كشفت مذكرة النقض المقدمة في قضية إهانة العلم، ضد الفنان محمد رمضان، والتي قدمها أحد المحامين، عن دفوع قانونية مثيرة تتعلق بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر القضية، إلى جانب إنكار الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وطعن على الأدلة المستخلصة من منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته. كما طالبت المذكرة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، مشيرة إلى القصور في تبرير الحكم، والانحراف عن صحيح القانون، والإخلال الجسيم بحق الدفاع.
وفيما يتعلق بالدفع الأول، أكدت مذكرة النقض على عدم اختصاص القضاء المصري في القضية، حيث استشهد المحامي مقدم البلاغ، بالمادة الأولى من قانون العقوبات التي تسري على الجرائم التي تُرتكب داخل مصر فقط. وأضاف أن المادة الثالثة من القانون تنص على معاقبة المصريين الذين يرتكبون جرائم خارج مصر إذا كانت هذه الأفعال معاقبًا عليها في البلد الذي وقعت فيه. وتساءل المحامي: "هل إهانة العلم الأمريكي تُعد جريمة؟ وهل إهانة الدولار أو المرأة الأمريكية يعاقب عليها القانون في الولايات المتحدة؟" وأكدت المذكرة أن إهانة العلم الأمريكي تُعد شكلًا من أشكال التعبير المحمي بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، استنادًا إلى حكم المحكمة العليا في قضية "Texas v. Johnson" عام 1989. وفيما يتعلق بإهانة أو تشويه العملة الأمريكية، أكدت المذكرة أن القانون الفيدرالي يعاقب على تقليل قيمة العملات الأمريكية بغرامة تصل إلى 250 ألف دولار أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وتطرقت مذكرة النقض إلى النقطة الثانية، التي تناولت الأفعال المنسوبة إلى محمد رمضان من رقص وملابس استعراضية وحركات يُزعم أنها ماسونية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تدخل في نطاق حرية التعبير الفني ولا تصل إلى حد إهانة العلم. وأكدت المذكرة أن الرقص المبتذل وارتداء الملابس غير المحتشمة قد يعتبران خرقًا للحياء العام، وفقًا للمادة 278 من قانون العقوبات المصري، كما أشارت إلى أن القانون رقم 430 لسنة 1955 ينظم بدلة الرقص الشرقي، ويحدد مواصفاتها. وفيما يخص الحركات الماسونية، أوضحت المذكرة أنها محظورة في مصر منذ عام 1964، مع التأكيد على أن ارتداء الرجال لملابس نسائية لا يُجرم صراحة، لكن قد يُعد خرقًا للحياء العام. أما عن الدليل المستمد من منصات التواصل الاجتماعي، فقد دفعت المذكرة بعدم حجيته القانونية، إلا أن الرد جاء من المحكمة بالتأكيد على إمكانية اعتباره دليلًا قانونيًا إذا توفرت شروط معينة مثل تحديد وقت وتاريخ النشر، والتحقق من مصدر المحتوى. وشددت المذكرة على أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. وأخيرًا، تناولت المذكرة الدفع بعدم وجود دليل فني أو مادي على ارتكاب الجريمة، موضحة أن الدفاع قد قدم حوافظ مستندات تحتوي على صور وفيديوهات، بالإضافة إلى فلاشة تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة. بهذه الحجج، تطالب مذكرة النقض بإلغاء حكم البراءة الصادر بحق محمد رمضان وإعادة النظر في القضية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا