رئيس الوزراء في اول اجتماع لمجلس المحافظين: نحن في سباق مع الوقت والمواطن ينتظر أثرًا مباشرًا على الأرض    «أهلي 2009» يواجه بيراميدز اليوم في بطولة الجمهورية    ضبط المتهم بالشروع في قتل شقيقه بالدقهلية| فيديو    تفاصيل لقاء وزير المالية بأعضاء «الغرف السياحية» لشرح الإصلاحات الضريبية المقترحة    أربيلوا: ندرك صعوبة ملعب أوساسونا.. ولا للعنصرية في مجتمع الرياضة    حقائق من مواجهة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني    توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالى وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيس الجامعة توفير أماكن استراحة مستشفى الشاطبي    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    الدولار عند 47.64 جنيه، أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري    ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران على الفور    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    تقديم الخدمات الإغاثية للدفعة ال15 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.. تفاصيل    السفير السعودى يقيم حفل إفطار بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    1.2 مليون جلسة تأهيل.. 186 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة تخدم 10 آلاف طفل سنويا    طلب إحاطة بشأن قرارات لجنة التكليف بوزارة الصحة وتأثيرها على خريجي الفرق الصحية    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    الأهلي يواجه الجزيرة والزمالك يلتقي سموحة في دوري المحترفين لكرة اليد    محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية.. واللعب للقطبين مختلف    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    ضبط متهمين بحوزتهما 4 طائرات درون بدون تصريح في بني سويف    ثالث أيام رمضان 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وأعلى درجات الحرارة المتوقعة    مصرع 3 أشخاص في حادث مروري أعلى كوبري الساحل بالجيزة    بسبب المخدرات ..إصابة خمسيني بحروق بالغة إثر إشعاله النار في نفسه بالطالبية    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    مصرع شخص صدمته سيارة بطريق القاهرة الفيوم    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب    صحاب الأرض دراما تزعج إعلام "تل أبيب" تضرب بأكاذيب الكيان عرض الحائط.. وتؤكد مصر فى "ضهر" غزة    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    النائب العام يوفد 90 عضوًا من النيابة العامة في بعثات تدريبية لدول عربية وأوروبية    آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 وقيمة الدعم والسلع المتاحة للمستحقين    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    صحة الشرقية تنفذ 96 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية لكبار السن وذوي الهمم    «الصحة» تكشف تفاصيل مبادرة «دواؤك لحد باب بيتك»    عاجل- بولندا تحذر مواطنيها في إيران: غادروا فورًا قبل أي تصعيد محتمل    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    محافظ الدقهلية: المعارض الدائمة بالمنصورة حائط صد ضد الغلاء والخصومات تصل ل20%    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    يوسف عمر يقود ماجد الكدواني لبداية جديدة في "كان ياما كان"    موعد اذان الفجر.... مواقيت الصلاه اليوم السبت 21فبراير 2026 بتوقيت المنيا    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
نشر في فيتو يوم 18 - 10 - 2022

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة، بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليا، مما يمثل ضغطا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.
ويأتي هذا التوجه اتساقًا مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى:
ينشأ مجلس يُسمى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشئون التخطيط.
- الوزير المعني بشئون النقل.
- الوزير المعني بشئون المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربى.
- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس؛ للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.
المادة الثانية:
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3.اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4.دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5.التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.
المادة الثالثة:
يُنشأ صندوق يُسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.

المادة الرابعة:
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1.تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2.العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3.وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

المادة الخامسة:
يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون التخطيط.
- الوزير المعني بشئون البيئة.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشئون النقل.
- الوزير المعني بشئون الصناعة.
- وزير الدولة للإنتاج الحربى.
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.
- ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
- ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.
- أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.
- أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة السادسة:
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:
1. اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
2-اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
3.وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4-ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية.
5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
6.قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
8. النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعده إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على المجلس.
وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
المادة السابعة:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الثامنة:
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

المادة التاسعة:
يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين، ويختص بما يأتي:

1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2. وضع وإعداد الخُطط التي تُساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
4. اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.
5. إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مُميكنة.
6. اقتراح الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق.
7. إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
8. إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.
9. إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.
10. إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.
11. القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
12. الاختصاصات الأخرى التي تُحددها اللوائح الداخلية للصندوق.
المادة العاشرة:
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
2.حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق، ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3. عائد استثمار أموال الصندوق.
4. عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
5- أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.
المادة الحادية عشرة:
تعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

المادة الثانية عشرة:
يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
المادة الثالثة عشر:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.