تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب    وليد رجب: توطين الصناعات الطبية بمصر ضرورة إستراتيجية    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    محافظ المنوفية: مستمرون في إزالة التعديات الخطرة على فرع رشيد    الأمطار الغزيرة تزيد معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    فريق الخبراء المستقلين بشأن السودان: أعمال وحشية لا توصف حدثت بالفاشر    انتخابات نادي هليوبوليس إلكترونيا (صور)    تفاصيل مخطط 8 عناصر إجرامية لغسل 300 مليون جنيه    وفاة طفلة في سمالوط.. والشرطة تتحفظ على زوجة الأب للاشتباه في تورطها بالحادث    المسلماني: مجلس الوطنية للإعلام قرر الإبقاء على اسم "نايل تي في" واستبعاد مقترح التغيير    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    دعاء لأهل غزة.. «اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا» سطور من القلب لنجاتهم وصبرهم    الداخلية تطلق مبادرة "سلامة عيونك" لفحص طلاب المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    محافظ الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة "بناء الثقة" للرعاية الأولية    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    استقبال الشرع بواشنطن يقلق إسرائيل بسبب جبل الشيخ    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات ضمن البرنامج الوطني لتنمية المجال    عالم أثار إسبانى: المتحف المصرى الكبير مبهر وفخم وكل زائر سيشعر بعظمة الحضارة    بعد رحيله المفاجئ.. تنطفئ آخر صفحات حكاية محمد صبري التي لم يمهلها القدر للاكتمال    وداع كرة القدم المصرية.. الأهلي ينعى محمد صبري نجم الزمالك السابق    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    رئيسة نايل تى فى: مقترح تغيير شعار القناة قدمه فريق التطوير والقرار للهيئة    سيول وواشنطن أتمتا اتفاقهما بشأن بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية    رحيل زيزو المجاني يدفع الزمالك للتحرك لحماية نجومه    عيار 21 الآن.... تعرف على اسعار الذهب اليوم الجمعه 14نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سابق بالخيرات باذن الله ?!    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14-11-2025 في محافظة قنا    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    الثلاثاء.. إعلان نتائج المرحلة الأولى وبدء الدعاية الامنخابية لجولة الإعادة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شمال سيناء    اليوم العالمي لمرضى السكري محور فعالية توعوية بكلية تمريض «الأزهر» بدمياط    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية بجامعة الدول العربية    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026 رسميا    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة يرفضون أى تعديل دستورى يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

رفض قضاة إجراء أى تعديلات على الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لما يمثله ذلك من إهدار ضمانات تحقيق العدالة للمتهمين، وقال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن تحقيق العدالة لا يكون إلا بمثول المتهم أمام قاضيه الطبيعى، لما فى ذلك من ضمانات للمتهم لا تتوافر فى القضاء العسكرى أو أى قضاء استثنائى، لافتا إلى أن ذلك ليس تشكيكا فى القضاء العسكرى بقدر ما هو حماية للمتهم وضمانة له أن يُحاكم أمام القضاء الطبيعى.
وأضاف «عصمت»: إذا أردنا أن نقول إن هناك محاكمات عادلة فيجب أن تكون أمام القضاء الطبيعى، حتى ولو كانت الجرائم المرتكبة اعتداء على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة، مشيراً إلى أنه يمكن تعديل القانون وتغليظ عقوبة الاعتداء على المؤسسات والأفراد العسكريين لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام بشرط أن يُحاكم مرتكب الجريمة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك لضمان حصول المتهم على حقه فى الدفاع الكامل عن نفسه وفى ذات الوقت حق الدولة من خلال تغليظ العقوبات. وأشار إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة ليست متوافرة فى القضاء العسكرى، بينما القضاء الطبيعى يأخذ المتهم حقه كاملا فى الدفاع عن نفسه ولا يتم التحامل عليه.
من جانبه، قال المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مرفوضة، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تمس المؤسسات العسكرية، لافتا إلى أن القانون العسكرى أجاز محاكمة المدنيين عسكريا أثناء فرض حالة الطوارئ أو فى حال المساس بالمنشآت العسكرية.
