الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    وظائف معلم مساعد 2024.. تعرف على الكليات ورابط التقديم    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6 مايو 2024    د.حماد عبدالله يكتب: "الإقتصاد الجزئى " هو سبيلنا للتنمية المستدامة !!    استقرار سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 6 مايو 2024    جيش الاحتلال يفرض حظرا للتجوال في مخيم نور شمس بطولكرم    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    إعلان بانجول.. تونس تتحفظ على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية    تشكيل غير مناسب.. فاروق جعفر يكشف سبب خسارة الزمالك أمام سموحة    هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام سموحة؟.. جهاد جريشة يجيب    خالد مرتجي يكشف أسباب غيابه عن مراسم تتويج فريق الزمالك للكرة الطائرة    طاقم حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    أمير عزمي: خسارة الزمالك أمام سموحة تصيب اللاعبين بالإحباط.. وجوميز السبب    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    طقس شم النسيم.. تحسن حالة الجو اليوم الاثنين    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    تصل ل9 أيام متواصلة.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص    بالأسماء.. إصابة 12 من عمال اليومية في انقلاب سيارة ب الجيزة    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حمادة هلال يكشف حقيقة تقديم جزء خامس من مسلسل المداح    أنغام تتألق بليلة رومانسية ساحرة في أوبرا دبي    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    "وفيها إيه يعني".. فيلم جديد يجمع غادة عادل وماجد الكدواني    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    إنفوجراف.. نصائح مهمة من نقابة الأطباء البيطريين عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة    أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منها    الصحة تحذر.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه إلى المستشفى فورًا (فيديو)    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    فى ليلة شم النسيم.. إقبال كثيف على محلات بيع الفسيخ فى نبروه||صور    ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلي ضد 3 مواقع بريف درعا السوري    سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    الباشا.. صابر الرباعي يطرح برومو أغنيته الجديدة    بوتين يحقق أمنية طفلة روسية ويهديها "كلب صغير"    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    مصرع وإصابة 6 في حادث انقلاب تروسيكل بمطروح    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    أستاذ اقتصاد: المقاطعة لعبة المستهلك فيها ضعيف ما لم يتم حمايته    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    مصر في 24 ساعة|اعرف طقس شم النسيم وتعليق جديد من الصحة عن لقاح أسترازينيكا    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    3 قتلى و15 مصابًا جراء ضربات روسية في أوكرانيا    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص توصية هيئة المفوضين بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
نشر في فيتو يوم 30 - 03 - 2023

أودعت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرها بتوصية بقبول الدعوى المقامة من عبدالله جورج و3 آخرين، التي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

حملت الدعوى التى حملت رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.

عزل مرتضى منصور من الزمالك
وذكرت الوقائع كما جاءت بتقرير هيئة المفوضين أنه أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2022/9/3 طالبا في ختامها الحكم: أولًا بقبول الدعوى شكلا، ثانيًا وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه الرابع مرتضى أحمد محمد منصور - كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021 وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

عزل مرتضى منصور
ثالثًا: وفى الموضوع: بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية - المدعى عليه الرابع السيد مرتضى أحمد محمد منصور - كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.

وذكر المدعي - شرحا لدعواه - أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم من الأول وحتى الثالث بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية)، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية (السيد / مرتضى أحمد محمد (منصور) أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 2022/4/27 والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة حضوريا شخصيا: أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور. امع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامه بأن يؤدي لكل مدع من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماه"، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة 2022/7/17 أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: " حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.

عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
وبجلسة 2022/4/27 أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم (83) لسنة 2022 جنح اقتصادي ضد المدعى عليه الرابع والقاضي منطوقه: " حكمت المحكمة حضوري شخصي: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا "، وقد طعن المدعى عليه الرابع على الحكم المار بيانه بالاستئناف رقم (430) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وبجلسة 2022/8/10 قضت المحكمة حضوريًا: بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وألزمت المتهم المصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماه "، ولئن كانت الأحكام الجنائية النهائية المار بيانها والصادرة - ضد المدعى عليه الرابع قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه، وحيث يشغل المدعى عليه الرابع منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية 2025/2021، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث لإنفاذ أحكام اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية (لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، وهو ما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية خاليًا من سببه المبرر له قانونًا فضلًا عن كونه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتداولت نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 2022/10/2 قدم الحاضر عن المدعى عدد 7 حوافظ المستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وهي: إنذار رسمي على يد محضر مُوجه من المُدعِي إلى المدعى عليهم بالتنبيه بضرورة إنفاذ نص المادة رقم (41) من لائحة النظام الأساسي (اللائحة الاسترشادية)، طلب مقدم من المُدعِي إلى الجهة الإدارية لإصدار قرار بزوال عضوية المدعى عليه الرابع كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك، صورة ضوئية من كل من:
الحكم الصادر في الجنحة رقم (45) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، الحكم الصادر في الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم (45) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، الحكم الصادر في الاستئناف رقم (430) لسنة 2022 جنح مستأنف طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم (83) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، وبجلسة 2022/11/27 قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع مذكرة دفاع وعدد (3) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها صورة ضوئية من إيصال تقديم أسباب الطعن أمام محكمة النقض في الجنحة رقم (83) لسنة 2022 م جنح اقتصادي، كما قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم: أصليًا بعدم اختصاص المحكمة ولانيًا بنظر الدعوى واختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واحتياطيًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وعلى سبيل الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الطعوى بشقيها مع إلزام المدعي المصروفات في أي من الحالات عدا احتياطيًا، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

