تلقى المجلس القومى للطفولة والأمومة بلاغاً مفاده تعرض طفل يتيم بمؤسسة خيرية لهتك العرض والتحرش عدة مرات، مرفق به تقرير الطب الشرعى الوارد من جامعة عين شمس، وتضامن الائتلاف القومى لحقوق الطفل مع المجلس فى تقديم البلاغ تحت رقم 1977 إدارى المقطم. وأوضح الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس، أنه وفقاً لقانون العقوبات المادة 267 يعد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة. وأشارت الدكتورة عزة العشماوى مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس إلى أنها تتابع القضية مع مكتب النائب العام بالتنسيق مع الائتلاف القومى لحقوق الطفل ومحامى الائتلاف أحمد مصيلحى. وأضافت أن جريمة هتك العرض تعد من الجرائم المعاقب عليا كجناية وتتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، كما أنه بموجب المادة 291 من قانون العقوبات والمادة 2 من قانون 64/ 2010 تندرج هذه الجريمة تحت جريمة الاتجار بالبشر.