ارتفاع أرصدة القمح بميناء دمياط إلى 184 ألف طن    خبير نووي: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية في ملف التخصيب    التعادل 1-1 يحسم قمة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية فى أمم أفريقيا    رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف تراقب بقلق تحركات ترامب قبل لقاء القمة مع بوتين    مفاجأة مدوية.. الأهلي يخسر أمام المصرية للاتصالات ويودع كأس مصر مبكرا    أندية برازيلية تتحرك لخطف جناح النصر في يناير    قبل نوة عيد الميلاد.. سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وانخفاض درجات الحرارة بالإسكندرية    الدكتور أسامة فخري الجندي يوجه رسالة دعم للمتسابق محمد أبو العلا بعد خروجه من مسابقة دولة التلاوة    اليابان ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    تجربة رائدة لدمج التعليم بالإنتاج فى كفرالشيخ |أرباح مليونية بالمدارس الزراعية    رونالدو يقود النصر لاكتساح الأخدود بثلاثية في دوري روشن    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    عبدالحليم قنديل: الملك فاروق كان "ملك كوتشينة" وسلّم سيادة مصر ل6 دبابات إنجليزية    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    محافظ أسيوط يتفقد عملية التصويت بلجان الدائرة الثالثة بجولة الإعادة (فيديو)    إبراهيم عيسى يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد الملحد    باحثة فلكية: 2026 سنة الحصان النارى وحظوظ للجميع بدرجات متفاوتة    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    ياسين منصور يسلط الضوء على دور العقارات والسياحة المتكاملة فى تعزيز الاقتصاد المصرى    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    شعبة المستوردين: المشروعات القومية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز في مصر    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    ترامب يطالب بكشف "الملفات السوداء" لإبستين ويتهم الديمقراطيين بالتورط    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    زواج نيللي كريم وشريف سلامة.. شائعة أم حقيقة؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    علاج حرقة المعدة المستمرة بالمنزل، ومتى تتحول إلى مرض مزمن؟    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    انطلاق مباراة بنين وبوتسوانا بأمم أفريقيا 2025    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس غير المستقر    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى بتحديد راتب وبدل رئيس الجمهورية ب 42 ألف جنيه شهريا
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 05 - 2014

أصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم قراراً بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتى: "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً".
يأتى هذا القرار بقانون بناء على ما عرضه مجلس الوزراء فى ضوء مناقشاته فى هذا الشأن، أخذا فى الاعتبار أن نص المادة 145 من الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 يشير إلى أن القانون يحدد "مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها".
تجدر الإشارة إلى أن مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم 99 لسنة 1987 والذى ينص فى مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً.
وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه "قد مضى على القانون رقم 99 لسنة 1987 زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية، حيث أدخلت عدة تعديلات على المرتبات بما صدر من قوانين العلاوات الخاصة وضمها للأجور الأساسية وما صاحب التطورات الاقتصادية من تضخم وزيادات فى الأسعار"، وهى التغيرات التى لم تواكبها أية زيادة أو مواءمة فى راتب رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين.
وإزاء كل ما تقدم، خلصت المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون لم يعد مواكباً لظروف العصر ومتطلباته، فضلاً عن صدور دستور جديد مما اِقتضى إصدار قانون جديد يحدد المرتب وبدل التمثيل لرئيس الجمهورية إعمالا للمادة 145 من الدستور، أخذا فى الاعتبار ما صدر من قوانين وقرارات سابقة بمنح علاوات خاصة وضمها للأجور الأساسية لجميع العاملين فى الدولة، بما فى ذلك ذوى المناصب العامة، وكذا وضع حد أقصى للدخل، مع ربطه بالحد الأدنى.
من الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد راعى فى مشروع القانون الالتزام بما نص عليه المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى اتصالا بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنوياً أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، على خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.
موضوعات متعلقة..
قسم التشريع بمجلس الدولة يحدد مرتب الرئيس ب 42 ألف جنيه شهريا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.