أنطوان سيمنيو بين السيتي واليونايتد.. من يحسم الصفقة؟    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    ورشة "تعزيز المعرفة والخدمات المناخية" تختتم أعمالها بتأكيد سد فجوات البيانات لدعم صنع القرار    رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار    ميناء دمياط يشهد نشاطًا ملاحيًا وتجاريًا مكثفًا    مصر تخطط لإعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلتها بالاستثمارات    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا    غزة تشهد جحيما إنسانيا.. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من نقص المساعدات وعرقلة إدخال الكرفانات    مندوب فلسطين: أكثر من 70 ألفا استشهدوا في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية    الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في كردفان السودانية: 104 قتلى بينهم 43 طفلا في هجمات جوية منذ بداية ديسمبر    الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات ب31 لجنة في الخارج ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات    ذا بيست - الفرنسي الثاني.. ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025    نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل    ضبط عامل متهم بالاعتداء على عدد من الأطفال بقرية في مركز سنهور بالفيوم    الأزهري في صالون ماسبيرو الثقافي: الإسلام يحمي الإنسان من نهم الاستهلاك وفلسفات الغرب المدمرة    انعقاد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة المفتي    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    رسميًا.. الأهلى السعودى يجدد عقد السنغالى إدواردو ميندى حتى 2028    القبض على قاتل شاب داخل صالة ألعاب رياضية بمدينة 6 أكتوبر    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    غدا أولى جلسات محاكمة «ولي أمر » في قضية التعدي على مدرس بالمقص في الإسماعيلية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    قرطاج تستقبل أول عروض "ضايل عِنا عر" اليوم بمدينة الثقافة التونسية    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    محافظ أسيوط يستقبل رئيس القومي للطفولة والامومة خلال زياتها لافتتاح مقر للمجلس    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد ل فيفا    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المدنيين فى الدستور
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 11 - 2013

لجنة الدستور تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور الجديد للثورة المصرية، أسابيع ويطرح للاستفتاء العام، وأتمنى ألا يكون هناك عوار فى الدستور ينتقص حقوق الأفراد أو حرياتهم، وهناك بالطبع خلافات حول عدد من المواد، وهى خلافات جوهرية ومهمة ونناقش هنا الخلاف حول المادة الخاصة بحظر بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فهناك رأى يرى أن يتم الاقتصار على الاختصاص للمحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين فى حالة الاعتداء على منشآت عسكرية أو عسكريين بمناسبة أداء مهامهم، وبالطبع الرأى الآخر يرى أيا كانت الجريمة يجب ألا يحاكم المدنى أمام قضاء عسكرى. ويجب التذكير بأن دستور 2012 أقر مبدأ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهنا نؤكد أننا لا نطعن فى نزاهة القضاء العسكرى، فهو قضاء مختص بالجرائم العسكرية التى يرتكبها العسكريون، ومخالفات الانضباط وإطاعة الأوامر العسكرية، ولكن موضوعنا هو مبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة للمواطنين المصريين وفقا للعهد الدولى لحقوق الإنسان الذى وقعت وصدقت عليه مصر، وأصبحت ملتزمة بتطبيق نصوصه وإدماجها فى نظامنا القانونى، ومضمون هذا هو أن المحكمة تكون مشكلة بقانون وأن يكون القضاة مستقلين غير قابلين للعزل، وأن تجرى المحاكمة على درجتين، وأن تكون هناك محكمة عليا تراقب سلامة تطبيق القانون، وأن تتوافر للمتهم حقوق الدفاع عن النفس.
المحاكمة تتم للمتهم بالجريمة أيا كانت جسامتها يجب على المحكمة اتباع إجراءات محددة لإثبات التهمة على المتهم وإنزال العقاب اللازم عليه بعد تمكينه من الدفاع عن نفسه عبر محام، ويتضمن قانون العقوبات أبوابا للجرائم، ومنها الجرائم التى تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج فى البابين الأول والثانى، وهى تتضمن جرائم من نوع التجسس والتخابر وقلب نظام الحكم وتعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء واجبها والاعتداء على الممتلكات العامة والمال العام، وبالتالى ما الفارق بين ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها ضد مؤسسة من مؤسسات الدولة أو مقر لمنشأة عسكرية الخطورة واحدة لا يمكن قبول التحجج باستثناء الجرائم التى تقع على منشآت عسكرية، إلا لو كان مرتكبها عسكريا، هنا يقع الاختصاص للقضاء العسكرى، أى أنا هنا أحدد الاختصاص على أساس شخصى وليس موضوعيا، شخصى بمعنى شخص المتهم وليس نوع الجريمة المرتكبة، مثل قضاء الأحداث فهو يختص بالمحاكمة على كل الجرائم بشرط أن يكون مرتكبها أقل من السن القانونية. نحن ندرك أننا فى مواجهة إرهاب سيستمر معنا ردحا من الزمان ويحتاج إلى مكافحة شاملة، وتطبيق القانون على هؤلاء الذين تورطوا فى مثل هذه الجرائم الجسيمة سواء ضد مؤسسات الدولة وأجهزة الحكم مثل مجلس الوزراء أو مجلس الشعب أو المؤسسات الأمنية أو العسكرية، لكن من المهم أن يتم ذلك فى إطار من احترام القانون، لذلك فإن النص فى الدستور الجديد يجب أن يكون وبكل وضوح لضمان الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة للمواطنين أمام قاضيهم الطبيعى وقصر اختصاص القضاء العسكرى على العسكريين، وقد يظهر سؤال حول الجرائم التى ترتكب والمتهمون فيها مدنيون وعسكريون، هنا يمكن أن تخضع مثل هذه القضايا وتحال وفقا لقواعد تنازع الاختصاص بين المحاكم وأن، تتولى المحكمة الدستورية هذا الاختصاص لكى تحدد المحكمة المختصة بنظر القضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.