة وغير مُحددة.مما جعل المستشفيات النفسية الآن مكتظة ب8500 ألف مريض منهم مرضى موجودون بالمستشفيات من 25 سنة ، وقد تصدى القانون القديم فى مُعظم مواده لحالات المرضى الذين يتم احتجازهم رغم إرادتهم داخل المنشآت المُرخص لها بذلك، واقتصر نطاق تطبيق هذا القانون على المنشآت التى تسمح لهذا النوع من الاحتجاز الإلزامى تاركاً الأغلبية الأعم من المنشآت النفسية دون إخضاع لإحكامه، وبذلك لم يتصدى القانون بصورة مُرضية لحالات الدخول الإرادى والتى تُشكل معظم حالات الدخول فى المنشآت النفسية مما ترتب عليه عدم إخضاع المرضى لإحكام الحجز الإجبارى التى نص عليها هذا القانون وذلك تفادياً للأعباء والالتزامات المقررة فى تلك الحالة مما أعطى الفرصة لإجبار المرضى أو ذويهم على التوقيع على طلب الدخول الطوعى للعلاج بالمستشفى دون تحرير النماذج اللازمة لدخوله لاإرادياً.
وقد مال المُشرع إلى تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة المريض المحجوز إذ لم يُحدد مُدداُ ومواقيت مُحددة لحجز هؤلاء المرضى، ولم يضع آليات لمراجعة قرارات الحجز فى مواقيت منُتظمة، كما أعطى هذا القانون لولى الأمر من الأهل سلطة مبُالغ فيها لاتخاذ القرارات نيابة عن المريض بما فيها دخوله إلى المستشفى وإخراجه منها الأمر الذى أدى إلى نشوء أوضاع يتم فيها استغلال المرضى من قبل ذويهم.
ويلاحظ أن القانون المذكور قد أنشأ مجلساً مركزياً وحيداً لمراقبة حجز المرضى المصابين بأمراض عقلية فى كل أنحاء القطر المصرى الأمر الذى ألقى أعباءً جسيمة على هذا المجلس خصوصاً مع التزايد المضطرد فى أعداد المرضى بالمنشآت النفسية.الذى بلغ مليوناً و750 ألف مريض بالشارع يحتاجون للعلاج كما يقول الدكتور ناصر لوزا الأمين العام للصحة النفسية ويضيف "إن لدينا 10 آلاف سرير منهم 8500 سرير مشغولين بمرضى يرفض أهالى الكثير منهم استلامهم رغم شفائهم، وغير مقبول وجودهم رغم الحاجة للأماكن التى يشغلونها لمن هم أولى بالعلاج".
وقد ترتب على ما سبق أن عانى المرضى النفسيون من طول فترة احتجازهم بالمنشآت بسبب تردد ذويهم فى قبولهم بالمجتمع مرة أخرى كما استعمل هذا القانون مصطلحات تجاوزها الزمن فى التعامل مع المرضى النفسيين مثل (القبض – الإفراج) كما لم ينُظم هذا القانون أحكاماً تكفل حماية حقوق المرضى، ولم يتصد لمواجهة حالات المُتهمين المصابين بأمراض نفسية بالنسبة لتحديد مسئوليتهم الجنائية عن التهم المنسوبة إليهم تاركاً الأمر للقوانين الجنائية التى لم تتطرق للجوانب الفنية لمثل هذه الحالات.
وغنى عن الذكر أن العقود الأخيرة قد شهدت تطوراً كبيراً فى مفهوم حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المرضى النفسيين بوجه خاص الأمر الذى دعى الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن تُصدر القرار رقم 46 / 19 بتاريخ 17 / 12 / 1991 مؤكدةً على رعاية حقوق المريض النفسى وواضعة الأسس والمفاهيم التى تُرسخ مثل هذه الحقوق وقد صدر هذا القرار بإجماع الدول الأعضاء بما فيهم جمهورية مصر العربية.
كما شهد الطب النفسى تطوراً كبيراً إذا توافرت وسائل علاجية متعددة تسمح بعلاج هؤلاء المرضى وشفائهم فى مُدد قصيرة، كما تغير مفهوم العلاج النفسى ليُصبح هدفه الأساسى علاج المريض وإعادته إلى المجتمع ليعيش حياة منتجة، وليس إقصائه وعزله عن المجتمع وإيداعه بالمنشآت لمدد طويلة كما هو الشأن فى ظل القانون رقم 141 المُشار إليه وبذلك نشأت الحاجة لتعديل القانون المذكور ليواكب روح العصر والتطور العلمى وأهمية مفهوم حقوق الإنسان.
