3 شهداء و35 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات برفح    الانتخابات الرئاسية في بولندا: المرشح القومي كارول ناوروتسكي يفوز على منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي    طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا يؤدون امتحان مادتى الدراسات الاجتماعيه والتربية الفنية    الابن العاق يقتل والده بزجاجة في شبرا الخيمة بسبب «توك توك»    كيف يتم التقدم وتسكين التلاميذ بفصول رياض الأطفال للعام الدراسي 2026؟    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النص المقترح لتعديل قانون التظاهر
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 12 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص تعديل قانون التظاهر الذى صاغته لجنة من جبهة الإنقاذ الوطنى بتكليف من حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
وقال عمر الجندى، أمين سر جبهة الإنقاذ، إن اللجنة التى صاغت المشروع تشكلت من قيادات جبهة الإنقاذ، بعد اجتماعهم مع حازم الببلاوى رئيس الوزراء، لتعديل قانون التظاهر ومناقشة الحكومة حول ذلك التعديل، حيث تكونت من الدكتور أحمد سعيد أمين عام جبهة الإنقاذ، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام مساعد جبهة الإنقاذ، وأحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطي، وعمر الجندى أمين سر جبهة الإنقاذ.
وأكد الجندى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك عددًا من الحركات الشبابية وافقت على هذه التعديلات للقانون، وأن الجبهة فى طريقها لمناقشة الحكومة حوله.
وفيما يلى نص المشروع المقدم:
تزداد كل يوم المؤشرات المثيرة للقلق على الحقوق والحريات الأساسية، فى الوقت الذى تشتد فيه معاناة أغلبية المصريين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكان الإصرار على إصدار قانون يفيد الحق فى التجمع السلمى بكل أشكاله، وليس فقط الحق فى التظاهر أحد أهم هذه المؤشرات، لما يؤدى إليه من تضييق على حق الشعب فى التعبير عن مطالبه الحياتية، وليس فقط عن المواقف السياسية.
ويمثل هذا القانون أول مخالفة صريحة للدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه بعد أسابيع، لأن مادته العاشرة التى تفرض ضمنيًا الحصول على ترخيص سابق للتظاهرة أو الاجتماع أو أى موكب شعبى تناقض المادة 73 فى الدستور والتى تنص صراحة على أن التظاهر بالإخطار.
وصدر هذا القانون الخطأ فى الوقت الخطأ وبدأ تطبيقه بالطريقة الخطأ فى غياب منظومة تشريعية تضمن حماية الحقوق والحريات ومكافحة مختلف أشكال التعسف فى استخدام السلطة وتطبيق القوانين.
وخلط القانون المخالف للدستور أيضًا بين التظاهر السلمى والتجمهر غير السلمى، رغم أن قانون العقوبات يتعامل مع كل أشكال التجمهر غير السلمى التى تم إقحامها فى قانون لا علاقة له بها.
وظهر بوضوح خلال الأيام الماضية أن القانون الجديد لا يبشر بتحقيق أى استقرار، بل على العكس يؤدى إلى مزيد من الاضطراب فضلاً عن أنه يهدد بحدوث تصدع خطير فى العلاقة بين القوى التى شاركت فى ثورة 30 يونيو.
ومع ذلك، ورغبة من الموقعين فى تحمل مسئوليتهم الوطنية وتقديرًا لدعوة الحكومة إلى إجراء حوار مجتمعى حول هذا القانون وانطلاقًا من إيمانهم بأن ضمان الحقوق والحريات لا يتعارض مع ضرورات الأمن الذى ينشده شعبنا وسعيًا إلى إنجاز استحقاقات خريطة المستقبل فى أجواء ديمقراطية لكى تحقق الهدف منها، فقد توافقوا على الصيغة المرفقة لتعديل القانون.
