برلمانية المؤتمر بالشيوخ: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت نموذجًا مشرفًا في إدارة الإعادة    رئيس جامعة طنطا يجري جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير أعمال الامتحانات    النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب الدائرة الثانية (سيدي سالم- الرياض) بكفر الشيخ    جامعة المنصورة تعلن انضمام الطالب حمزة أبوالخير إلى قائمة Forbes    أسعار الفضة تسجل مستوى قياسيا في السوق المحلي.. وتراجع الذهب    قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل غدا    أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال    تقرير: حرب مفتوحة تستهدف الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في القدس    جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد أبرز عناصر وحدة العمليات بفيلق القدس الإيراني    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    الأهلي يضغط على ديانج بورقة حمدان    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    دهسته سيارة مسرعة.. مصرع شخص بحادث مروع في النزهة    سفر للخارج مزيف.. التحقيق مع عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    وزارة السياحة تكشف موقف مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة صحية وعلاجية خلال 4 أشهر    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    خط نجدة الطفل.. طوق النجاة لمواجهة الاعتداءات بسرية تامة    سلوت: تجاوزنا أزمة محمد صلاح وعلينا أن نحترمه مع منتخب بلاده    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا منظومة التطوير والتجميل    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    محافظ كفرالشيخ يستمع لشكاوى وطلبات الأهالي بشأن الخدمات    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    إدانة دولية للاستيطان الإسرائيلي ودور فلسطيني وعربي لمواجهة التوسع في الضفة    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    إسرائيل تمطر "سد المنطرة" بريف القنيطرة في سوريا بالقنابل (فيديو)    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس تشكيل عصابي تخصص في خطف الهواتف المحمولة
نشر في فيتو يوم 27 - 12 - 2022

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام دراجة نارية بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (طالب - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (2 هاتف محمول "مجهولى المصدر").
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.
وبمناقشتهما عن مصدر الهاتفين المضبوطين بحوزتهما، أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الأسلوب واعترفا بارتكابهما "3" وقائع أخرى على النحو المشار إليه.
وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
القبض على عاطلين أثناء محاولتهما سرقة كابلات كهربائية من مواقع تحت الإنشاء بالخليفة
حبس شخص لحيازته أسلحة نارية وهيروين في دار السلام
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.