وقد راعى مشروع القانون المعروض أن يكون شاملاً للصحة النفسية بصورة عامة وليس حجز المصابين بآفة عقلية فحسب كما تضمن مشروع القانون مد نطاق تطبيقه إلى جميع المنشآت النفسية وشمل جميع المرضى الذين يتلقون العلاج بهذه المنشآت سواء كان دخولهم إليها إراديا أو إلزاميا. وهنا يقول الدكتور تامر زغلول المشرف على وحدة التأهيل بمستشفى العباسية إن المريض النفسى يحتاج إلى تأهيل قبل خروجه للمجتمع وهذا يتم بالمستشفيات المصرية ويضيف إن هناك مرضى بالمستشفى الآن يخرجون ويدخلون دون حد من حريتهم، كما أن هناك مرضى يتم تشغيلهم فى الخارج "خارج المستشفى" ،وأشار إلى أن هناك من يكون نهاراً بالعمل ويأتى للمستشفى ليلاً.
الدكتور حاتم ناجى حمادة يقول إن المرضى فى الدول المتقدمة لا يبقون فى المستشفيات لمدد طويلة ففى إنجلترا مثلاً قد يدخل المريض إلى المستشفى لمدة 10 أيام ويخرج بعد أن يكون لا خطر منه.
ومما يُجدر الإشارة إليه أن مشروع القانون استحدث إنشاء مجلساً قومياً للصحة النفسية تتبعه مجالس محلية فى جميع المحافظات التى يوجد بها منشآت للصحة النفسية وجعل رئاسة تلك المجالس لأعضاء من الهيئات القضائية وذلك ضماناً لحقوق المرضى النفسيين كما شدد مشروع القانون فى شأن وضع إجراءات دقيقة لدخول المرضى وعلاجهم على غير إرادتهم واستحدث مشروع القانون نظام التقييم النفسى المستقل فى جميع حالات الدخول الإلزامى ضماناً لحقوق المرضى كما حدد مشروع القانون مدداً معينة لبقاء هؤلاء المرضى تحت تلك الإجراءات المُقيدة للحرية، واشترط إعادة تلك الإجراءات بصفة دورية فى حالة انتهاء المُدد المنصوص عليها فى مشروع القانون، كما ميز هذا القانون ما بين الدخول اللاإرادى والعلاج الإلزامى وجعل لكل منهما إجراءاته الخاصة به.
وقد وازن هذا القانون ما بين احترام حقوق المرضى النفسيين أثناء خضوعهم لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى وبين ضمان تقديم العلاج المناسب وبالسرعة المطلوبة . وراعى القانون فى ذلك الصدد قلة عدد الأطباء النفسيين بجمهورية مصر العربية وسمح للطبيب، فى حاله عدم تمكن مجلس الصحة النفسية من توفير التقييم المستقل، فى المدد المقررة طبقا لهذا القانون ؛ أن يمد فترة الدخول أو العلاج الإلزامى لفترة كافية بما يضمن الإ يؤدى نقص عدد الأطباء النفسيين إلى إهدار فرص المرضى فى تلقى العلاج فى الوقت المناسب مع مراعاة احترام حقوقهم فيما يتعلق بتحديد مدد علاجهم إلزاميا.
كذلك استحدث مشروع القانون نظاماً جديداً يسمى "الأوامر العلاجية" والتى تعنى فرض العلاج على المرضى الذين سبق إخضاعهم لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى بهدف علاج المرضى بالمجتمع وسط عائلاتهم وفى ظروف تساهم فى سرعة شفائهم واندماجهم فى المجتمع، مما يُخفف من العبء المُلقى على عاتق المنشآت النفسية المزدحمة بالمرضى الذين مرّ على وجودهم ما يزيد على عقدين أو ثلاثة.
أيضا استحدث مشروع القانون النص على إنشاء صندوق للصحة النفسية للمُساهمة فى تطوير ودعم علاج المرضى النفسيين ولتوفير الاستقلال المادى لمجالس الصحة النفسية المُوكل إليها رعاية حقوق المرضى النفسيين ويتم تمويل هذا الصندوق من مصادر متعددة على نحو مًبين بمشروع القانون.
