فى استجابة سريعة لاستغاثة أحد أولياء الأمور من قيام زوجته بنقل ابنته من المدرسة التى تدرس فيها إلى أخرى، حسبما تتيح لها المادة 54 من قانون الطفل الذى جعل الولاية التعليمية للطرف الحاضن، دعت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان الأب لقبولها كطرف للتوفيق بينه وبين زوجته لما هو فى صالح الطفلة، واجتمعت بهما فى محاولة للتوفيق بينهما. جاء ذلك خلال انعقاد الصالون الثقافى بالأوبرا لمناقشة "تحولات الأسرة المصرية"، حيث استغاث أحد أولياء الأمور بالوزيرة متضرراً من التعديل الذى أجرى على المادة 54 من قانون الطفل الذى جعل الولاية التعليمية للطرف الحاضن، وقال إن زوجته استغلت تلك المادة فى نقل ابنته من المدرسة التى تدرس فيها إلى مدرسة أخرى، ولم يتمكن من التصدى لذلك التصرف، مما دفعه إلى الطعن على تلك المادة بعدم الدستورية باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية. وقالت الوزيرة، فى ردها على ولى الأمر، إنه عند تعديل القانون راعت المادة حقوق وواجبات الطرف غير الحاضن، فرغم أن المادة أعطت الولاية التعليمية للطرف الحاضن، إلا أنها أتاحت لغير الحاضن التظلم من أى قرار يتخذه الطرف الحاضن. وأضافت: "طالما أن الأمر قد تم عرضه على المحكمة الدستورية فالمجتمع عليه انتظار الحكم الذى سيفصل فى شرعية المادة، مؤكدة أن المجلس القومى للطفولة والأمومة لم يقترح ذلك إلا بعد موافقة المؤسسة الدينية عليه باعتباره متفقا مع الشرع. ودعت الوزيرة الأب بقبول الوزارة كطرف لمحاولة توفيق بين الطرفين لما هو فى صالح الطفلة، وقامت بتكليف خليل مصطفى المستشار القانونى بالوزارة لمحاولة التوفيق بين طرفى هذه الأسرة.