مصر تدرب كوادر من 15 دولة أفريقية في الطاقة والاتصالات لأول مرة داخل الإنتاج الحربي    الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الأهلي" بسبب مخالفات برنامج "ستاد الأهلي"    وزير الداخلية: الاحتفال بعيد القيامة يعكس مشاعر المحبة وروابط الأخوة بين أبناء الوطن    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «رعد - 2»    أمانة جازان بالسعودية تطلق 28 مشروعا تنمويا ب546 مليون ريال لتعزيز السياحة    صعود البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية بتداولات 4 مليارات جنيه    استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 9 أبريل 2026 بمنتصف التعاملات    وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات أعياد شم النسيم والقيامة المجيد    رستم: الشراكة مع منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" منصة مهمة لدعم جهود تمكين القطاع الخاص    مصطفى الشيمي قائما بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي    منصة Lloyd's List: قناة السويس تعمل بانتظام ولم تتأثر بالتوترات الإقليمية    الاستخبارات الإيرانية: اعتقال 19 عميلًا لتل أبيب    رئيس الوزراء اللبناني يثمن المواقف المصرية الداعمة لبلاده    إنريكي: فوز مهم على ليفربول لا يُخفي طموحنا لتسجيل المزيد    انقسام داخل لجنة الحكام حول ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا.. كواليس دعم القرار تكشف الحقيقة (خاص)    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    شوبير: تغييرات جذرية وصفقات قوية تنتظر الأهلي في الموسم المقبل    3 مصريين في نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش اليوم    المندوه: هناك أخبار جيدة حول أزمة القيد.. ونريد دعم الزمالك ممثل مصر الوحيد في إفريقيا    كونسيساو يغادر مؤتمر لقاء نيوم غاضبا ويصرح: لا أتهرب من المسؤولية    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الإسكندرية    وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية للموسم المقبل    ضبط أب بالإسماعيلية اعتدى على نجله بسبب التسول    حملات مرورية مكثفة تضبط أكثر من 107 ألف مخالفة خلال 24 ساعة    البوكر تهنئ سعيد خطيبي بفوز «أغالب مجرى النهر»: عملًا لافتًا يجمع بين العمق الإنساني والبناء الفني المتقن    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    عميد طب القاهرة: نستهدف الربط بين جميع مقدمي خدمة الرعاية الصحية للسكتة الدماغية    وزير الصحة يلتقى وزيرة الدولة الفرنسية لبحث تعزيز الشراكات فى «الصحة الواحدة»    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    صحة الدقهلية: تقديم 3.2 مليون خدمة طبية خلال مارس الماضي    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    جيش الاحتلال: اغتلنا علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي لأمين عام لحزب الله    "الحرب في بر مصر".. الحروب اختبار للضمائر والمجتمعات    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة المواد المخدرة في المقطم    في اليوم الأول لإعادة فتحه.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    كوريا الشمالية تعلن عن إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستى مزود برأس حربى عنقودى    ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. تفاصيل طقس محافظة الاسماعيلية اليوم    صحة جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية خلال عيد القيامة وشم النسيم    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    تأجيل محاكمة عاطل متهم بإحراق شقة أحد أقاربه في الشرابية    طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار دراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه    مفتي الجمهورية يحذر: غياب الوعي يهدد الهوية الوطنية ويفتح الباب للأفكار المتطرفة    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    هيئة الدواء: قصور نشاط الغدة الدرقية يتسبب فى الإصابة بالسمنة    نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفي الفلسطيني محمد وشاح وتطالب بمحاكمة القتلة دوليا    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون سيارات المصريين في الخارج
نشر في فيتو يوم 18 - 10 - 2022

استعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ونص التقرير على أنه كانت إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، وأنه قد تمثلت أولى مظاهر استجابة الحكومة لتلك الرغبة من خلال مبادرة بيت الوطن والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا واستجابة واسعة بين أوساط المصريين في الخارج ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية هامة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سيارتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
وأضاف التقرير الذي حصلت فيتو على نسخة منه،: تبدو أهمية هذه الميزة جلية في الوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية على سلاسل الإمداد والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب العالم وآثارها في ارتفاع معدلات التضخم، وما نتج عن ذلك من نقص المعروض وارتفاع أسعار سيارات الركوب في السوق المحلي، الأمر الذي يقتضي حماية مصلحة المصرى المقيم بالخارج بتيسير السبيل له للاحتفاظ بسيارته وعدم اضطراره لبيعها في الخارج وعدم تحميله أعباء مادية لتعويضه بسيارة جديدة لدى عودته إلى مصر، بالإضافة إلى أن احتفاظ المصريين بسياراتهم في الوقت الحالي من شأنه تخفيف حدة الطلب على سيارات الركوب الجديدة بما يؤدى إلى موازنة النقص الحاصل في حجم المعروض من هذه السلعة الحيوية ومن ثم مقاومة الأسعار المرتفعة في السوق المحلي.
وتابع،: لما كانت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج تمثل أحد أهم موارد النقد الاجنبى للبلاد، ورغبة في تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحويلات سواءً بالنسبة للدولة وللمصريين المقيمين بالخارج فجاءت فكرة مشروع القانون المعروض من أجل إكساب المصريين في الخارج قيمة مضافة وميزة عينية مقابل تحويلاتهم النقدية بالعملة الأجنبية، وتشجيعًا لهم على تحويل مدخراتهم وتعزيزًا لهذا المورد الهام من موارد النقد الأجنبى وتقديرا من الحكومة للدور الذى تلعبونه في تنمية الاقتصاد القومى.
