بحضور محافظ القليوبية.. "الجيزاوي" يترأس اجتماع مجلس جامعة بنها    رئيس الوزراء يتابع خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان 2026    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية    إعلام إسرائيلي يؤكد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح يوم الأحد المقبل    بزعم تنفيذه عملية طعن.. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب القدس    سكاي: باكيتا يطير إلى البرازيل للانضمام إلى فلامنجو    بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات    أحمد زكي يكتب: لو ماعندكش جناحات ماتنزلش الشارع    محمد حاتم يشارك سلمى أبوضيف بطولة مسلسل عرض وطلب    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    وزير المالية: سعيد بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية    المشدد 15 عامًا لقاتل جاره ب "مطواة" في كفر الدوار    فيروس قاتل يعبر الحدود؟ آسيا ترفع درجة الاستعداد بسبب «نيبا»    قائمة برشلونة أمام كوبنهاجن.. عودة فيران وغيابات مؤثرة في ليلة الحسم الأوروبي    تحت إشراف تضامن أسوان.. توزّيع 850 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظه    طفل محرر من سجون قسد: ممنوعون من الدعاء والصلاة والتعذيب مستمر    ضبط طالب ظهر فى فيديو تقييد كلب ضال والتعدى عليه بالشرقية    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    صفقة نيو ترافورد تقرب اليونايتد من حصد 175 مليون إسترليني    بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة    رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب ب "حكاية شفتشي"    توقيع "صاحب النور.. محمد صلى الله عليه وسلم" ل أيمن عبد الحميد في معرض الكتاب (صور)    صحيفة نمساوية: جاذبية المتحف المصرى الكبير تجاوزت كل التوقعات منذ افتتاحه    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    هبوط البورصة بجلسة الأربعاء بضغوط مبيعات محلية وعربية    معجزة طبية يصنعها فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج.    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    الأهلي يقترب من حسم صفقة إنياس عبد الحميد    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    نصائح لشراء خزين رمضان 2026    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    استعلم عن نتيجة إعدادية الجيزة.. من هنا    قمة تعزيز السلام الإقليمى    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص توصية هيئة المفوضين بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
نشر في فيتو يوم 30 - 03 - 2023

أودعت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرها بتوصية بقبول الدعوى المقامة من عبدالله جورج و3 آخرين، التي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

حملت الدعوى التى حملت رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.

عزل مرتضى منصور من الزمالك
وذكرت الوقائع كما جاءت بتقرير هيئة المفوضين أنه أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2022/9/3 طالبا في ختامها الحكم: أولًا بقبول الدعوى شكلا، ثانيًا وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه الرابع مرتضى أحمد محمد منصور - كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021 وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

عزل مرتضى منصور
ثالثًا: وفى الموضوع: بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية - المدعى عليه الرابع السيد مرتضى أحمد محمد منصور - كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.

وذكر المدعي - شرحا لدعواه - أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم من الأول وحتى الثالث بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية)، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية (السيد / مرتضى أحمد محمد (منصور) أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 2022/4/27 والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة حضوريا شخصيا: أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور. امع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامه بأن يؤدي لكل مدع من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماه"، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة 2022/7/17 أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: " حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.

عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
وبجلسة 2022/4/27 أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم (83) لسنة 2022 جنح اقتصادي ضد المدعى عليه الرابع والقاضي منطوقه: " حكمت المحكمة حضوري شخصي: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا "، وقد طعن المدعى عليه الرابع على الحكم المار بيانه بالاستئناف رقم (430) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وبجلسة 2022/8/10 قضت المحكمة حضوريًا: بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وألزمت المتهم المصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماه "، ولئن كانت الأحكام الجنائية النهائية المار بيانها والصادرة - ضد المدعى عليه الرابع قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه، وحيث يشغل المدعى عليه الرابع منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية 2025/2021، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث لإنفاذ أحكام اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية (لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، وهو ما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية خاليًا من سببه المبرر له قانونًا فضلًا عن كونه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتداولت نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 2022/10/2 قدم الحاضر عن المدعى عدد 7 حوافظ المستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وهي: إنذار رسمي على يد محضر مُوجه من المُدعِي إلى المدعى عليهم بالتنبيه بضرورة إنفاذ نص المادة رقم (41) من لائحة النظام الأساسي (اللائحة الاسترشادية)، طلب مقدم من المُدعِي إلى الجهة الإدارية لإصدار قرار بزوال عضوية المدعى عليه الرابع كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك، صورة ضوئية من كل من:
الحكم الصادر في الجنحة رقم (45) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، الحكم الصادر في الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم (45) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، الحكم الصادر في الاستئناف رقم (430) لسنة 2022 جنح مستأنف طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم (83) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، وبجلسة 2022/11/27 قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع مذكرة دفاع وعدد (3) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها صورة ضوئية من إيصال تقديم أسباب الطعن أمام محكمة النقض في الجنحة رقم (83) لسنة 2022 م جنح اقتصادي، كما قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم: أصليًا بعدم اختصاص المحكمة ولانيًا بنظر الدعوى واختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واحتياطيًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وعلى سبيل الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الطعوى بشقيها مع إلزام المدعي المصروفات في أي من الحالات عدا احتياطيًا، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

