الإدارية العليا: الحكم الجنائي حائز لقوة ولا يجوز النظر فيه من المحكمة التأديبية    الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان نتائج الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    المشرف القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: نحرص على التواجد الميداني في القرى    تراجع طفيف بأسعار الذهب في منتصف تعاملات الأربعاء 24 ديسمبر    البورصة المصرية تختنم تعاملات اليوم بارتفاع جماعي    محافظ قنا يتابع استعدادات انطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    سلطات الاحتلال تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل ببيت لحم    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    تقرير سعودي: بنفيكا يضغط للتعاقد مع جناح النصر    بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بحضور وزير المالية    طقس الخميس.. أجواء شديدة البرودة والصغرى بالقاهرة 11 درجة    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    وفاة المخرج الفلسطيني محمد بكري بعد صراع مع المرض    «الصحة»: تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    وفاة الفنان والمخرج الفلسطينى محمد بكرى بعد مسيرة فنية حافلة    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية    الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الإثنين    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم إفريقيا – مدافع السنغال: اللعب في البطولة ليس سهلا.. ونحن من ضمن المرشحين بشط    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    ضبط أدمن صفحة على فيسبوك نشر شائعات عن ترويج المخدرات والبلطجة    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    حريق هائل بمنطقة صناعية في تولا الروسية بعد هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النص المقترح لتعديل قانون التظاهر
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 12 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص تعديل قانون التظاهر الذى صاغته لجنة من جبهة الإنقاذ الوطنى بتكليف من حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
وقال عمر الجندى، أمين سر جبهة الإنقاذ، إن اللجنة التى صاغت المشروع تشكلت من قيادات جبهة الإنقاذ، بعد اجتماعهم مع حازم الببلاوى رئيس الوزراء، لتعديل قانون التظاهر ومناقشة الحكومة حول ذلك التعديل، حيث تكونت من الدكتور أحمد سعيد أمين عام جبهة الإنقاذ، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام مساعد جبهة الإنقاذ، وأحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطي، وعمر الجندى أمين سر جبهة الإنقاذ.
وأكد الجندى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك عددًا من الحركات الشبابية وافقت على هذه التعديلات للقانون، وأن الجبهة فى طريقها لمناقشة الحكومة حوله.
وفيما يلى نص المشروع المقدم:
تزداد كل يوم المؤشرات المثيرة للقلق على الحقوق والحريات الأساسية، فى الوقت الذى تشتد فيه معاناة أغلبية المصريين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكان الإصرار على إصدار قانون يفيد الحق فى التجمع السلمى بكل أشكاله، وليس فقط الحق فى التظاهر أحد أهم هذه المؤشرات، لما يؤدى إليه من تضييق على حق الشعب فى التعبير عن مطالبه الحياتية، وليس فقط عن المواقف السياسية.
ويمثل هذا القانون أول مخالفة صريحة للدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه بعد أسابيع، لأن مادته العاشرة التى تفرض ضمنيًا الحصول على ترخيص سابق للتظاهرة أو الاجتماع أو أى موكب شعبى تناقض المادة 73 فى الدستور والتى تنص صراحة على أن التظاهر بالإخطار.
وصدر هذا القانون الخطأ فى الوقت الخطأ وبدأ تطبيقه بالطريقة الخطأ فى غياب منظومة تشريعية تضمن حماية الحقوق والحريات ومكافحة مختلف أشكال التعسف فى استخدام السلطة وتطبيق القوانين.
وخلط القانون المخالف للدستور أيضًا بين التظاهر السلمى والتجمهر غير السلمى، رغم أن قانون العقوبات يتعامل مع كل أشكال التجمهر غير السلمى التى تم إقحامها فى قانون لا علاقة له بها.
وظهر بوضوح خلال الأيام الماضية أن القانون الجديد لا يبشر بتحقيق أى استقرار، بل على العكس يؤدى إلى مزيد من الاضطراب فضلاً عن أنه يهدد بحدوث تصدع خطير فى العلاقة بين القوى التى شاركت فى ثورة 30 يونيو.
ومع ذلك، ورغبة من الموقعين فى تحمل مسئوليتهم الوطنية وتقديرًا لدعوة الحكومة إلى إجراء حوار مجتمعى حول هذا القانون وانطلاقًا من إيمانهم بأن ضمان الحقوق والحريات لا يتعارض مع ضرورات الأمن الذى ينشده شعبنا وسعيًا إلى إنجاز استحقاقات خريطة المستقبل فى أجواء ديمقراطية لكى تحقق الهدف منها، فقد توافقوا على الصيغة المرفقة لتعديل القانون.
