قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    فانس: الدنمارك لم تقم بواجباتها تجاه أمن جرينلاند وقرار السيطرة عليها بيد ترامب    فانس: غرينلاند ركيزة أساسية للأمن العالمي والدفاع الصاروخي    طقس "خليط شتوي"، درجات الحرارة تتجاوز ال 30، رياح وأمطار رعدية ليلا، وأمواج عاتية تضرب البحر المتوسط    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل إحالة سكرتير نيابة باب الشعرية ومحامٍ بتهمة الرشوة للجنايات.. المتهمان اشتركا في استبدال حرز قضية منظورة أمام المحكمة.. والسجن المشدد العقوبة المتوقع تطبيقها
نشر في فيتو يوم 24 - 11 - 2023

جريمة رشوة جديدة شهدتها أحد أروقة المحاكم المصرية باتهام سكرتير نيابة باب الشعرية ومحامٍ حر مقيم بمنطقة باب الشعرية بتهمة الاشتراك في استبدال حرز من أحد القضايا المنظورة أمام المحكمة، مقابل مبلغ 100 ألف جنيه.
وأمر المستشار النائب العام بإحالة المتهمين سكرتير بنيابة باب الشعرية، ومحام حر مقيم بمنطقة باب الشعرية، لمحكمة الجنايات، بتهمة الرشوة والاشتراك في استبدال حرز من أحد القضايا المنظورة أمام المحكمة، مقابل مبلغ 100 ألف جنيه.
إحالة سكرتير ومحامي بتهمة تلقي الرشوة
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون شهر يونيو عام 2022 وحتى 1 يوليو 2023، بدائرة قسمي السيدة زينب وباب الشعرية بمحافظة القاهرة، قام المتهم الأول مكرم.ب 59 سنة بصفته موظف بنيابة باب الشعرية الجزئية، بطلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم محمد.ك، مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه 10 آلاف جنيه مقابل تسهيل استيلائه على الحرز المرفق بالقضية رقم 1851 لسنة 1023 جنح باب الشعرية واستبداله بآخر على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفته سالفة الذكر سهل للمتهم الثاني والاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق تحت يد جهة عمله بأن مكنه من الاستيلاء على عقد بيع وحدة سكنية من ملف القضية رقم 1181 لسنة 2023 جنح باب الشعرية، واستبداله بآخر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني محمد.ك هارب 35 سنة محام قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول مكرم.ب 59 سنة موظف بنيابة باب الشعرية الجزئية، عطية الرشوة موضوع الاتهام واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، بأن اتفق مع المتهم الأول على ارتكاب الواقعة ومساعده بأن قام بانتزاع محتوى حرز عند بيع وحدة سكنية مضبوط في القضية، والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، جنح باب الشعرية لنفسه بنية التملك وتمت الجريمة.
المشدد 5 سنوات لمدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية بتهمة الرشوة
العقوبة المنتظرة تطبيقها علي المتهمين بجريمة الرشوة والتزوير
وسعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمين
وكشف فهد مرزوق المحامي أن المتهمين في تلك الواقعة ارتكبا جريمتي الرشوة والتزوير، والمشرع المصري نص في المادة 32 من قانون العقوبات، نصت على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".
وأضاف "مرزوق": لذلك يعاقب المتهمين في تلك الجريمة وفق المادة 104 من قانون العقوبات، التي تنص علي: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
وتابع: طبقا لنص المادة 107 مكرر، يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
وأوضح خالد رجب المحامي: تختلف عقوبة الرشوة حسب ما إذا كان المرتشي موظف عام أم لا، ونظرا لخطورتها علي المجتمع وما قد تسببه من ضياع للحقوق وفق ما نص قانون العقوبات علي عقوبتها من المادة 103 وحتى المادة 111.
وقال: تنص المادة 103، على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كما تنص المادة 104، علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
والمادة 105، تنص علي أنه كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
وأوضح رجب المحامي أنه يتم معاقبة المتهمين على حسب الفعل الإجرامي فإذا كان تم ضبطه أثناء قيامه بأخذ الرشوة فيعاقب بعقوبة الرشوة، اما اذا قام بالتزوير بالفعل فهنا يحاكم علي الجريمتين ويحكم عليه بالعقوبة الأشد.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.