قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن المادة 171 من مسودة الدستور والتي تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وبالتالي يكون تعيين رئيس الجمهوية لوزير الدفاع مشروط بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مادة معيبة دستوريا ويجب أن يتم تعديلها. وأضاف "الجمل" في تصريحات خاصة أن المادة يجب أن تنص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بترشيح القائد العام للقوات المسلحة من بين ضباطها ثم يوافق على هذا الترشح مجلس الوزراء ويرفع موافقته لرئيس الجمهورية؛ حتى يوقع على هذا الاختيار حتى يكون التعيين شرعيا ودستوريا. وأشار إلى أن حق اختيار وزير الدفاع يجب أن يكون مخولا إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية باعتبارهما المسئولين السياسيين عما يجرى في البلاد أمام البرلمان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس مسئولا سياسيا حتى يختار وزير الدفاع.