طرحت وزارة العدل المسودة الثالثة لمشروع قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة على الحوار المجتمعى بعد إجراء بعض التعديلات على المسودة الثانية للقانون وفقًا لآراء الخبراء والمتخصصين حول نصوص القانون . وأجرت "العدل" تعديلًا على المادة الرابعة من القانون لتصبح: "يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل"، بعد أن كانت" لا يجوز التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل"، حيث جعل تقديم إخطار للشرطة بميعاد المظاهرة قبل ثلاثة أيام من تنظيمها بدلا من خمسة أيام . وأجرت "العدل" تعديلًا على المادة العاشرة التى تحدد حرَمًا معينًا لا يزيد على مائتى متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية: القصور الرئاسية ومقارّ المجالس التشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والسفارات والمحاكم والنيابات ومديريات الأمن والسجون، وحذفت من المسودة الثانية المستشفيات، ودور العبادة والأماكن الأثرية، بحيث أصبحت تلك الأماكن لا تعد حرما لإقامة المظاهرات أمامها . كما حذفت من المسودة الثانية الفقرة "ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام". وأضافت "العدل" تعديلًا على المادة الثالثة عشر بحيث جعلت التحرش الجنسى جريمة لا يجوز للمتظاهرين ارتكابها، وهذا غير موجود فى المسودة الأولى والثانية من القانون . وحذفت "العدل" فقرة من المادة الخامسة عشر وفقرة أخرى من المادة السادسة عشر فى المسودة الأولى والثانية من القانون، والتى لا تسمح للمتظاهرين بالكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير، أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو التظاهر فى المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساءً، أو حمل لافتات أو إلقاء أى عبارات أو أناشيد أو أغانى تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية أو إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها، أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمى، بحيث أصبحت غير محرمة فى المسودة الثالثة . وفيما يلى نص القانون: مشروع قانون رقم () لسنة 2013م بشأن حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية، والقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وبعد موافقة مجلس الوزراء : قرر مجلس الشورى المشروع الآتى نصه : (المادة الأولى) المظاهرة، هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًّا عن آرائهم أو مطالبهم . (المادة الثانية) حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون . (المادة الثالثة) يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى . (المادة الرابعة) تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم . (المادة الخامسة) يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم قبل هذا الموعد باليد أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول . (المادة السادسة) يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية : - مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها . - الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها . - خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها . - أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم . ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية وفى أقسام ومراكز الشرطة . ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها . (المادة السابعة) يُشكل وزير الداخلية لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة . ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة . (المادة الثامنة) ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين – أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، وكذلك متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة . ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا على وجه السرعة . (المادة التاسعة) يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرَمًا معينًا لا يزيد على مائتى متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية : القصور الرئاسية ومقار المجالس التشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والسفارات والمحاكم والنيابات ومديريات الأمن والسجون . ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره . (المادة العاشرة) لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية : نصب منصات للخطابة أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة . (المادة الحادية عشرة) يصدر رئيس مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قرارًا بتحديد منطقة كافية فى ميدان التحرير وأماكن أخرى سواء فى القاهرة وغيرها من المحافظات يباح فيها التظاهر دون التقيد بالإخطار . (المادة الثانية عشرة) عند قيام المظاهرة تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقًا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة . (المادة الثالثة عشرة) لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية : - التحرش الجنسى أو التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر . - غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور . - حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال . - حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة . - تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة . - ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه . (المادة الرابعة عشرة) يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة فى الحالتين الآتيتين : - مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة . - إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها . (المادة الخامسة عشرة) يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب التالى : - توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها . - استخدام خراطيم المياه . - استخدام الغاز المسيل للدموع . - إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء . - طلقات صوتية . - استخدام الهراوات . (المادة السادسة عشرة) لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة، أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية . (المادة السابعة عشرة) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك . ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الثالثة عشرة أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تقع الجريمة . (المادة الثامنة عشرة) يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية، وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام . (المادة التاسعة عشرة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر بالقاهرة فى ربيع الآخر سنة 1434ه الموافق فبراير سنة 2013م رئيس الجمهورية (محمد مرسى)