انتقدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، التعديلات التى جاءت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005 والمعدل بموجب القانون 101 عام 2012. وقالت الجمعية إنه فيما يتعلق بتعديل مادة 50 من القانون سالف الذكر والتى تقصر الإعفاء عن أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق المال على صناديق الأوراق المالية دون غيرها، وهو ما يشير إلى خضوع صناديق استثمار أخرى الأمر الذى يعد ازدواجاً ضريبياً، خاصة أن أوعية هذه الصناديق خاضعة فعلياً للضريبة. وفيما يتعلق بالمادة 56 مكرر من القانون والخاصة بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح التى يحققها أشخاص طبيعيون واعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوية، رأت الجمعية أن إخضاع أرباح الطرح الأول لا يؤثر على التعاملات بالبورصة فيما رأت ضرورة إعادة صياغة النص لتوضيح أن الضريبة على أرباح البيع نظراً لأن الصياغة الحالية توحى بالخضوع لأرباح الطرح وليس أرباح البيع. فى حين أشارت الجمعية إلى أن الفقرة الثانية من المادة والتى تنص على خضوع أرباح المقيمين وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عمليات بيع الأسهم بما فيها عمليات الشراء والمبادلة نتيجة بيع الأسهم أو الحصص فى صفقة استحواذ حتى تجاوزت 33 % بنسبة 10 % جاءت بتفرقة غير مبررة فى خضوع أرباح إعادة التقييم وخضوع أرباح الاستحواذ لتقييمين مختلفين وخضوعهما لضريبة بنسبة 10 %، موضحة أنها خالفت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى مطالبة بالمساواة بين أرباح إعادة التقييم واستحواذ عند البيع بالخضوع بنسبة ضريبة واحدة 10 % . وأضافت أن ذلك النص أحدث تضارباً بشأن المعاملة الضريبية مع المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 و التى تعفى الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذى تحصل عليه عن استثماراتها فى بورصة الأوراق المالية المصرية. ورأت الجمعية ضرورة إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة والتى تشير إلى الشخص الطبيعى والاعتبارى دون إشارة للشخص المقيم أو غير المقيم، فى الوقت الذى أشارت فيه إليهما فى الفقرة الثانية من المادة.