تعرف على حدود التحويلات عبر تطبيق انستاباي خلال إجازة العيد    محافظ المنيا: حملات مستمرة على مجازر خلال أيام عيد الأضحى    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود    الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف تخريب الأرض    مسؤول إسرائيلي يعلق على مصير عشرات الرهائن في غزة    مسئول في الموساد يعكس "صورة قاتمة" حول صفقة التبادل مع حماس    نائب لبناني عن كتلة الوفاء: المقاومة لا تخضع للتهديد وهي مستعدة لكل الاحتمالات    سرايا القدس تعرض مشاهد لقصف عناصرها جنودا وآليات عسكرية إسرائيلية في رفح    إصابة دموية ل مبابي في افتتاح مشوار فرنسا باليورو (صور)    عملية جراحية بانتظاره.. تفاصيل إصابة مبابي في مباراة فرنسا والنمسا    وفاة أول حاج من الوادي الجديد خلال أداء مناسك الحج    حريق يلتهم مقلة لب بطنطا في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)    مفاجأة عن الحالة الصحية للطيار المصري قبل وفاته، والشركة تبرر تصرف مساعده    «قضايا الدولة» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عودته بعد أداء فريضة الحج    وفاة والد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك    أحمد حلمي من كواليس "ميمو" ونيللي كريم في طريقها للسعودية ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    هيئة الدواء المصرية تسحب عقارا شهيرا من الصيدليات.. ما هو؟    8 أعراض تظهر على الحجاج بعد أداء المناسك لا تقلق منها    عاجل.. لجنة الحكام تكشف عن 4 أخطاء لحكم مباراة الزمالك والمصري    صدمة في فرنسا.. مبابي يخضع لجراحة عاجلة    الأرز ب 34 والسكر 37 جنيهًا.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق في ثالث أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 يونيو 2024    محمود فوزي السيد: عادل إمام يقدر قيمة الموسيقى التصويرية في أفلامه (فيديو)    عبد الله غلوش لصاحبة السعادة: عادل إمام مثقف ومتطور ويتحدث بمصطلحات الشارع    عبدالحليم قنديل ل"الشاهد": طرحت فكرة البرلمان البديل وكتبت بيان الدعوة ل25 يناير    إسماعيل فرغلي: ربنا كرمني بعد مرارة سنوات.. وعشت ظروف صعبة لا تنسى    «الأزهر» يوضح آخر موعد لذبح الأضحية.. الفرصة الأخيرة    مرشحو انتخابات الرئاسة الإيرانية فى أول مناظرة يدعون لحذف الدولار.. ويؤكدون: العقوبات أثرت على اقتصادنا.. النفط يُهدر بنسبة 17% والتضخم تجاوز 40%.. ومرشح إصلاحي يعترف: عُملتنا تتدهور والنخب تهرب والوضع يسوء    الزمالك يهدد بمنتهى القوة.. ماهو أول رد فعل بعد بيان حسين لبيب؟    تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم واستقرار عيار 21 الآن ثالث أيام العيد الثلاثاء 18 يونيو 2024    من مشعر منى.. ولي العهد السعودي يوجه رسالة للعالم عن غزة    أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس يكشف السيناريوهات المتوقعة عقب حل مجلس الحرب الإسرائيلي (فيديو)    في ثالث أيام العيد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة    وفاة 10 حجاج من أبناء كفر الشيخ خلال أداء مناسك الحج.. اعرف التفاصيل    بيان عاجل من وزارة السياحة بشأن شكاوى الحجاج خلال أداء المناسك    تعليق عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن قرار نتنياهو بحل مجلس الحرب الإسرائيلي    بعد الارتفاع الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 يونيو في ثالث أيام العيد    وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون استعادة الطبيعة    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    تهنئة إيبارشية ملوي بعيد الأضحى المبارك    االأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب    عاجل.. أميرة نايف تعلن وفاة والدتها: «اللهم ارحم موتانا»    مصطفى عمار: عادل إمام سفير فوق العادة للكوميديا المصرية في الوطن العربي    بعد الفوز على الزمالك| لاعبو المصري راحة    لسبب جسدي.. أنس جابر تعلن غيابها عن أولمبياد باريس 2024    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    التحقيق مع حداد مسلح أشعل النيران في زوجته بسبب خلافات بينهما بالعاشر    قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى.. غياب مابولولو وميسى    شقق التضامن الاجتماعي.. تفاصيل تسليم 1023 وحدة سكنية ب 400 مليون جنيه    وكيل «صحة الشرقية» يقرر نقل 8 من العاملين بمستشفى ههيا لتغيبهم عن العمل    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سرية الحسابات في البنوك، القانون يمنعها بدون إذن قضائي والحكومة تطلب التعديل
نشر في فيتو يوم 07 - 12 - 2022

سرية الحسابات بالبنوك، أحال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى البرلمان مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
جاء القانون بعد الاطلاع على الدستور وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأخذ رأى البنك المركزى، وموافقة مجلس الوزراء.
سرية الحسابات في البنوك
ونص المشروع على: «تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالى:
ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وبالنظر الى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فقد شدد على سرية الحسابات، وتعتبر سرية الحسابات المصرفية ضمانة رئيسية للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفى بشكل عام.
من يحق له طلب رفع السرية عن الحسابات البنكية
ونصت المادة (140) من قانون البنك المركزى على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
الكشف عن أرصدة العملاء فى البنوك
وتنص المادة (141) كم القانون على أنه إذا اقتضى كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها.
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره، ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.
قانون سرية الحسابات المصرفية المصري
وتحظر المادة (142) على كل من يتلقي أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
وتنص المادة (143) على أنه لا تخل أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون بالواجبات المنوط أداؤها قانونًا بمراقبي حسابات البنوك، وبالاختصاصات المخولة قانونًا للبنك المركزى، والتزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئى لأى منهما حالة عدم كفاية الرصيد، أو حق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية، أو لإثبات حق البنك أو الجهة فى أى نزاع ينشأ مع العميل فى شأن هذه المعاملات.
المادة 140 من قانون البنك المركزي
ولا تخل ضمانات سرية الحسابات أيضًا بالقوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى من معلومات وبيانات طبقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، واختصاص البنك المركزى فى تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة فى الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالى والهيئة العامة للرقابة المالية، والاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافى للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أى من البنوك.
وأيضا عدم الإخلال بحق البنك المركزى فى الدفاع عن نفسه فى أى نزاع قضائى أو دعوى تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانونًا، واطلاع مقدمى خدمات التعهيد على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم، وقيام العاملين بالبنوك ومشغلي نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزى عن المخالفات التى تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقًا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
تعرف على البنوك الرقمية وفقا لقانون البنك المركزي
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 7-12-2022 في منتصف التعاملات
ووضعت المادة (231) عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.