وأضاف، لما كان إعفاء سيارات المصريين المقيمين في الخارج من الضرائب والرسوم المستحقة لدى استيرادها من شأنه أن يحرم الدولة من أحد أهم إيرادات الخزانة العامة المتمثلة في حصيلة الضرائب والرسوم المستحقة، كما أن إتاحة هذه الميزة دون ضابط قد يفتح باب للتحايل باستيراد السيارة المعفاة بغرض بيعها في الداخل وتحقيق ربح سريع فقد تم منح تلك الميزة باشتراط تحويل مبلغ مالي في حساب بنكي لصالح وزارة المالية واسترداده بدون عائد بعد مرور فترة من الزمن وذلك لتحقيق هدفين: الأول استفادة الخزانة العامة بعوائد هذا المبلغ كتعويض عن حرمانها من الضرائب والرسوم المستحقة، والثانى تجنب الاستغلال التجارى للميزة المتاحة وذلك من خلال خلق عبء مواز يجعلها أقل تنافسية في مجال الاستغلال التجارى، كما اشترط في مشروع القانون أن يكون تحويل هذا المبلغ من الخارج لكي يكون في إطار تحويلات المصريين المقيمين في الخارج بما يضمن عدم تدوير العملة الأجنبية المتاحة في السوق المحلي، ويرفع بالتالى حجم الطلب على النقد الأجنبي وهو ما يتعارض مع السياسة النقدية للدولة.
وأضاف، إدراكًا من الحكومة لما قد يترتب على إنفاذ مشروع القانون من أحمال مرورية وبيئية ونظرًا في الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تطبيق معايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، بالإضافة لما قد ينشأ عنه من أثار غير مرغوب فيها على قطاع صناعة وتجميع وتجارة السيارات في السوق المحلى فقد تم صياغة مشروع القانون المعروض في صورة مبادرة يغلب عليها طابع التأقيت لتحجيم الآثار السلبية المحتملة وكذلك منح أجهزة الدولة مساحة لقياس الأثر المروري والبيئي والاقتصادي الناشئ عن تلك المبادرة.
وجاء مشروع القانون المعروض في تسع مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الاتى:
المادة 1:
جاءت بالتأكيد على الطابع الاستثنائي للقانون باعتباره يمثل مبادرة مؤقته، وميزة للمصري المقيم في الخارج وهو الإعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي، والتزامه في المقابل، للحصول على تلك الميزة، بسداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يعادل 100% من قيمة الضرائب والرسوم المعفي من أدائها، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنفذ لأحكام القانون، ويسترد بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالجنيه المصري وبسعر صرف العملة الأجنبية المعلن وقت الاسترداد.
المادة 2:
أفردت ثلاثة شروط يتعين توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام المشروع، واعتدت في تحديد تاريخ توافر تلك الشروط بتاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1)، وهذه الشروط هي أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حسابا بنكيا في الخارج مضى على فتحة ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط للمنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 3:
حددت شرط العمر في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقًا لأحكام المشروع بألا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة 4:
تناولت بيان الإطار الإجرائي العام لكيفية الاستفادة من أحكام المشروع والمتمثل في تسجيل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، وسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والافراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، ثم أحالت القواعد والإجراءات التفصيلية الى قرار يصدر في هذا الشأن وفقًا لحكم المادة (8) من المشروع، كما عالجت حالة انتهاء مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية المشار إليها دون إتمام الاستيراد، فقررت في هذه الحالة استرداد المصري المقيم في الخارج فورًا للمبلغ النقدي السابق سداده، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد بدون عائد.
المادة 5:
عالجت فرضية قد تنشأ نتيجة لوجود فترة زمنية فاصلة بين تحويل المبلغ الواجب سداده وإتمام الاستيراد، حيث قد يحدث هلاك أو تلف للسيارة المثبتة بالموافقة الاستيرادية، ولذلك أجازت هذه المادة استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول المستفيد من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بالزيادة إن وجدت في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
المادة 6:
أرست قاعدة عامة مضمونها عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، أي أن من يتمتع حاليًا بإعفاء من الضريبة الجمركية بموجب اى اتفاقية دولية فإنه يجمع بين ذلك الإعفاء والاستفادة من أحكام مشروع القانون ومن ثم سوف يكون المبلغ النقدي المطلوب تحويله قاصرًا على قيمة الضرائب والرسوم التي لا يشملها الإعفاء المقرر بمقتضى الاتفاقية الدولية.
المادة 7:
أسبغت وصف التجريم الجنائى والآثار الجنائية للتهرب على واقعة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة وفقًا لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022 وذلك بغرض الاستفادة من أحكام مشروع القانون دون وجه حق.
المادة 8:
أناطت لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون إصدار القرار المنفذ لأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقًا لحكم المادة (1) من مشروع القانون موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها، وذلك بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة.
المادة 9:
أوردت شرطًا عامًا للاستفادة من أحكام مشروع القانون يعكس في مضمونه الطبيعة المؤقتة للمبادرة، وينتهى بإنقضاء المدة المحددة بحكم اللزوم وذلك من خلال اشتراط تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من المشروع المعروض.
المادة 10:
تختص بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض نابع من التزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وحماية لحقوقهم وإكسابهم ميزة وتشجيعًا لهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة وإسهامهم في تنمية الوطن في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.