الرئيس السيسي و«بوتين» يشهدان تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة غداً    الرئيس السيسي ونظيره الروسي يوقعان غدًا أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة    طالبة من ذوي الهمم تجري حواراً مع رئيس جامعة سوهاج    رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز التعاون    محافظة الجيزة تطلق قوافل بيطرية مجانية لرعاية الخيول والجمال بالمنطقة الأثرية بالأهرامات    بروتوكول تعاون بين تعليم سوهاج وشركة المياه لترشيد الاستهلاك    «مصر للطيران» توقع اتفاقية بيع وإعادة استئجار لطائرتين «أيرباص»    الوزير: "طريق مصر - تشاد" محور إستراتيجي لتعزيز التواصل بين شمال ووسط إفريقيا    وزير التموين يشارك بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر «بيروت وان»    الرئيس اللبناني: الجناح العسكري لحزب الله انتهى    محامي الشيخ عكرمة صبري: التهم الموجهة له مفبركة وجزء من ملاحقته سياسيا    الأردن يعلق على تحريض بن غفير على اعتقال أبو مازن واغتيال مسئولين فلسطينيين    "القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية على المناطق الشرقية من غزة شمالي القطاع    تقارير إسبانية: هالاند أصبح هدفا رئيسيا لعملاق فرنسا    عقب تصريحات حسام حسن.. أبوريدة يوجه رسالة شديدة اللهجة    بديل صلاح.. ليفربول يبحث التعاقد مع نجم بورنموث    ضبط 87 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بمطروح    الحكم بالسجن 10 سنوات على المتهم في قضية الطفل ياسين    لا إصابات في الأعضاء.. ننشر التقرير الطبي ل«طالبة الزحليقة»    اليوم.. «ترميم» في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    أشرف زكي يوضح موقفه من «مشاهير تيك توك» ويشيد بموهبة كزبرة    نائب وزير الصحة تستعرض إنجازات الخطة العاجلة للسكان أمام المجلس العربي للسكان والتنمية    COP30: بابا الفاتيكان يحث الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ    البنك الأهلي و"مصر الخير" يفتتحان مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي بمطروح    الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم.. والذروة يوما الجمعة والسبت    ضوابط الورقة الامتحانية بمادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية 2026    باستثمارات مليار جنيه.. وزير الصناعة يفتتح 5 خطوط إنتاج جديدة ويتفقد 4 مصانع    لماذا تخشى إسرائيل من بيع مقاتلات F-35 للسعودية؟    السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية ل عمر خيرت وتقديم كل أشكال الدعم الطبي اللازم له    قبل عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي.. محمد العدل يشكر فريق عمل فيلم بنات الباشا    إقبال كبير على معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" باليابان.. وشاحنات دعائية تجوب طوكيو    قطر تؤكد أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط    عاجل- السيسى يوجّه بمتابعة الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية    20 نوفمبر.. محاكمة عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة بروض الفرج    تنافس 40 مرشحاً على 4 مقاعد في انتخابات مجلس النواب بدمياط    فنزويلا تتهم أمريكا بتبرير حربها المحتملة بأكاذيب غزو العراق 2003    فريق من النيابة يعاين موقع حريق أكشاك بجوار نقابة المحامين بالإسكندرية.. صور    إصابة 2 فى حادث تصادم بين توك توك وسيارة بكفر الشيخ    وفاة الفنان السوري عدنان جارو وتشييع الجنازة وإقامة العزاء اليوم    تفاصيل تعاون محمد قماح والهولندية لاروسي فى أغنية انبساط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-11-2025 في محافظة قنا    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم 5 قطع أرضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر    براتب 9000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 105 وظائف جديدة    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    محافظ أسيوط: إطلاق مسابقة لمحات من الهند بمشاركة 1300 طالب وطالبة    وزير الصحة: دفع 39 مليون أفريقى نحو الفقر بسبب الزيادة الكارثية فى إنفاق الجيب    دراسة جديدة: جين واحد مسؤول عن بعض الأمراض النفسية    عندما يتحدث في أمر الأمة من لم يجفّ الحليب عن شفتيه ..بقلم/ حمزة الشوابكة    رئيس منطقة بني سويف عن أزمة ناشئي بيراميدز: قيد اللاعبين مسؤولية الأندية وليس لي علاقة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استقيموا يرحمكم الله !?    الدكتورة رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي سيساهم في خلق وظائف جديدة    فاروق جعفر: أتمنى أن يستعين حلمي طولان باللاعبين صغار السن في كأس العرب    مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    التوقع خلال ساعات، الترجي التونسي ينهي اتفاقه لضم يوسف المساكني (فيديو)    اتجاه لإعادة مسرحية الانتخابات لمضاعفة الغلة .. السيسي يُكذّب الداخلية ويؤكد على التزوير والرشاوى ؟!    التأهل والثأر.. ألمانيا إلى كأس العالم بسداسية في مرمى سلوفاكيا    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: أصحاب المعاشات غير ملزمين بالطعن لنيل حقوقهم
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 08 - 2013

فتحت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة صفحة جديدة لإنصاف الملايين من أصحاب المعاشات، وأرست مبدأ قانونيا مهما لهم، يكون بمقتضاه أصحاب المعاشات غير ملزمين بالطعن بعدم الدستورية للحصول على حقوقهم التأمينية وان إلزامهم به يفوق قدرات الأجهزة القانونية المتخصصة.