وإذ يبدى الموقعون استعدادهم للحوار مع رئيس الجمهورية حول هذه الصيغة ويرون ضرورة الإسراع بهذا الحوار خلال عشرة أيام على الأكثر سعيًا للتوافق الوطنى على التعديل المناسب لقانون التظاهر، فهم يؤكدون أن توفير الأجواء الإيجابية اللازمة لهذا الحوار يتطلب تأكيد الاستعداد من حيث المبدأ لإدخال التعديلات اللازمة على القانون، والتحقيق فى وقائع الاعتداءات على بعض المحتجزين الذين افرج عنهم مؤخرًا، على أن يشمل الحوار بحث السبل القانونية لغلق القضية التى أحيلوا بموجبها إلى القضاء.
تعديلات مقترحة على القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمي
1 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون
تبقى كما هى
2 الاجتماع العام وهو كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذى طابع هام
تبقى كما هى
3 الموكب هو كل مسيرة لأشخاص فى مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلميًا عن آراء أو أغراض غير سياسية
تبقى كما هى
4 التظاهر هو كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق و الميادين يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية
تبقى كما هى
5 يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها
تبقى كما هى
6 يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
كما يحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أى من تلك الأفعال. إلغاء المادة، لأن الأفعال الواردة بها مثل تعطيل المواصلات وقطع الطرق والتخريب وحيازة الأسلحة معاقب عليها فى قانون العقوبات
7 يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم و أعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على أرواح أو ممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
إلغاء المادة، وتطبق مواد قانون العقوبات على الجرائم التى ترتكب أثناء التظاهر بما يخرجه عن سلميته، وهى الباب الثالث عشر (مواد 163-170 مكرر) لتعطيل وإتلاف الواصلات واستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات
الباب الثانى عشر المواد (162-163) لإتلاف المبانى وغيرها
الباب الحادى عشر (361-361 مكرر365-368) للترويع والبلطجة
8 يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1 مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2 ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3.بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4.بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. تعدل المادة: بحيث يكون الإخطار قبل يوم المظاهرة 48 ساعة وليس ثلاثة أيام
9 على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.
تبقى كما هى
10 يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون.
تعدل: بأن تتقدم الجهات الأمنية لقاضى الأمور الوقتية بطلب منع المظاهرة وتقدم ما لديها من أدلة على ما يهدد الأمن والسلمية فى المظاهرة وتحصل على حكم بذلك.
ويلجأ منظمو المظاهرة للطعن فى الحكم.
11 تتولى قوات الأمن -فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.
وتلتزم وزارة الداخلية بتخصيص وحدة مدربة وكفؤة من رجال الشرطة لتأمين التظاهرات وفقًا للقانون، وباتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى تجاوز فى تطبيقه.
تبقى كما هى
12 تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقا للتدرج التالي:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع.
- استخدام الهراوات. تعدل: بنقل استخدام الهراوات إلى المرحلة الثانية من فض المظاهرة المنصوص إليها فى المادة الثالثة عشر
13 فى حالة عدم جدوى الوسائل الواردة بالمادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب أو اتلاف للمتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدى على الأنشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو التالى: استخدام القنابل التحذيرية، استخدام طلقات الخرطوش المطاطى، استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى وفى حالة لجوء المشاركين إلى استخدام الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال أو الممتلكات تعدل: بنقل استخدام الهراوات إليها
14 يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة .
ويحظر على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. تعدل: تحديد الحرم الآمن فى حدود 50متر من المبنى
17
تلغى المادة السابعة عشر وتضاف مادة جديدة تطبق العقوبات الواردة بقانون العقوبات على الجرائم التى ترتكب اثناء المظاهرات فيما يتعلق بقطع الطريق وتعطيل المواصلات والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر.
18 يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة عامة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة فى هذا القانون أو توسط فى ذلك ويعاقب بالعقوبه ذاتها كل من حرض على ذلك. تخفف العقوبة
19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون تلغى لإلغاء المادة السابعة
20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن 30الف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادنين 5، 14 من هذا القانون تخفف العقوبة
21 تخفف العقوبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.