كما استحدث مشروع القانون تنظيماً خاصاً لحقوق المرضى النفسيين بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة التى وقعتها مصر ووضع عقوبات جنائية لانتهاك هذه الحقوق وقد تصدى مشروع القانون بصفة خاصة لحق المريض فى المشاركة فى علاجه بإعطائه حق الاختيار ما بين الوسائل المتعددة لعلاجه، طالما سمحت حالته المرضية بذلك، كما أعطى مشروع القانون أهمية خاصة لحق المريض فى سرية ملفه الطبى وكفل بعض الضمانات فيما يخص أنواع معينة من العلاجات مثل (العلاج الكهربى)، ووضع ضوابط مُحددة يلتزم بها الفريق العلاجى فى حالة لجوئه لتقييد المرضى بدنيا أو عزلهم فى غرف خاصة بما يتمشى مع المعايير العلمية المُعترف بها والكرامة الإنسانية للمرضي.ويضم هذا القانون سبعة أبواب:الباب الأول :يتعلق بنطاق تطبيق أحكام هذا القانون الذى يتسع ليشمل جميع المنشآت النفسية كما يضم هذا الباب مجموعة من التعريفات التى يتكرر استعمالها بمواد ونصوص مشروع القانون بهدف الإيضاح والتيسير.
الباب الثانى :يتكون من فصلين، والفصل الأول: وخاص بإنشاء المجلس القومى للصحة النفسية وتحديد اختصاصاته ونطاق صلاحياته، والفصل الثانى: ويتعلق بإنشاء المجالس المحلية للصحة النفسية واختصاصاتها ونطاق صلاحياتها.
الباب الثالث :ينقسم إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: يتناول حالات الدخول الإرادى ويتناول الفصل الثانى: حالات الدخول الإلزامى ويتناول الفصل الثالث: حالات الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية.
الباب الرابع :يتعلق بعلاج المرضى سواء كان إرادياً أو إلزاميا كما يتضمن المعايير والاشتراطات الخاصة بتطبيق الخطط والأوامر العلاجية.الباب الخامس :يشمل حقوق المرضى النفسيين بما فيها سبُل الشكوى وتقديم الالتماسات من قبل المرضى أو ذويهم أو وكلائهم.الباب السادس :يتناول إنشاء صندوق للصحة النفسية ومصادر تمويله وكيفية الصرف منه.الباب السابع :يحتوى على العقوبات التى تطبق على مخالفة أحكام القانون.ويحتوى على العقوبات التى تطبق على مخالفة أحكام القانون.
وينتظر وزير الصحة والسكان بعرض مشروع القانون المرُفق على مجلس الشعب للنظر فى إقراره.
يقول الدكتور ناصر لوزا الأمين العام للصحة النفسية فى مصر أن المجتمع المصرى فى حاجة ماسة إلى تجديد وتغيير القانون القديم بداية من كيفية التعامل مع المرضى النفسيين إلى العاملين فى مجال الطب النفسى والقانون الحالى تم وضعه منذ أكثر من أربعة عقود وكشف النقاب عن محاولات للعاملين بالطب النفسى جرت لتغييره فى السبعينات والثمانينات وتقدموا بمشروعات لقانون جديد لكن هذه المحاولات لم تحظ بالاهتمام السياسى والاجتماعى وقتها ،وعندما تولت الوزارة الجديدة عام 2006 بدأت العمل فى وضع قانون جديد ينظم الصحة النفسية فى مصر ،وتعاون فيه الكثير من الهيئات والمنظمات المصرية والعالمية المهتمة بالصحة النفسية، وأكد أن القانون الآن يسير فى دورته العادية .
وأشار الى أن القانون القديم جيد لكنه لم يكن هناك علاج تم اكتشافه للمرضى النفسيين وهو بذلك لا يفترض أن يشفى أحد وهو بذلك ينظم عملية دخول المستشفى وكان يطلق عليها "الايداع" كما فى السجون وقد تم استبدالها بمبدأ الحرية فى العلاج ووضع لوائح خاصة للحجز الإجبارى، وأهم ما فى مشروع القانون هو حقوق المريض وحقوق المعالج حيث أعطى مثالا بأن الطبيب الذى أفرج عن مريض وبعد عامين قام بعملية إرهابية بميدان عبد المنعم رياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.