علم "اليوم السابع" أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعدّ عددا من الملاحظات حول مشروع قانون العمل الذى تناقشه وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث تضمنت الملاحظات أن مشروع القانون يشدد العقوبة على العامل بالخصم من الأجر ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد فى القانون رقم 12 لسنة 2003، حيث نصت المادة (60) "الفقرة الأخيرة من المشروع"، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، كما تنص المادة (64) الفقرة الأخيرة من المشروع على: "ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام من الأجر أن يكون التحقيق شفاهة". وأكدت ملاحظات الاتحاد أن مشروع القانون توسع فى سلطة صاحب العمل فى فصل العامل عن أخطاء غير محددة المعالم وربما تكون وهمية حيث تنص المادة (68) من مشروع القانون على: "لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ومن قبيل الخطأ الجسيم ما جاء فى البند (7) من المادة المذكورة وهى اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول، ولم تحدد المادة ماهية هذا الاعتداء هل هو بالقول أو بالفعل وكيف يتم إثباته. وأشارت إلى أن الفصل التعسفى قائم والعودة بحكم المحكمة، وذلك بالمخالفة للدستور، والذى ينص فى مادته على إلزام الدولة بحماية العمال من الفصل التعسفى، حيث نص المشروع على: "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف "تعسفى" يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جرّاء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (127) من القانون بطلب التعويض بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى أن جميع مواد إنهاء العقد فى المشروع تسمح بالإنهاء تحت عبارة مطاطة "أن الإنهاء لسبب مشروع وكاف".