محافظ الجيزة يعقد لقاء الثلاثاء الأسبوعي لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني أحياء العجوزة والدقي والهرم وإمبابة ومركز ومدينة منشأة القناطر    أكرم القصاص: مصر سعت لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منذ بداية الأحداث    في الدوري الإنجليزي .. عمر مرموش وهالاند يقودان هجوم مان سيتي ضد بورنموث    الأهلي يهزم كينشاسا الكونغولى ويتأهل لنصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد    استعدادًا لامتحانات 2025 .. مراجعة نهائية فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة    محافظ الإسكندرية: الرئيس السيسي وجه بإحياء "أبو مينا" الأثرى    شاهد أول صورة من حفل زفاف المطرب مسلم    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    نائب محافظ كفر الشيخ يشيد بدور المدرسة الرسمية الدولية في بناء جيل المستقبل    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    رانيا ياسين: «إيلون ماسك عايز يعمل فيلم على المريخ.. وإحنا ماسكين في جواب سعاد وحليم»    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)    وزير الصحة من جنيف: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي لبناء مستقبل صحي لأفريقيا    توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل مبنى السلطان حسين بالإسكندرية وتحويله إلى مركز للعرض المتحفي والفني    بسمة نبيل تنضم إلى فريق عمل فيلم بنات فاتن    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    محافظ الإسكندرية: السيسي وجّه بإحياء «أبومينا».. والتطوير يشهد إشادة من اليونسكو    سياسات الأدب ومؤتمر ميلانو    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    لتجنب الإصابات.. الزمالك يعيد صيانة ملاعب الناشئين بمقر النادي    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة هيئة قضايا الدولة المقدمة ل"الجنايات" فى قضية محمية البياضية.. وتشمل الأركان الثلاثة للمسئولية التقصيرية.. وتناولت الرد على دفاع المتهمين لإثبات التهمة على عاطف عبيد ويوسف والى

حصل "اليوم السابع"، على نص المذكرة التى تقدمت بها هيئة قضايا الدولة، لمحكمة جنايات الجيزة، لتأكيدها على الادعاء بالحق المدنى فى قضية محمية أرض البياضية، المتهم فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وتضمنت توافر الصفة والمصلحة للدولة وهيئة قضايا الدولة وفق نص المادة 196 من الدستور الحالى، والمادة الأولى من القانون 10 لسنة 86 بشان هيئة قضايا الدولة، بالإضافة للمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، مضيفة أن هناك نقطة أخرى تتمثل فى توافر أركان المسئولية التقصيرية من جانب المتهمين جميعاَ، والمدعى عليهم بالحقوق المدنية، حيث تسبب المتهمون فى البيع فى أرض البياضية بالأقصر للمتهم الهارب حسين سالم، بالمخالفة للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك، والتى تحظر التصرف فى أملاك الدولة العامة بأى صورة من الصور.
وأضافت المذكرة، أن أى تصرف للبيع يقع باطلا مطلقاَ على أساس أنه بطلان متعلق بالنظام العام، مشيرة إلى أن المادة 87 مدنيا تنص على أن أموال الدولة العامة هى العقارات والمنقولات المملوكة للدولة، أو لإحدى هيئاتها والمخصصة بموجب قانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص.
وأكدت هيئة قضايا الدولة، أن أموال الدولة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، ومن أمثلة ذلك الطرق والشوارع والميادين وشواطئ البحار والأشياء العامة البحرية والمبانى الحكومية، لافتة إلى أن المادة الصادرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 تنص بإنشاء المحميات الطبيعية، على أن تعتبر محمية طبيعية الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادى بقناطر الدلتا، وفرعى رشيد ودمياط، بالإضافة إلى حظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير وإتلاف أو تدهور البنية الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البحرية أو المائية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات.
ونصت المادة الثالثة، من نفس القانون على حظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياسية فى مناطق المحميات أو المناطق المجاورة لها، كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 610 لسنة 2003 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه، على أن يعتبر نهر النيل بفروعه وجسوره وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطحاته والجزر الواقعة داخل مجراه، بدءا من الجدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى رشيد ودمياط فى البحر المتوسط من المرافق الحيوية ذات الطبيعة الخاصة.
كما نصت المادة الثانية على أن يحظر على الوزارات وأجهزتها وهيئتها العامة ذات الصلة بالمناطق المنصوص عليها بالمادة الأولى التصرف بالبيع، أو الترخيص بأية إشغالات عليها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وجاء فى نص المذكرة أنه لما تقدم من قوانين وأحكام جميعها تحظر التصرف فى أملاك الدولة العامة بالبيع بأى صورة كانت، ولا يجوز إلا الترخيص بالانتفاع وبالحدود والشروط التى تحددها القوانين، وأكدت المذكرة أن منطقة جزيرة البياضية الكائنة بمحافظة الأقصر من ضمن أراضى أملاك الدولة العامة، لكونها محمية طبيعية طبقاَ لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لستة 1998 المنوه عنها وهو الأمر الذى لا يحق معه لأحد التصرف فيها بالبيع، بأى حال من الأحوال لكونها أموال عامة مملوكة للدولة وللشعب كله، وليست أملاك خاصة للدولة مما تجوز التصرف فيها.
