أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة شمال سيناء بانتخابات مجلس النواب 2025    سوهاج تطلق مبادرتين جديدتين لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين    تنظيم قافلة خدمية شاملة لأهالي قرية حلازين غرب مرسى مطروح    نتنياهو يجتمع مع روبيو في القدس.. ماذا بحثا؟    يورشيتش: فضلت مواجهة صن داونز عن الأهلي في نهائي أفريقيا    ضبط 10 أطنان زيت فاسد قبل إعادة تدويره داخل مخزن بطنطا    محمد ثروت يفتتح حفلته في «الموسيقى العربية» ب «مين اللي ميحبش فاطمة».. ويوجه الشكر لوزير الثقافة ورئيس الأوبرا    الدبلوماسية النسوية: هيا نحشد جهودنا معًا من أجل حقوق المرأة والفتيات    وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مقر "اتحاد بشبابها"    وزير الطيران الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا يليق بتاريخ مصر    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    إدخال 15 شاحنة وقود وغاز طبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    لقطات رومانسية تجمع حاتم صلاح وعروسه بعد كتب الكتاب.. صور    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    ضبط 50 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالغربية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    «شعبة الخضروات والفاكهة»: هذا التوقيت تحديدًا يُعتبر فترة مؤقتة لارتفاع أي منتج    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    رئيس وزراء لبنان: ملتزمون بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من له حق استيراد سيارة معفاة من الخارج؟.. رئيس مصلحة الجمارك يوضح
نشر في فيتو يوم 17 - 10 - 2022

أوضح شحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن مشروع قانون تيسير استيراد المصريين بالخارج سيارة معفاة من الجمارك، ينطبق على المصريين ممن لديهم إقامة في أي دولة حتى وإن كان موجودا داخل القطر المصري، مشيرا إلى أن المبادرة استثنائية مدتها 4 أشهر.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح تيسيرات للمصريين بالخارج.
وعن إمكانية استفادة الأجانب المقيمين في مصر من هذه المبادرة، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أن ذلك غير منصوص عليه في مشروع القانون، قائلا: قد يكون في مرحلة أخرى، القانون المعروض
لو مصرى مقيم هنا وله إقامة فى الخارج يطبق عليه القانون، والمبادرة 4 شهور وفقا للقانون، ومفيش مانع ندخل الأجنبي المقيم بس ذلك يحتاج إضافة فى مشروع القانون.
من جانبه أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يخص فئة واحدة وهى المصريين في الخارج ويستند إلى النص الدستورى الذى يتعلق بالمصريين فى الخارج ويمنحهم بعض الامتيازات وهى تمييز إيجابي، وإضافة فئات أخرى قد يشوب النص شبهة عدم دستورية.
من جانبهم أشاد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، بمشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يعد استجابة من الدولة لمطالب المصريين بالخارج، وفيه مزايا عديدة مثل الإعفاءات من الضرائب والجمارك، وأنه لا يوجد حظر بيع وغيرها.
وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة: مشروع القانون مهم أيضًا لأن الدولة فى حاجة للعملة الأجنبية والنقد الأجنبي نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثر مصر بها شأنها شأن أى دولة.
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون جيد ويعد بادرة طيبة، لكنه اقترح أن يكون بدلا من وديعة ترد أن يكون مبلغا مقطوعا بالدولار.
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن القانون مهم وداعم للمصريين في الخارج والدولة تحتاج للعملة الصعبة.
وتابعت: "نريد توضيح ما المقصود بالمقيم في الخارج، فالإقامة غير الشخص المهاجر، وإذا كان هيستورد من دولة أخرى عشان ينزل العربية كدا دخلت فى تجارة والبيع، طالما كدا يبقي تسمح للمصري المقيم في الداخل".

وعقب ممثل الحكومة، قائلا: "المقيم هو من أقام في دولة لمدة لا تقل عن سنة".
كما قال النائب أيمن محسب، عضو اللجنة: نناقش قانون لصالح المواطن وفيه مزايا للمصريين المقيمين في الخارج، وهو قانون مكتوب بحرفية ونوافق عليه.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
وستقوم اللجنة بإعداد تقرير اللجنة عن مشروع القانون في ظل توقعات مناقشته في الجلسة العامة غدا الثلاثاء.
وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالتالي:
(المادة 1)
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
(المادة 2)
يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في
سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم
باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
(المادة 3)
يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
(المادة 4)
يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها
وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، بدون عائد.
(المادة 5)
يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
(المادة 6)
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
(المادة 7)
تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
(المادة 8)
يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
المادة 9)
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
(المادة 10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.