وأضاف «غازى»: القضاء الطبيعى أفضل من القضاء العسكرى لما به من ضمانات تكفل محاكمة عادلة للمتهمين، لكن إذا كانت الجريمة تمس المؤسسة العسكرية فالقضاء العسكرى أفضل لنظرها لأنه على دراية بالأمور العسكرية أكثر من القضاء العادى، مشددا على أن تكون إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية مقصورة فقط على الجرائم التى تُرتكب ضد الأفراد أو المؤسسات العسكرية.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن هناك قواعد أصولية فى القضاء فى العالم كله، خاصة العالم المتمدن التى تسود فيه الديمقراطية وسيادة القانون، وهو أن القضاء العسكرى يختص بصفة أساسية بالجرائم التى تقع من الخاضعين لأحكامه سواء كانوا جنودا أو صف ضباط أو ضباطا أيا كانت رتبهم، بينما يختص القضاء المدنى بمحاكمة كافة المواطنين الذين يرتكبون جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات ولا شأن له بالقوات المسلحة حتى ولو كان مرتكب هذه الجرائم من العسكريين أنفسهم، بمعنى إذا قتل أو سرق أو اغتصب أحد أفراد القوات المسلحة قِبل أحد المواطنين العاديين أو المنشآت الخاصة أو العامة عدا العسكرية فإن القضاء المدنى وحده المختص بمحاكمته باعتباره مواطنا عاديا.
وقال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن تحقيق العدالة لا يكون إلا بمثول المتهم أمام قاضيه الطبيعى، لما فى ذلك من ضمانات للمتهم لا تتوافر فى القضاء العسكرى أو أى قضاء استثنائى، لافتا إلى أن ذلك ليس تشكيكا فى القضاء العسكرى بقدر ما هو حماية للمتهم وضمانة له أن يُحاكم أمام القضاء الطبيعى.
وأضاف «عصمت»: إذا أردنا أن نقول إن هناك محاكمات عادلة فيجب أن تكون أمام القضاء الطبيعى، حتى ولو كانت الجرائم المرتكبة اعتداء على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة، مشيراً إلى أنه يمكن تعديل القانون وتغليظ عقوبة الاعتداء على المؤسسات والأفراد العسكريين لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام بشرط أن يُحاكم مرتكب الجريمة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك لضمان حصول المتهم على حقه فى الدفاع الكامل عن نفسه وفى ذات الوقت حق الدولة من خلال تغليظ العقوبات. وأشار إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة ليست متوافرة فى القضاء العسكرى، بينما القضاء الطبيعى يأخذ المتهم حقه كاملا فى الدفاع عن نفسه ولا يتم التحامل عليه.
من جانبه، قال المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مرفوضة، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تمس المؤسسات العسكرية، لافتا إلى أن القانون العسكرى أجاز محاكمة المدنيين عسكريا أثناء فرض حالة الطوارئ أو فى حال المساس بالمنشآت العسكرية.
وأضاف «غازى»: القضاء الطبيعى أفضل من القضاء العسكرى لما به من ضمانات تكفل محاكمة عادلة للمتهمين، لكن إذا كانت الجريمة تمس المؤسسة العسكرية فالقضاء العسكرى أفضل لنظرها لأنه على دراية بالأمور العسكرية أكثر من القضاء العادى، مشددا على أن تكون إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية مقصورة فقط على الجرائم التى تُرتكب ضد الأفراد أو المؤسسات العسكرية.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن هناك قواعد أصولية فى القضاء فى العالم كله، خاصة العالم المتمدن التى تسود فيه الديمقراطية وسيادة القانون، وهو أن القضاء العسكرى يختص بصفة أساسية بالجرائم التى تقع من الخاضعين لأحكامه سواء كانوا جنودا أو صف ضباط أو ضباطا أيا كانت رتبهم، بينما يختص القضاء المدنى بمحاكمة كافة المواطنين الذين يرتكبون جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات ولا شأن له بالقوات المسلحة حتى ولو كان مرتكب هذه الجرائم من العسكريين أنفسهم، بمعنى إذا قتل أو سرق أو اغتصب أحد أفراد القوات المسلحة قِبل أحد المواطنين العاديين أو المنشآت الخاصة أو العامة عدا العسكرية فإن القضاء المدنى وحده المختص بمحاكمته باعتباره مواطنا عاديا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.