ونفاذًا لذلك القرار، فقد وردت الدعوى الماثلة إلى تلك الهيئة، وجرى تحضيرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبها قدم الحاضر عن المدعى عدد (4) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها: صورة ضوئية من كل من: شهادة صادرة من محكمة النقض (القسم الجنائي) والثابت بها أن محكمة النقض قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2023/2/25 في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من المدعى عليه الرابع طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع: برفضه، الخطاب الصادر من وزارة الشباب والرياضة والموجه إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بضرورة أن يعمل مجلس إدارة نادي الزمالك شئونه نحو زوال عضوية المدعى عليه الرابع منه وتحديد من يقوم من أعضائه بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لتسيير أمور النادي على أن يتم تحديد أقرب جمعية عمومية عادية وأن يُدرج بند انتخاب بها.

لحوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها: الإفادة الصادرة عن إدارة الاشتراكات وشئون العضوية والممهورة بخاتم النادي والمتضمنة أنه جارى البحث عن موقف عضوية المدعي بالنادي، صورة ضوئية من كل من:- حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم (61) لسنة 42 ق دستورية بجلسة 2019/12/24، الدعوى التحكيمية رقم (15) لسنة 3 ق لسنة 2019، الحكم الاستئنافي رقم (12) لسنة 33ق. والاستئناف رقم (15) لسنة 3ق. والاستئناف رقم (16) لسنة 3ق، لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك رقم (11) لسنة 2019 والمقضي ببطلانها سلفًا من مركز التسوية - والتحكيم الرياضي، وبجلسة 2022/3/5 تقرر حجز الدعوى للتقرير، مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين، حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن النادي المدعى عليه مذكرتي دفاع وعدد (1) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها: صورة ضوئية من كل من: قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية رقم (16) بتاريخ 2023/1/22 برفض زوال عضوية المدعى عليه الرابع من النادي، اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية والصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم (33) لسنة 2017، وقد وردت الدعوى إلينا، وقمنا بإعداد التقرير الماثل على النحو الوارد به.
آخر مستجدات ملف عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
تعرف على المرشحين للرحيل من الزمالك بأوامر مرتضى منصور
الرأى القانوني
ومن حيث إن المدعي يهدف بدعواه - وفقًا للتكييف القانوني السليم لطلباته - إلى الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل لإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية المدعى عليه الرابع بصفته رئيس مجلس إدارة النادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاده من مجلس إدارة النادي والتنبيه على مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2025/2021)، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولانيًا بنظر الدعوى واختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي بها على سند من أن قانون الرياضة والأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وأخصها لائحة النظام الأساسي للجنة الأوليمبية قررت ولاية الفصل في المنازعات الرياضية لمركز التسوية والتحكيم بموجب شرط أو مشارطة تحكيم أو شرط تحكيم يرد في لائحة نظام أساسي لهيئة رياضية..... فمردود عليه بأنه - وأثناء نظر الدعوى - صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (61) لسنة 42 قضائية دستورية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2023/1/14 والذي قضى بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه يصدر" مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه". وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته، وذلك على سند من أن الأصل في التحكيم على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أنه وسيلة فنية لها طبيعة قضائية، غايتها الفصل في نزاع محدد، مبناه علاقة محل اهتمام من طرفيها، وركيزته اتفاق بين متنازعين لعرض ما بينهما من خلافات على محكم من الأغيار، يعين باختيار هما، أو بتفويض منهما، أو على ضوء شروط يحددانها ويستمد المحكم سلطته من هذا الاتفاق ليفصل في ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن شبه الممالأة مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية. وبذلك، فإن التحكيم عمل اختياري حر، وبإرادة أطرافه يعتبر نظاما بديلا عن القضاء، فلا يجتمعان؛ إذ إن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها، استثناء من أصل خضوعها لولايته، وإن كان ذلك ينبغي ألا ينال من الضمانات الأساسية في

التقاضي. متى كان ما تقدم، وكان الدستور في المادة ( 84 ) منه، قد ناط بالمشرع تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وعطف على هذا الحكم تخويل المشرع تنظيم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية، وكانت المعايير الدولية في المجال الرياضي، تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية هذه المنازعات، فإن مؤدى ذلك أن اعتماد المشرع في الباب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.