ونفاذًا لذلك القرار، فقد وردت الدعوى الماثلة إلى تلك الهيئة، وجرى تحضيرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبها قدم الحاضر عن المدعى عدد (4) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها: صورة ضوئية من كل من: شهادة صادرة من محكمة النقض (القسم الجنائي) والثابت بها أن محكمة النقض قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2023/2/25 في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من المدعى عليه الرابع طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع: برفضه، الخطاب الصادر من وزارة الشباب والرياضة والموجه إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بضرورة أن يعمل مجلس إدارة نادي الزمالك شئونه نحو زوال عضوية المدعى عليه الرابع منه وتحديد من يقوم من أعضائه بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لتسيير أمور النادي على أن يتم تحديد أقرب جمعية عمومية عادية وأن يُدرج بند انتخاب بها.

لحوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها: الإفادة الصادرة عن إدارة الاشتراكات وشئون العضوية والممهورة بخاتم النادي والمتضمنة أنه جارى البحث عن موقف عضوية المدعي بالنادي، صورة ضوئية من كل من:- حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم (61) لسنة 42 ق دستورية بجلسة 2019/12/24، الدعوى التحكيمية رقم (15) لسنة 3 ق لسنة 2019، الحكم الاستئنافي رقم (12) لسنة 33ق. والاستئناف رقم (15) لسنة 3ق. والاستئناف رقم (16) لسنة 3ق، لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك رقم (11) لسنة 2019 والمقضي ببطلانها سلفًا من مركز التسوية - والتحكيم الرياضي، وبجلسة 2022/3/5 تقرر حجز الدعوى للتقرير، مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين، حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن النادي المدعى عليه مذكرتي دفاع وعدد (1) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها: صورة ضوئية من كل من: قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية رقم (16) بتاريخ 2023/1/22 برفض زوال عضوية المدعى عليه الرابع من النادي، اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية والصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم (33) لسنة 2017، وقد وردت الدعوى إلينا، وقمنا بإعداد التقرير الماثل على النحو الوارد به.
آخر مستجدات ملف عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
تعرف على المرشحين للرحيل من الزمالك بأوامر مرتضى منصور
الرأى القانوني
ومن حيث إن المدعي يهدف بدعواه - وفقًا للتكييف القانوني السليم لطلباته - إلى الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل لإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية المدعى عليه الرابع بصفته رئيس مجلس إدارة النادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاده من مجلس إدارة النادي والتنبيه على مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2025/2021)، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولانيًا بنظر الدعوى واختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي بها على سند من أن قانون الرياضة والأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وأخصها لائحة النظام الأساسي للجنة الأوليمبية قررت ولاية الفصل في المنازعات الرياضية لمركز التسوية والتحكيم بموجب شرط أو مشارطة تحكيم أو شرط تحكيم يرد في لائحة نظام أساسي لهيئة رياضية..... فمردود عليه بأنه - وأثناء نظر الدعوى - صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (61) لسنة 42 قضائية دستورية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2023/1/14 والذي قضى بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه يصدر" مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه". وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته، وذلك على سند من أن الأصل في التحكيم على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أنه وسيلة فنية لها طبيعة قضائية، غايتها الفصل في نزاع محدد، مبناه علاقة محل اهتمام من طرفيها، وركيزته اتفاق بين متنازعين لعرض ما بينهما من خلافات على محكم من الأغيار، يعين باختيار هما، أو بتفويض منهما، أو على ضوء شروط يحددانها ويستمد المحكم سلطته من هذا الاتفاق ليفصل في ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن شبه الممالأة مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية. وبذلك، فإن التحكيم عمل اختياري حر، وبإرادة أطرافه يعتبر نظاما بديلا عن القضاء، فلا يجتمعان؛ إذ إن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها، استثناء من أصل خضوعها لولايته، وإن كان ذلك ينبغي ألا ينال من الضمانات الأساسية في

التقاضي. متى كان ما تقدم، وكان الدستور في المادة ( 84 ) منه، قد ناط بالمشرع تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وعطف على هذا الحكم تخويل المشرع تنظيم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية، وكانت المعايير الدولية في المجال الرياضي، تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية هذه المنازعات، فإن مؤدى ذلك أن اعتماد المشرع في الباب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.