أوصت هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار إسلام الشحات، برفض الدعوى المقامة من عمار أحمد محمد، ضد وزير الصحة للمطالبة برفع اسم الترامادول من جداول وزارة الصحة لخطورتها على الإنسان واعتبارها من أنواع المخدرات. طالب المدعى بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012، وندب لجنة طبية من 5 أساتذة من الجامعات المصرية من كليات الطب والصيدلة لبيان مدي خطورة الترامادول بالنسبة لباقي الأدوية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) ومنها الخمسة أدوية سالفة الذكر وهي: ( زان كس – فال يام – زولام – برازولام – دورميكم)، وعما إذا كان هناك مبرر طبي لنقل دواء الترامادول من الجدول (2) إلى الجدول رقم (1) دون باقي الأدوية الخمسة وصولا للحكم بإلغاء القرار المطعون عليه. وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 18/2/2012 صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012، والذي نص على أن يضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مادة الترامادول وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثيراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها، وتحذف مادة الترامادول وأملاحها من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المشار إليه. ونعي المدعي على هذا القرار الانحراف بالسلطة ومخالفته للقواعد الطبية في مصر وكثير من دول العالم، وأن سلطة الوزير تقديرية وليست مطلقة. وذكرت هيئة المفوضين أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18/2/2012 فيما تضمنه من إضافة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مادة الترامادول. وأضافت أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 نصت على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء، ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.