وأكدت أن أصحاب المعاشات هم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بعد رحلة عطاء للوظيفة العامة افنوا فيها حياتهم وجهدهم بما يتوجب معاملتهم باليسر لا العسر ، ومن ثم لا يلزم إجبار أصحاب المعاشات بسلوك طريق الطعن بالدستورية حتى يستفيدون من الحقوق المقررة فى المعاشات وذلك فى حالة وجود مانع قانونى يستحيل معه مطالبتهم بحقوقهم مثل أن يكون هناك نص قانونى يشكل قيدا على اقتضاء حقوقهم .
وأكدت المحكمة أن ميعاد سقوط الحقوق لا ينفتح إلا من تاريخ زوال هذا المانع وهو الحكم بعدم دستوريته وعندئذ تضحى المطالبة بهذه الحقوق أمرا ميسورا ولا يسرى عليهم التقادم المسقط للحقوق باعتبار أن عيوب الدستورية تدق على المشرع والمتخصصين فى علم القانون بما لا يجوز معه مطالبة أصحاب المعاشات بما يفوق قدرات الجهات المتخصصة وهو ما يتعارض مع المنطق القانونى السليم وتأباه قواعد العدالة .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش نواب رئيس مجلس الدولة بإلزام رئيس الهيئة القومية للتامين والمعاشات بالتضامن مع وزير التأمينات بأن يؤديا إلى احد أصحاب المعاشات الزيادة المقررة فى المعاش مع صرف الفروق المالية اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش فى 29 أكتوبر عام 1998بحسبان انه كان يوجد مانع قانونى يستحيل معه المطالبة بهذا الحق قبل صدور حكم الدستورية العليا وألزمتهما المصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع فى اللائحة المالية للميزانية والحسابات قد اعتبر الماهيات وما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقا مكتسبا للحكومة إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها ,على أن أعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل فى ذمة الدولة وكانت ألمطالبه به امرأ ميسورا من جهة القانون أما إذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق من جانب أصحاب المعاشات ,فان ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من تاريخ زوال هذا المانع , وصيرورة المطالبة امرأ ميسورا قانونا تطبيقا لقاعدة عادلة مفادها أن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على أصحاب المعاشات المطالبة بحقوقهم ولو كان المانع أدبيا.
وأضافت المحكمة انه لا يسوغ التحدى بان التقادم المسقط لا يسرى إلا من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بحيث لا ينفتح باب الطعن الذى استغلق فى مواجهة أصحاب المعاشات بسبب عدم ولوجهم طريق الطعن بعدم الدستورية على سند من انه لم يكن هناك مانع قانونى يحول دون مطالبتهم بما يعتقدون حقا لهم , ذلك أن القول بإلزام أصحاب المعاشات بولوج طريق الطعن بعد الدستورية حتى لا يسقط حقهم بالتقادم إنما هو إلزام يجاوز حدود المعقول والمقبول ,فعيوب عدم الدستورية تدق على المشرع العادى ذاته بل وعلى المتخصصين فى علم القانون ومهنته مما لا يسوغ معه مطالبة أصحاب المعاشات وهم من الأشخاص العاديين بما يفوق قدرات الجهات المتخصصة ,فهذا أمر يأباه المنطق القانونى السليم وقواعد العدالة وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بعد رحلة عطاء للوظيفة العامة افنوا فيها حياتهم وجهدهم بما يتوجب معاملتهم باليسر لا العسر .
واختتمت المحكمة حكمها المهم بأنه ولئن كانت الحقوق المالية فى ذمة الحكومة كالماهيات وغيرها تسقط إذا لم يطالب بها أصحابها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها, إلا انه لو كان هناك مانع قانونى يستحيل معه المطالبة قانونا بهذا الحق من جانب أصحاب الشأن مثل ان يكون هناك نص قانونى يشكل قيدا على اقتضاء هذا الحق فان ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من تاريخ زوال هذا المانع وهو الحكم بعدم دستوريته وعندئذ تضحى المطالبة بهذا الحق امرأ ميسورا .
وكان مجموعة من أصحاب المعاشات قد طالبوا الهيئة القومية للتأمين والمعاشات صرف الزيادة المقررة فى المعاش دون التقيد بسن الإحالة للمعاش بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق وقد رفضت الهيئة صرف تلك الزيادة فى المعاش لهم بحجة انه كان يتعين عليهم إقامة الدعوى منذ عام 1992وقت صدور هذا النص بالتعديل بالقانون رقم 30 لسنة 1992. إلا أن المحكمة حكمت بحكمها المتقدم بمنحهم الزيادة المقررة فى المعاش وذلك من تاريخ إحالتهم للمعاش بحسبان انه كان يوجد مانع قانونى يستحيل معه المطالبة بهذا الحق قانونا قبل صدور حكم الدستورية على النحو المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.