وإذ يبدى الموقعون استعدادهم للحوار مع رئيس الجمهورية حول هذه الصيغة ويرون ضرورة الإسراع بهذا الحوار خلال عشرة أيام على الأكثر سعيًا للتوافق الوطنى على التعديل المناسب لقانون التظاهر، فهم يؤكدون أن توفير الأجواء الإيجابية اللازمة لهذا الحوار يتطلب تأكيد الاستعداد من حيث المبدأ لإدخال التعديلات اللازمة على القانون، والتحقيق فى وقائع الاعتداءات على بعض المحتجزين الذين افرج عنهم مؤخرًا، على أن يشمل الحوار بحث السبل القانونية لغلق القضية التى أحيلوا بموجبها إلى القضاء.
تعديلات مقترحة على القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمي
1 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون
تبقى كما هى
2 الاجتماع العام وهو كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذى طابع هام
تبقى كما هى
3 الموكب هو كل مسيرة لأشخاص فى مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلميًا عن آراء أو أغراض غير سياسية
تبقى كما هى
4 التظاهر هو كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق و الميادين يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية
تبقى كما هى
5 يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها
تبقى كما هى
6 يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
كما يحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أى من تلك الأفعال. إلغاء المادة، لأن الأفعال الواردة بها مثل تعطيل المواصلات وقطع الطرق والتخريب وحيازة الأسلحة معاقب عليها فى قانون العقوبات
7 يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم و أعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على أرواح أو ممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
إلغاء المادة، وتطبق مواد قانون العقوبات على الجرائم التى ترتكب أثناء التظاهر بما يخرجه عن سلميته، وهى الباب الثالث عشر (مواد 163-170 مكرر) لتعطيل وإتلاف الواصلات واستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات
الباب الثانى عشر المواد (162-163) لإتلاف المبانى وغيرها
الباب الحادى عشر (361-361 مكرر365-368) للترويع والبلطجة
8 يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1 مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2 ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3.بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4.بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. تعدل المادة: بحيث يكون الإخطار قبل يوم المظاهرة 48 ساعة وليس ثلاثة أيام
9 على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.
تبقى كما هى
10 يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون.
تعدل: بأن تتقدم الجهات الأمنية لقاضى الأمور الوقتية بطلب منع المظاهرة وتقدم ما لديها من أدلة على ما يهدد الأمن والسلمية فى المظاهرة وتحصل على حكم بذلك.
ويلجأ منظمو المظاهرة للطعن فى الحكم.
11 تتولى قوات الأمن -فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.
وتلتزم وزارة الداخلية بتخصيص وحدة مدربة وكفؤة من رجال الشرطة لتأمين التظاهرات وفقًا للقانون، وباتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى تجاوز فى تطبيقه.
تبقى كما هى
12 تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقا للتدرج التالي:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع.
- استخدام الهراوات. تعدل: بنقل استخدام الهراوات إلى المرحلة الثانية من فض المظاهرة المنصوص إليها فى المادة الثالثة عشر
13 فى حالة عدم جدوى الوسائل الواردة بالمادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب أو اتلاف للمتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدى على الأنشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو التالى: استخدام القنابل التحذيرية، استخدام طلقات الخرطوش المطاطى، استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى وفى حالة لجوء المشاركين إلى استخدام الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال أو الممتلكات تعدل: بنقل استخدام الهراوات إليها
14 يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة .
ويحظر على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. تعدل: تحديد الحرم الآمن فى حدود 50متر من المبنى
17
تلغى المادة السابعة عشر وتضاف مادة جديدة تطبق العقوبات الواردة بقانون العقوبات على الجرائم التى ترتكب اثناء المظاهرات فيما يتعلق بقطع الطريق وتعطيل المواصلات والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر.
18 يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة عامة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة فى هذا القانون أو توسط فى ذلك ويعاقب بالعقوبه ذاتها كل من حرض على ذلك. تخفف العقوبة
19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون تلغى لإلغاء المادة السابعة
20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن 30الف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادنين 5، 14 من هذا القانون تخفف العقوبة
21 تخفف العقوبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.