«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق مع رئيس جهاز الاتصالات بسبب المواقع الإباحية
السبت 21 نوفمبر الجارى..
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2009

قررت نيابة العجوزة تحديد جلسة السبت 21 نوفمبر الجارى، لبدء التحقيق فى البلاغ المقدم من نزار غراب المحامى ضد عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن المواقع الإباحية لتستمع لأقوال المحامى فى الشكوى التى قدمها.
كان نزار غراب المحامى قد تقدم ببلاغ يتهم فيه عمرو بدوى رئيس جهاز الاتصالات بإتاحة جرائم خدش الحياء العام فى العلانية، الأمر الذى جرمه القانون بالمادة 187/1 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لعرضه مطبوعات أو مخطوطات أو إعلانات أو صور مخالفة للآداب العامة.
بالإضافة إلى العمل العلنى الفاضح والدعارة، لأن المادة 14 من قانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961 تنص على أن "كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه فى الأقليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الأقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما امتنع عن تنفيذ الحكم رقم 10355 لسنة 63 قضاء إدارى والقاضى قضت بوقف هذا القرار المشين بتاريخ 12/5/2009 وإلزامه بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث اشترك فى الجرائم السابقة بطريق الاشتراك والمساعدة بأن أتاحها لمرتكبيها، وذلك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت المنتشرة فى مقاهى الإنترنت وفى داخل البيوت، وذلك بأن امتنع عن حجب المواقع التى تقدم العلاقات الجنسية المحرمة مقروءة ومصورة ومسموعة ومتحركة، وتقدم دعوة وإعلانات لتلك العلاقات بداية بالزنا ومروراً باللواط ونهاية بتبادل الزوجات وإقامة الحفلات الجنسية.
أكد غراب أن هذا السلوك من رئيس جهاز الاتصالات يوقعه للمحاسبة أمام الله، إلا أنه ضرب عرض الحائط بالدستور والقانون وأحكام القضاء، بل بأحكام الشريعة الإسلامية، بل بقيم وتقاليد هذا المجتمع التى يسعى إلى تدميرها بإتاحة الفحشاء والمنكر والبغى والزنا واللواط، وهى سلوكيات كفيلة بالقضاء على النخوة والرجولة والشهامة، وكفيلة بنشر الجرائم الأخلاقية التى تمس العرض والشرف، كل ذلك يتم برعاية المعلن إليه مرتكباً جريمة تضاف إلى جرائمه، وهى التسهيل والمساعدة على إتيان الدعارة.
لأنه ارتكب مجموعة من الجرائم بداية من الاشتراك بطريق المساعدة على جرائم مجرمة بمواد 187/1 و269 مكرر و278 من قانون العقوبات ومواد 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ونهاية بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ مجرمة بالمادة 123 عقوبات التى تعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.