وذكرت المذكرة، ركن "الضرر"، والذى أكد أن الضرر كان متوافراَ من خلال قيام المتهمين بالبيع والتصرف فى أملاك الدولة العامة المملوكة للدولة وللشعب المصرى جميعه، لكونها محمية طبيعية للمحافظة على نهر النيل الذى يعد شريان الحياة، حيث تصرف المتهمون بالبيع الناقل للملكية لهذه الأرض موضوع الجريمة، بالمخالفة للقانون وبسعر ثمانية ملايين جنيه فى حين أن لجنة تثمين أراضى الدولة بالأقصر قدرت مقابل الانتفاع بالأرض بما يزيد على 970 مليون جنيه، ومن ثم حرمان الدولة من الانتفاع والاستفادة بهذا المبلغ، الذى يقارب المليار جنيه، وحرمان الخزانة العامة من ذلك.
وعن ركن السببية، أكدت المذكرة أنه متوافر لولا تصرف المتهمين بالبيع فى أرض ملك الدولة، ومن أملاكها العامة بالمخالفة للقانون، وبأقل من ثمن المثل ما كانت الدولة تعرضت لهذا الضرر العظيم فى أملاكها وأرضها.
وتناولت المذكرة الرد على دفاع المتهمين المبدى بالجلسات، وذلك على النحو التالي، أو لا بالنسبة للمتهم الأول عاطف عبيد الذى قرر دفاعه أن هناك تصرفات تمت على الأرض موضوع الجريمة عام 1981 من الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، ولم يكن فى ذلك مخالفة، أكدت المذكرة أن القول عار من الدليل عليه علاوة على أن المال العام يكتسب صفته منذ صدور قانون أو قرار بجعله هكذا، وقبل ذلك فهو إما مملوك للدولة ملكية خاصة أو للأفراد والهيئات، وقبل جعله مال عام يجوز التصرف فيه ولا مخالفة فى ذلك، كما جاء بالمذكرة.
وردت المذكرة على قول المتهم الأول، أن التصرف تم فى عام 1981 بأنه على فرض ذلك، فهذا جائز لأن فى عام 1981 لم تكن أرض جزيرة البياضية موضوع الجريمة محمية طبيعية، مشيرة إلى أن قانون المحميات الطبيعية صدر برقم 102 لسنة 1983 وقانون البيئة 4 لسنة 94 وقرار رئيس مجلس الوزراء بجعلها محمية طبيعية، لا يجوز التصرف فيها بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 ومن ثم التصرف المحظور هو اعتبار من تاريخ 1998، فضلا عن أن المتهمين باعا وتصرفا فى الأرض فى عام 2001 حسب الثابت بالأوراق.
وفندت المذكرة قول المتهم الأول أيضاَ، بجهله بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك، حيث أوضحت أن القاعدة أنه لا عذر بجهله بالقانون والقرارات خاصة لمن كان رئيساَ للوزراء، الذى هو مصدر للتشريعات والقوانين، لافتة إلى أنه المنوط به المحافظة على المحميات الطبيعية، كونه أحد أهم رجال الدولة فى ذلك الوقت.
وأما عن قول المتهم ذاتهن أنه موظف عام وليس مختصاَ بالعمل، أشارت إلى أنه قول لا يستقيم والقانون ذلك لأن المادة 113 من قانون العقوبات وأحكام النقض لم تتطلب الاختصاص بالعمل فى جريمة الاستيلاء، أو تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأما بالنسبة لما إثارة المتهم الثانى يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، من القول بأن الأرض لا تصلح محمية طبيعية لعدم أهميتها وأن المبلغ المدفوع مناسب كمقابل انتفاع، وأن الأرض من أملاك الدولة الخاصة، وليست العامة, نصت المذكرة أن معيار اعتبار الأرض أملاكا عامة أم خاصة هى الأداة التى حددها المشرع فقط، وهى إما القانون أو المرسوم أو القرار من الوزير المختص، مضيفة أنه صدر قانون البيئة رقم 102 لسنة 83 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 98 باعتبار أرض البياضية محمية طبيعية، ومن أملاك الدولة العامة.
وأضافت المذكرة أن المبلغ الذى دفع فى البيع هو مقابل بيع وتصرف مخالف للقانون وليس مقابل انتفاع، موضحة أن العقد المؤرخ عام 2001 المرفق بالأوراق بشأن الأرض هو عقد بيع وليس عقد مقابل انتفاع، علاوة على أن العقد تم سجل فى الشهر العقارى بالأقصر، يعد عقد بيع وليس مقابل انتفاع، الأمر الذى جعل أقوال المتهمين عارية من الصحة، وتكون أركان المسئولية التقصيرية متوافرة، وتحقق الضرر للدولة من جراء جرمهم جميعاَ، كما نصت المذكرة.
ونصت المذكرة على تصميم هيئة قضايا الدولة على الادعاء بالحق المدنى السابق أمام المحكمة بشأن طلب إلزام المتهمين جميعاَ بالتعويض المدنى المؤقت، مائة ألف جنيه لوزير الزراعة ورئيس التنمية الزراعية بصفتهما، مع حفظ الدولة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض موضوع الجريمة، وإبطال التصرف التى تمت عليها علاوة على إلزام المدعى عليهم المصاريف عن مراحل التقاضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.