عيار 21 بالمصنعية يهبط 90 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الخميس 31-7-2025 (محلياً وعالميًا)    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 بعد تسجيله أعلى مستوياته خلال 60 يومًا    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية    أمريكا: تحذيرات في كريسنت سيتي بعد أضرار بميناء المدينة جراء موجة مد بحري مفاجئة    «يوم استثنائي».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار ورياح مُحملة بالأتربة    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    15 دولة غربية تدعو دولا أخرى لإعلان عزمها الاعتراف بفلسطين    إسرائيل تندد بموقف كندا من الاعتراف بفلسطين: مكافأة لحماس    إعلام أوكراني: الدفاع الجوي يتصدى لهجمات في كييف وحريق جراء هجوم مسيّرة روسية    لليوم الرابع، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية    مع الهضبة والكينج .. ليالى استثنائية فى انتظار جمهور العلمين    من يتصدر إيرادات الموسم السينمائى الصيفى ومن ينضم للمنافسة ؟    «وصلة» لقاء دافىء بين الأجيال .. « القومى للمسرح » يحتفى بالمكرمين    طريقة عمل الكب كيك في البيت وبأقل التكاليف    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    سلاح النفط العربي    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    نحن ضحايا «عك»    بسهولة ومن غير أدوية.. أفضل الأطعمة لعلاج الكبد الدهني    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    هاريس تٌعلن عدم ترشحها لمنصب حاكمة كاليفورنيا.. هل تخوض انتخابات الرئاسة 2028؟    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    تراجع غير متوقع للمبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا خلال الشهر الماضي    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    رئيس وزراء كندا: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر ويجب نزع سلاح حماس    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة الثالثة لقانون التظاهر.. العدل تجرم التحرش الجنسى خلال المظاهرات.. وتحظر التعبير عن الرأى بالرسم.. ومنع "الأغانى" بعد 11 مساء
نشر في فيتو يوم 13 - 02 - 2013

طرحت وزارة العدل المسودة الثالثة لمشروع قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة على الحوار المجتمعى بعد إجراء بعض التعديلات على المسودة الثانية للقانون وفقًا لآراء الخبراء والمتخصصين حول نصوص القانون .
وأجرت "العدل" تعديلًا على المادة الرابعة من القانون لتصبح: "يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل"، بعد أن كانت" لا يجوز التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل"، حيث جعل تقديم إخطار للشرطة بميعاد المظاهرة قبل ثلاثة أيام من تنظيمها بدلا من خمسة أيام .
وأجرت "العدل" تعديلًا على المادة العاشرة التى تحدد حرَمًا معينًا لا يزيد على مائتى متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية: القصور الرئاسية ومقارّ المجالس التشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والسفارات والمحاكم والنيابات ومديريات الأمن والسجون، وحذفت من المسودة الثانية المستشفيات، ودور العبادة والأماكن الأثرية، بحيث أصبحت تلك الأماكن لا تعد حرما لإقامة المظاهرات أمامها .
كما حذفت من المسودة الثانية الفقرة "ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام".
وأضافت "العدل" تعديلًا على المادة الثالثة عشر بحيث جعلت التحرش الجنسى جريمة لا يجوز للمتظاهرين ارتكابها، وهذا غير موجود فى المسودة الأولى والثانية من القانون .
وحذفت "العدل" فقرة من المادة الخامسة عشر وفقرة أخرى من المادة السادسة عشر فى المسودة الأولى والثانية من القانون، والتى لا تسمح للمتظاهرين بالكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير، أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو التظاهر فى المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساءً، أو حمل لافتات أو إلقاء أى عبارات أو أناشيد أو أغانى تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية أو إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها، أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمى، بحيث أصبحت غير محرمة فى المسودة الثالثة .
وفيما يلى نص القانون:
مشروع قانون
رقم () لسنة 2013م
بشأن حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات،
وقانون الإجراءات الجنائية،
والقانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر،
والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية،
والقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر،
وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971،
وقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972،
وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
والقانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة،
وقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009،
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
مجلس الشورى المشروع الآتى نصه :
(المادة الأولى)
المظاهرة، هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًّا عن آرائهم أو مطالبهم .
(المادة الثانية)
حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون .
(المادة الثالثة)
يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى .
(المادة الرابعة)
تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم .
(المادة الخامسة)
يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل .
ويسلم قبل هذا الموعد باليد أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول .
(المادة السادسة)
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :
- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها .
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها .
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها .
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم .
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية وفى أقسام ومراكز الشرطة .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها .
(المادة السابعة)
يُشكل وزير الداخلية لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة .
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة .
(المادة الثامنة)
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين – أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، وكذلك متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة .
ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا على وجه السرعة .
(المادة التاسعة)
يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرَمًا معينًا لا يزيد على مائتى متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :
القصور الرئاسية ومقار المجالس التشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والسفارات والمحاكم والنيابات ومديريات الأمن والسجون .
ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره .
(المادة العاشرة)
لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :
نصب منصات للخطابة أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة .
(المادة الحادية عشرة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قرارًا بتحديد منطقة كافية فى ميدان التحرير وأماكن أخرى سواء فى القاهرة وغيرها من المحافظات يباح فيها التظاهر دون التقيد بالإخطار .
(المادة الثانية عشرة)
عند قيام المظاهرة تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقًا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة .
(المادة الثالثة عشرة)
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية :
- التحرش الجنسى أو التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر .
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .
- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة .
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه .
(المادة الرابعة عشرة)
يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة فى الحالتين الآتيتين :
- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة .
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .
(المادة الخامسة عشرة)
يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب التالى :
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها .
- استخدام خراطيم المياه .
- استخدام الغاز المسيل للدموع .
- إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء .
- طلقات صوتية .
- استخدام الهراوات .
(المادة السادسة عشرة)
لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة، أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية .
(المادة السابعة عشرة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك .
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الثالثة عشرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تقع الجريمة .
(المادة الثامنة عشرة)
يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية، وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام .
(المادة التاسعة عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة فى ربيع الآخر سنة 1434ه
الموافق فبراير سنة 2013م
رئيس الجمهورية
(محمد مرسى)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.