انتهاء اليوم السابع من تلقي أوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    مصر تستعد لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر    عاجل- "كريتيفا".. مبادرة وطنية لتأهيل الشباب ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المحافظات    مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل    CNN تشيد بعدد الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام    بث مباشر beIN SPORTS HD لمتابعة مبارة قطر والامارات اليوم    ضبط 8.6 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات بأوسيم وكرداسة والعجوزة    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    غدا.. فرقة النيل للموسيقى تختتم فعاليات معرض الزمالك الأول للكتاب    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    التخطيط: استضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة خطوة جديدة لترسيخ دورها الإقليمي كمركز للمعرفة    محمود مسلم: قمة شرم الشيخ تمهد لسلام واستقرار الشرق الأوسط.. وحماس لن يكون لها تواجد سياسي في غزة    نجم الزمالك السابق: فيريرا لا يجيد قراءة المباريات    سليمان: صفقة بيزيرا أغلى من أي لاعب في الزمالك آخر 5 سنوات    كريس عبود المدير العام لشركة بيتي إحدى شركات المراعى يكشف رحلة الاستدامة    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 نوفمبر    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    اتهام سيدة بالاعتداء على عدد من المعلمين داخل مدرسة بعد فصل نجلها بأكتوبر    تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى طنطا الجمعة المقبلة    بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز    «منتصف النهار» يبرز الإشادات الدولية بدور مصر في وقف الحرب على غزة    الصور الأولى لمحمد إمام من كواليس تصوير شمس الزناتي 2    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت؟    الخارجية الفرنسية تعرب عن تقدير باريس لدور مصر المحورى فى اتفاق شرم الشيخ    وزارة الصحة: فحص 94 مليون مواطن للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس سى    وزير الصحة: فحص أكثر من 94 مليون مواطن للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس سي    وزيرا الري والإسكان ومحافظ دمياط يشهدون ورشة عمل إطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية    رئيس وزراء بريطانيا: لا يمكن ضمان أمن إسرائيل ومستقبل غزة دون نزع سلاح حماس    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    تصالح بعد حادث مروري بين دراجة نارية وسيارة المطربة رحمة عصام في الجيزة    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    «الحرب الكيميائية» توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء    حقيقة تأجيل «القائمة الوطنية من أجل مصر» التقدم بأوراق ترشحها للانتخابات (خاص)    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    وزير الري يبحث مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حوكمة إدارة المياه ورفع كفاءة الاستخدام    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    جامعة بني سويف تشارك في مؤتمر فيينا لدعم الحفاظ على التراث الثقافي    المرجان ب240 جنيهًا.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    صحيفة إسبانية: شرم الشيخ لؤلؤة سيناء تتألق كعاصمة للسلام وتخطف أنظار العالم    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    حماس توضح أسباب تسليم عدد أقل من جثامين الرهائن وتؤكد: «القيود الميدانية خارجة عن الإرادة»    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سرية الحسابات في البنوك، القانون يمنعها بدون إذن قضائي والحكومة تطلب التعديل
نشر في فيتو يوم 07 - 12 - 2022

سرية الحسابات بالبنوك، أحال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى البرلمان مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
جاء القانون بعد الاطلاع على الدستور وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأخذ رأى البنك المركزى، وموافقة مجلس الوزراء.
سرية الحسابات في البنوك
ونص المشروع على: «تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالى:
ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وبالنظر الى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فقد شدد على سرية الحسابات، وتعتبر سرية الحسابات المصرفية ضمانة رئيسية للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفى بشكل عام.
من يحق له طلب رفع السرية عن الحسابات البنكية
ونصت المادة (140) من قانون البنك المركزى على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
الكشف عن أرصدة العملاء فى البنوك
وتنص المادة (141) كم القانون على أنه إذا اقتضى كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها.
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره، ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.
قانون سرية الحسابات المصرفية المصري
وتحظر المادة (142) على كل من يتلقي أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
وتنص المادة (143) على أنه لا تخل أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون بالواجبات المنوط أداؤها قانونًا بمراقبي حسابات البنوك، وبالاختصاصات المخولة قانونًا للبنك المركزى، والتزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئى لأى منهما حالة عدم كفاية الرصيد، أو حق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية، أو لإثبات حق البنك أو الجهة فى أى نزاع ينشأ مع العميل فى شأن هذه المعاملات.
المادة 140 من قانون البنك المركزي
ولا تخل ضمانات سرية الحسابات أيضًا بالقوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى من معلومات وبيانات طبقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، واختصاص البنك المركزى فى تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة فى الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالى والهيئة العامة للرقابة المالية، والاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافى للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أى من البنوك.
وأيضا عدم الإخلال بحق البنك المركزى فى الدفاع عن نفسه فى أى نزاع قضائى أو دعوى تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانونًا، واطلاع مقدمى خدمات التعهيد على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم، وقيام العاملين بالبنوك ومشغلي نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزى عن المخالفات التى تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقًا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
تعرف على البنوك الرقمية وفقا لقانون البنك المركزي
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 7-12-2022 في منتصف التعاملات
ووضعت المادة (231) عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.