وزير التموين: لا نية لزيادة أسعار الخبز أو السلع التموينية أو السكر العام المقبل    مقتل 16 شخصا في حريق دار مسنين بإندونيسيا    أحمد عبد الله محمود يكشف ملامح شخصيته في «علي كلاي»    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    هل تتزوج لطيفة في 2026؟.. توقعات «بسنت يوسف» تثير الجدل    رفع حالة الطوارئ بالسويس تزامنًا مع انقطاع المياه 12 ساعة    مكتب الرئاسة التايواني: المناورات الصينية تمثل تحديا للقانون والنظام الدوليين    عمرو يوسف يكشف تفاصيل صداقته القوية ب عمرو دياب    بإطلالة شعبية مفاجئة.. درة تخطف الأنظار بكواليس «علي كلاي» في رمضان 2026    كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى    هبوط حاد لأسعار الذهب عالميًا.. وخسائر الأوقية تتجاوز 30 دولارًا    بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    الحوثى: أى وجود إسرائيلى فيما يعرف بإقليم أرض الصومال سيكون هدفا عسكريا لنا    مصرع وإصابة 111 شخصا بسبب انحراف قطار عن القضبان في المكسيك    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    كشف ملابسات تعليق بشأن سرقة دراجة نارية لطفل بدمياط    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    كشف ملابسات منشور بشأن إدعاء خطف سيدة بكفر الشيخ    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    ترامب: أوكرانيا وروسيا تقتربان من اتفاق بشأن إقليم دونباس    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    متحدث الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    الداخلية السورية: احتجاجات الساحل نتيجة دعوات انفصالية    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    محمود حميدة: طارق النبراوي يفهم معنى العمل العربي المشترك وقادر على رسم المستقبل    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق مع رئيس جهاز الاتصالات بسبب المواقع الإباحية
السبت 21 نوفمبر الجارى..
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2009

قررت نيابة العجوزة تحديد جلسة السبت 21 نوفمبر الجارى، لبدء التحقيق فى البلاغ المقدم من نزار غراب المحامى ضد عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن المواقع الإباحية لتستمع لأقوال المحامى فى الشكوى التى قدمها.
كان نزار غراب المحامى قد تقدم ببلاغ يتهم فيه عمرو بدوى رئيس جهاز الاتصالات بإتاحة جرائم خدش الحياء العام فى العلانية، الأمر الذى جرمه القانون بالمادة 187/1 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لعرضه مطبوعات أو مخطوطات أو إعلانات أو صور مخالفة للآداب العامة.
بالإضافة إلى العمل العلنى الفاضح والدعارة، لأن المادة 14 من قانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961 تنص على أن "كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه فى الأقليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الأقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما امتنع عن تنفيذ الحكم رقم 10355 لسنة 63 قضاء إدارى والقاضى قضت بوقف هذا القرار المشين بتاريخ 12/5/2009 وإلزامه بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث اشترك فى الجرائم السابقة بطريق الاشتراك والمساعدة بأن أتاحها لمرتكبيها، وذلك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت المنتشرة فى مقاهى الإنترنت وفى داخل البيوت، وذلك بأن امتنع عن حجب المواقع التى تقدم العلاقات الجنسية المحرمة مقروءة ومصورة ومسموعة ومتحركة، وتقدم دعوة وإعلانات لتلك العلاقات بداية بالزنا ومروراً باللواط ونهاية بتبادل الزوجات وإقامة الحفلات الجنسية.
أكد غراب أن هذا السلوك من رئيس جهاز الاتصالات يوقعه للمحاسبة أمام الله، إلا أنه ضرب عرض الحائط بالدستور والقانون وأحكام القضاء، بل بأحكام الشريعة الإسلامية، بل بقيم وتقاليد هذا المجتمع التى يسعى إلى تدميرها بإتاحة الفحشاء والمنكر والبغى والزنا واللواط، وهى سلوكيات كفيلة بالقضاء على النخوة والرجولة والشهامة، وكفيلة بنشر الجرائم الأخلاقية التى تمس العرض والشرف، كل ذلك يتم برعاية المعلن إليه مرتكباً جريمة تضاف إلى جرائمه، وهى التسهيل والمساعدة على إتيان الدعارة.
لأنه ارتكب مجموعة من الجرائم بداية من الاشتراك بطريق المساعدة على جرائم مجرمة بمواد 187/1 و269 مكرر و278 من قانون العقوبات ومواد 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ونهاية بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ مجرمة بالمادة 123 عقوبات التى تعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.