أودعت محكمة طنطا الاقتصادية الدائرة الاستئنافية الأولى جنايات، حيثيات حكمها بإلغاء حكم سجن شخص لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري، ومصادرة العملات الأجنبية المضبوطة والهاتف الخلوي المضبوط. اطمئنان المحكمة لما شهد به شاهد الإثبات وأسست محكمة الدرجة الأولى قضائها، على اطمئنانها لما شهد به شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) من ضبطه للمتهم على النحو الوارد بأقواله، ولكون جريمة التعامل في النقد الأجنبي عمدية، فيتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، فضلا عما تضمنه تقرير الفحص الفني للهاتف من محادثات ومراسلات هاتفية تفيد التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بما اطمأنت معه تلك المحكمة لتوافر أركان الجريمة في حق المتهم، مما حدا بها انتهاج ادانة المتهم. وجاء بمذكرة الاستئناف التى استندت على عدة دفوع فقد شرح الدفاع الحاضر عن المتهم للمحكمة ظروف وملابسات الواقعة والتمس القضاء - ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه - تأسيسًا على أوجه دفاع ودفوع حاصلها " بطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات الانتفاء حالة من حالات التلبس المقررة قانونا، عدم معقولية تصور حدوث الواقعة، انفراد محرر المحضر بالشهادة، حجب المصدر السري، عدم جدية التحريات ".
وذكرت المحكمة أن الحديث بين المتهمين وقيام الثاني بإعطاء المتهم مبلغ العملة الأجنبية ليس فيه ما يبرر القبض لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. وتابعت أنه مجرد تلقي ضابط الواقعة من مصدره السري الإشارة المتفق عليها بينهما والقبض على المتهم عقب ذلك، لا ينبىء بذاته عن إدراكه بطريقة يقينية لتحقق جريمة التعامل في النقد الأجنبي. كما لا يملك ضابط الواقعة حجب المصدر السري عن الشهادة حيث صار شاهد إثبات رئيسي في الواقعة بعد أن استطال دوره من مجرد مصدر للتحريات الي طرف في اتفاق علي عملية تعامل في النقد الأجنبي، كما تعاظم دوره ليصبح متعاملا مع المتهم في النقد الأجنبي، وصار معلوما للمتهم، مما لا محل لحجبه عن المحكمة، إذ كان يتعين سماع شهادته بشأن الواقعة. كما أن ضابط الواقعة حجب أفراد القوة المرافقة عن الشهادة دون مقتضي على الرغم بأنه قد شهد بأنهم حاضرين. وما شاهده ضابط الواقعة بأن عملية التبادل تمت في شارع مكتظ بالمارة ينافي مقتضيات العقل والمنطق، ويخلف مفهوم اللزوم العقلي لما يتمتع به من يرتكب جريما من الحيطة والحذر. وأوضحت المحكمة: أما وقد انتهت المحكمة - على نحو ما قد سلف - إلى بطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم، فإن الدليل المستمد من ذلك القبض الباطل لا يمكن للتحري أن يقيم صلبه، ولا يقدح في ذلك ما ثبت من تقرير فحص الهاتف الخلوي الخاص بالمتهم والصادر عن قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة - والذي اتخذ منه الحكم المستأنف ركيزة لقضائه بإدانة المتهم، والذي أوري أنه بفحص الهاتف الخلوي الخاص بالمتهم وتحديدا تطبيق التواصل الاجتماعي ( Whatsapp ) تبين وجود العديد من المحادثات بين مستخدم الهاتف والعديد من الأشخاص للاستفسار عن سعر العملات الأجنبية، فإن المحكمة تشير إلى أن ذلك التقرير والذي أعد دون طلب من وزارة العدل جهة قضائية لها من الصلاحيات القانونية ما يبيح لها ندب أى جهة لفحص هاتف المتهم بسبيل يسبغ الشرعية على الدليل الرقمي المستمد من فحص هاتف المتهم - فإنه وعلى الرغم من ذلك فأن تلك الرسائل لا تصلح في حد ذاتها دليلا على إتيان المتهم للفعل المكون للركن المادي للجريمة واتجاه إرادته وقصده إلى ارتكابها. دليل الاتهام يجب أن يكون جادا وأشارت المحكمة أن دليل الاتهام يجب أن يكون جادا، ولن يكون جادا إلا إذا كان مؤكدا، ولن يكون مؤكدا إلا إذا كان مؤثرا، ولن يكون مؤثرا إلا إذا كان منتجا في الدعوى، وهو ما خلت منه الأوراق على نحو ما سلف بيانه، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة، ومن جماع ما تقدم في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم، إذ خلت الأوراق من وجود دليل يقيني مشروع يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه على النحو المبين سلفا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا