بايدن: نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب على غزة    الحوثيون: تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد مدمرة أمريكية وسفينتين فى البحرين الأحمر والعربى    إريكسن أفضل لاعب في مباراة سلوفينيا ضد الدنمارك ب"يورو 2024"    تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره السلوفيني بنتيجة 1 – 1 ضمن المجموعة الثالثة في يورو    بوفون: إسبانيا منتخب صلب.. وسيصل القمة بعد عامين    موعد مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024.. والقنوات الناقلة والمعلق    إقبال كبير لرحلات اليوم الواحد على شواطئ رأس البر    الحج السعودية: وصول ما يقارب 800 ألف حاج وحاجة إلى مشعر منى قبل الفجر    توفير 10 سيارات مياه ب 4 مناطق في الهرم بأول أيام عيد الأضحى (صور)    أول أيام عيد الأضحى المبارك.. سينمات وسط البلد كاملة العدد | فيديو    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    الرياضة: حملة بشبابها تشارك في احتفالات عيد الأضحى وزيارات للمحافظين للتهنئة    "Inside Out 2" يزيح "Bad Boys 4" من صدارة شباك التذاكر الأمريكي    ماذا يحدث في أيام التشريق ثاني أيام العيد وما هو التكبير المقيّد؟    وكيل «صحة كفر الشيخ» يتابع انتظام العمل بالمستشفيات في أول أيام عيد الأضحى    «أتوبيس الفرحة».. أمانة شبرا بمستقبل وطن توزع 3000 هدية بمناسبة عيد الأضحى| صور    سويسرا تعتزم إجراء محادثات مع روسيا بعد قمة السلام بشأن أوكرانيا    الغندور ينتقد صناع "أولاد رزق" بسبب "القاضية ممكن"    الدراما النسائية تسيطر على موسم الصيف    ريهام سعيد تبكي على الهواء (تعرف على السبب)    «العيدية بقت أونلاين».. 3 طرق لإرسالها بسهولة وأمان إلكترونيا في العيد    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    مرور مكثف على مكاتب الصحة ومراكز عقر الحيوان بالإسماعيلية    في أقل من 24 ساعة.. "مفيش كدة" لمحمد رمضان تتصدر التريند (فيديو)    وزير الداخلية الباكستاني يؤكد ضمان أمن المواطنين الصينيين في بلاده    فلسطينيون يحتفلون بعيد الأضحى في شمال سيناء    التصعيد مستمر بين إسرائيل وحزب الله    لتحسين جودتها.. طبيبة توضح نصائح لحفظ اللحوم بعد نحر الأضحية    قصور الثقافة بالإسكندرية تحتفل بعيد الأضحى مع أطفال بشاير الخير    موراي يمثل بريطانيا في أولمبياد باريس.. ورادوكانو ترفض    عيد الأضحى 2024.. اعرف آخر موعد للذبح والتضحية    وصية مؤثرة للحاجة ليلى قبل وفاتها على عرفات.. ماذا قالت في آخر اتصال مع ابنها؟    قرار عاجل في الأهلي يحسم صفقة زين الدين بلعيد.. «التوقيع بعد العيد»    وفاة ثانى سيدة من كفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج    يقام ثاني أيام العيد.. حفل أنغام بالكويت يرفع شعار "كامل العدد"    تقارير: اهتمام أهلاوي بمدافع الرجاء    هالة السعيد: 3,6 مليار جنيه لتنفيذ 361 مشروعًا تنمويًا بالغربية    «سقط من مركب صيد».. انتشال جثة مهندس غرق في النيل بكفر الزيات    ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    روسيا: مقتل محتجزي الرهائن في أحد السجون بمقاطعة روستوف    القوات الروسية تحرر بلدة «زاجورنويه» في مقاطعة زابوروجيه    3 فئات ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى.. تحذير خطير لمرضى القلب    رئيس دمياط الجديدة: 1500 رجل أعمال طلبوا الحصول على فرص استثمارية متنوعة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 يونيو 2024    عيد الأضحى 2024.. "شعيب" يتفقد شاطئ مطروح العام ويهنئ رواده    قائمة شاشات التليفزيون المحرومة من نتفليكس اعتبارا من 24 يوليو    النمر: ذبح 35 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى بأشمون    ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟.. معلومات مهمة من دار الإفتاء    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    بالصور.. محافظ الغربية يوزع هدايا على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى    حاج مبتور القدمين من قطاع غزة يوجه الشكر للملك سلمان: لولا جهوده لما أتيت إلى مكة    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير    المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن    محافظ كفرالشيخ يزور الأطفال في مركز الأورام الجديد    ما هي السنن التي يستحب فعلها قبل صلاة العيد؟.. الإفتاء تُجيب    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
نشر في فيتو يوم 18 - 10 - 2022

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة، بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليا، مما يمثل ضغطا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.
ويأتي هذا التوجه اتساقًا مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى:
ينشأ مجلس يُسمى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشئون التخطيط.
- الوزير المعني بشئون النقل.
- الوزير المعني بشئون المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربى.
- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس؛ للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.
المادة الثانية:
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3.اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4.دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5.التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.
المادة الثالثة:
يُنشأ صندوق يُسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.

المادة الرابعة:
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1.تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2.العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3.وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

المادة الخامسة:
يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون التخطيط.
- الوزير المعني بشئون البيئة.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشئون النقل.
- الوزير المعني بشئون الصناعة.
- وزير الدولة للإنتاج الحربى.
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.
- ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
- ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.
- أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.
- أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة السادسة:
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:
1. اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
2-اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
3.وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4-ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية.
5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
6.قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
8. النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعده إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على المجلس.
وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
المادة السابعة:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الثامنة:
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

المادة التاسعة:
يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين، ويختص بما يأتي:

1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2. وضع وإعداد الخُطط التي تُساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
4. اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.
5. إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مُميكنة.
6. اقتراح الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق.
7. إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
8. إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.
9. إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.
10. إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.
11. القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
12. الاختصاصات الأخرى التي تُحددها اللوائح الداخلية للصندوق.
المادة العاشرة:
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
2.حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق، ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3. عائد استثمار أموال الصندوق.
4. عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
5- أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.
المادة الحادية عشرة:
تعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

المادة الثانية عشرة:
يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
المادة الثالثة عشر:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.