قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 45 لسنة 2013 فيما تضمنه من تعيين السيد أحمد الجوينى بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وذلك لعدم الالتزام بأحكام قانون القيادات والاتجاه إلى تمكين القيادات الإخوانية فى مجال التربية والتعليم للسيطرة عليها. وكان المدعى عبد المقصود السعيد ورشل قد أقام الدعوى رقم 1615 لسنة 13 ق، وقال إن وزير التربية والتعليم فى عهد الإخوان المسلمين أصدر قراره رقم 349 لسنة 2012 باستبعاده من وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبندب السيد أحمد الجوينى فى ذات الوظيفة بدلا منه رغم الأكفأ وتولى العديد من المناصب وبعد إقامة الدعوى فوجئ المدعى أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا ثانيا رقم 45 لسنة 2013 بتعيين ذات الشخص فى تلك الوظيفة، ومتخطيا إياه فى التعيين بها، وأن لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية فى ذلك الوقت لم تلتزم بأحكام قانون القيادات، وإنما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الإخوانية فى مجال التربية والتعليم للسيطرة عليها دون مراعاة اختيار الأكفأ والأفضل . وقالت المحكمة إن المشرع استحدث أسلوبا جديدا فى شغل الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة لم يكن متبعا من قبل فى حين كان أسلوب شغل تلك الوظائف يتم عن طريق الترقية أو التعيين، ونظرا لحساسية تلك الوظائف وتأثيراتها على سير العمل فى الوحدات الإدارية ودورها الفعال فى تطوير نظم العمل الإدارى ورغبة من المشرع فى تطوير الخدمات الإدارية مسايرة لأساليب الإدارة الحديثة فقد قرر وضع عدة ضوابط ومعايير للجان القيادات تسير على هديها لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف القيادية لمن يستحقها دون محاباة أو مجاملة. وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن لجنة القيادات المكلفة باختيار من يشغل وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم فى ظل النظام السابق خالفت أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة، ولم تطبق أحكامه، إذ قامت بترتيب المتقدمين بدرجة مجملة واحدة دون تفصيل أو تحديد عناصر المفاضلة بين المرشحين تستطيع من خلالها تقييم قدرات ومؤهلات المتقدمين قاصدة التمكين لبعض الأشخاص دون نظر لأحكام القانون، ومنحت السيد الجوينى أعلى نسبة مئوية بدرجة مجملة واحدة بدون تطبيق أية معايير أو درجات للمفاضلة كما نص القانون، ومن ثم فإن عملها يكون باطلا لمخالفتها ما استوجبته أحكام قانون القيادات ولائحته التنفيذية. وأضافت المحكمة أنه فى ضوء ما تقدم يتعين إلغاء قرار وزير التربية والتعليم السابق، إلغاء مجرد وما يترتب عليه من إعادة الإعلان عن حاجة الجهة الإدارية لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم، وأمرت المحكمة الوزير الجديد السماح لكل من تتوافر فيه اشتراطات شغل الوظيفة المعلن عنها على أن يشفع طلبه بملف إنجازاته ومقترحاته لتطوير العمل بالوحدة التى تقبع الوظيفة المعلن عنها تحت مظلتها على أن تستعين اللجنة الدائمة فى تقييم المتقدمين بالكشوف المرسلة من الأمانة الفنية ولها فى سبيل ذلك أيضا إجراء ما تراه لازما من مقابلات شخصية وتردف ذلك بترتيب المتقدمين للعنصرين المنصوص عليهما قانونا وترهن لكل عنصر خمسين درجة، وهما عنصرا تحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية ب50 درجة والمقترحات التى يتقدم بها لتطوير أنظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والإنجازات التى يرى أنه قادر على تحقيقها ب50 درجة ثم تصدر قرارها بتعيين الأعلى فى مجموع العنصرين، وذلك عقب إيفاده للتدريب على شغل الوظيفة المعلن عنها. واختتمت المحكمة حكمها الهام موجهة حيثياتها إلى كافة أجهزة الدولة فى أعلى مستوياتها بأنه ليس من دواعى غبطة المحكمة إعاقة مسيرة الجهاز الإدارى بالدولة عن طريق إلغاء ما يفرزه عمله من قرارات بقدر ما يشغلها من رسم الأسس والأطر الواضحة التى استوجبتها أحكام القوانين المنظمة لذلك الجهاز لضمان حسن أداء عمله وصيرورته بانتظام واضطراد والتى قد تعلن على بعض أجهزة الدولة استيضاح مرامى تلك الأسس وهذه الأطر والتى يمكن إجمالها فى قالب محكم وهو ضمان عدم تولى الوظائف العامة، إلا لمن تتوافر فيه مؤهلات شغلها ولديه من القدرات ما يمكنه من ممارسة أعباء وواجبات تلك الوظائف وعدم السماح فى ظل أى نظام حاكم، وتحت أى معيار كان لغير الأكفأ بتقلدها ولو لمدة مؤقتة، وهذا كله ضمانا أكيدا لقيام سائر أجهزة الدولة بما هو موكول لها من سياسات تحت مظلة الخطة العامة للدولة الرشيدة.