تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على هشام ربيع، زوج المطربة بوسي، لاتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة تقدر ب 8 ملايين جنيه من موكل طليقها في منطقة المقطم. من جانبه أكد محامي المجني عليه أن موكله قد حضر إلى البنك ليقابل زوجها، لمتابعة بعض الأعمال التي تربطهما، إلا أنه فوجئ بتواجده رفقة اثنين قاموا بالاستيلاء عن طريق الغصب على الشيكات وإيصالات الأمانة التي كانت بحوزته، ثم هربوا بعد قيامهم بارتكاب الواقعة.
وعلى الفور توجه المنتج الفني إلى القسم التابع وتم تحرير محضر بالواقعة، ومن ثم قيام ضباط المباحث بتقنين الإجراءات، ومواصلة التحريات إلى أن تمكنت من ضبط زوج المطربة بوسي وعدد اثنين آخرين شاركوا في الجريمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.
وتواصل النيابة العامة جهودها في تولي التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، كما تم تكليف الجهات المعنية بالانتقال إلى محل الواقعة للمعاينة، وعرض آراء الشهود العيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة.
زوج المطربة بوسي كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من موكل طليق المطربة ويدعى فطين، ويعمل منتجًا فنيًّا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق وأن اتفق زوجها على سدادها. وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتحمى المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجاني الذى احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التى تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجنى عليه الذى قد يكون ثابتا أو منقولا، ويكفى فى هذه الجريمة أن يستخدم الجانى اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجنى عليه بحصول ربح وهمى، وتعاقب تلك المادة الجاني بالحبس من عام إلى عامين. حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق". وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية ". ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.