الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة    حصاد 2025.. بدء حصاد ثمار خطة توطين الصناعات في مصر    تراجع الأسهم الأمريكية مع اقتراب 2025 من نهايته    زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لإنهاء الحرب    بوتين وبيزشكيان يبحثان تطورات البرنامج النووي الإيراني    التعادل يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وبورنموث    الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    منال رضوان تطرح روايتها الجديدة "سماء مغادرة" في 2026    جراحة دقيقة تنقذ فك طفل بالفيوم    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي    بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في مواجهة الدوري الإنجليزي    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    الفضاء والفلك.. الكون أكثر اقترابا من أى وقت مضى    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    منتخب مصر يحدد برنامج ودياته استعدادًا لمونديال 2026 بمواجهات أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأولوية لمحاربة الفساد والدفاع عن المال العام
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 07 - 2013

بعد صدور الإعلان الدستورى من رئاسة الجمهورية بتاريخ 8/7/2013، والنص به بمادته السادسة عشرة، على أن (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ويكون لأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة) ذلك حفاظا على الحقوق والأموال.
ويجدر التساؤل وما جدوى منح أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة، وأنه على أرض الواقع لا يدخل فى اختصاص الهيئتين الموقرتين سوى القليل ولا يزيد عن عشر الحقوق والأموال العامة بالدولة، والبقية المتبقية الكثيرة والكبيرة تدخل فى اختصاص محامى الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك، والشركات العامة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنه 1973، وتابعين للسلطة التنفيذية يأتمرون بأوامرهم ونواهيهم فقرارات التعيين والترقيات والبدلات والمكافآت فى أيدى المنحرفين والفاسدين والمرتشين وبسبب هذه التبعية سلبت ونهبت وضاعت مليارات الجنيهات وملايين الأفدنة من ملكية الشعب العامة.
والحقيقة واجبة القول إن إقصاء أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة عن مباشرة اختصاصاتهم لكافة الحقوق والأموال العامة بالدولة، فى عصر المخلوعين مبارك ومرسى، كان وراءه قصد سياسى سيىء وخراب ودمار واسع، ثم إن جميع فقهاء القانون الدستورى الشرفاء بمصرنا الحبيب يعلمون أن الواجبات الملقاة على أعضاء هيئتى النيابة الإدارية، وقضايا الدولة ومحامى الهيئات والبنوك والشركات العامة واحدة ومراكزهم القانونية واحدة، ذلك وفقا للنصوص الدستورية والقانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا وقد يشتركون معا فى دعوى قضائية واحدة متضامنين أمام دائرة قضائية واحدة دفاعا عن الحقوق والأموال العامة وتحقيقات مالية وإدارية واحدة.
وهذا ما أكدته النشرة التشريعية بالعدد السابع بشهر يوليو سنة 1973، الصادرة عن اللجنة التشريعية لمجلس الشعب فذكرت به (أن المحامين بالإدارات القانونية بالقطاع العام، يؤدون أعمالا من جنس الأعمال المنوطة بأعضاء الهيئات القضائية مثل إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية إلا أن اللجنة قد رأت أن مرحلة المواجهة الشاملة تقتضى الاستجابة لما رأته الحكومة من تأجيل أى مطالبات جديدة خاصة بالأجور، وما فى حكمها إلى ما بعد الانتهاء من إزالة أثر العدوان، وقد كان موقف المحامين أنفسهم جديرا بالتقدير بعد أن أعلنوا استعدادهم لتأجيل استحقاق هذا البدل، فنص المشروع فى صيغته النهائية على أن يستحق اعتبار من الشهر التالى لانتهاء العمل بميزانية المعركة)، ونحب أن ننوه بأنه حتى تاريخه لم يحصل أى محام على أية بدلات منذ انتهاء المعركة، ونؤكد أنهم على استعداد كزملائهم القدامى لتأجيل كافة البدلات حتى تتحسن ظروف البلاد الاقتصادية والذى يعنيهم فقط هو التمتع بالاستقلال عن السلطة التنفيذية، للحفاظ على الحقوق والأموال العامة وأن منح أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة الضمانات المقررة للقضاة دونهم، يعد اعتداء صارخا على الدستور وتصريحا صريحا للاعتداء على الحقوق والأموال العامة وأيضا تصريحا صريحا لتدخل السلطة التنفيذية وغيرها فى القضايا وشئون العدالة ذلك، وكأن الشعب لم يقم بثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 وما هى إلا أشخاص تتبدل، ووجوه محل وجوه أخرى لو استمر الحال على ما هو عليه.
ونرى أن الحل الأمثل والصائب للحفاظ على الحقوق والأموال العامة ونضعه أمام اللجنة التى ستقوم بالتعديلات الدستورية أن تختار أحد السبيلين بنص جديد بالدستور على النحو الآتى:-
الاقتراح الأول: (تحول الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن محامى الهيئات والمؤسسات العامة، والبنوك والشركات العامة والبنوك والشركات العامة، إلى هيئة قضائية مستقلة تتبع وزارة العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة لأعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة).
والاقتراح الثانى: دمج أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة والمحامين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973، بالهيئات العامة والبنوك والشركات العامة فى هيئة قضائية واحدة (يدمج أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحامون بالهيئات والمؤسسات العامة، والبنوك والشركات العامة فى هيئة قضائية واحدة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة للقضاة).
خاصة أن الأجهزة الرقابية بالدولة مهامها واختصاصاتها تبدأ بعد وقوع السلب والنهب والفساد بينما نحن فى أشد الحاجة إلى أجهزة وقائية رقابية قبل وقوع الكارثة والفساد، لكون الوقاية خيرا من العلاج ولله الأمر من قبل ومن بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.