أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. عيار 18 عند 5155 جنيهًا    وزير «الاستثمار» يشارك في جلسة حوارية مع خريجي جامعة «هارفارد»    انقطاع المياه عن بعض شوارع حي غرب أسيوط لمدة 6 ساعات    المخابرات الإيرانية تطلق نداءً للمواطنين: أبلغوا عن المخربين التابعين لأمريكا والكيان الصهيوني    فان دايك يدافع عن تصرفات لاعبي ليفربول تجاه مارتينيلي    بث مباشر مباراة منتخب مالي والسنغال في ربع نهائي أمم إفريقيا | طريق مصر    مباحث الفيوم تفك لغز مقتل أرملة مسنة.. سيدتان من معارفها وراء الجريمة لسرقة ذهبها    وزيرا خارجية مصر ومالى يبحثان جهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل    220 ألف راكب يوميا بدلا من 80 ألفا.. تفاصيل تطوير ترام الرمل بالإسكندرية    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    عاجل- الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة    مفاجأة في جلسة استجواب فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية اليوم    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    وزيرة التخطيط: تطبيق دليل «خطة التنمية المستجيبة للنوع» لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    وزير الخارجية يشدد على رفض أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تقسيم قطاع غزة    لجنة انتخابات حزب الوفد تتلقى الطعون من المرشحين.. غدًا    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لهذه الأحياء.. تعرف عليها    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    إيرادات الخميس.. إن غاب القط يواصل صدارة شباك التذاكر وجوازة ولا جنازة يتراجع للمركز الثالث    وزارة الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من العام الدراسي 2025 /2026    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    رئيس الرعاية الصحية: الهيئة حققت أكثر من 30 ألف قصة نجاح فى علاج المرضى الأجانب    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    جوارديولا: الجميع يعرف قدرات سيمينيو    مشادة تتحول إلى جريمة.. فتاة تتعرض للضرب في قلب القاهرة    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر خلافات أسرية بقنا    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    زعيمة المعارضة الفنزويلية قد تلتقي ترامب الأسبوع المقبل    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يفرض رسم على السيارات الجديدة.. الشيوخ يناقش تعديل قانون البيئة غدا
نشر في فيتو يوم 09 - 10 - 2022

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة بالأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.
ونص مشروع القانون علي فرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، علي السيارات الجديدة.
كما نص تقرير اللجنة علي أن مشروع القانون المعروض جاء من أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين جودة الحياة من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آنٍ واحد، عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحد من استخدام السيارات والمركبات التي تعمل بالوقود غير الصديق للبيئة والأعلى خطورة، وذلك بإضافة مادة إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنه 1994، تقضي في مضمونها بفرض "رسم أخضر"، لمرة واحدة، على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، والتي تعمل بمحركات تؤدى لانبعاثات ضارة بالهواء، مثل السيارات التي تعمل بمحرك بنزين فقط، أو محرك سولار فقط، أو الوقود المزدوج (بنزين - غاز)، لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى من ذلك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو محرك غاز فقط على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: تضمنت إضافة مادة جديدة برقم (47 مكررًا2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، تقضي بفرض رسم تحت مسمى (الرسم الأخضر) مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي على كل من سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين - ديزل أو نصف ديزل)، وسيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي، وحددت المادة قيمة الرسم بنسبة (2،5%) وتزاد النسبة سنويًا بواقع(0،5) لتصل إلى 5% كحد أقصى.
ويحسب الرسم بالنسبة للسيارات المنتجة محليًا وفقًا للقيمة المحددة للسيارة في فاتورة بيعها من المنتج قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للسيارات المستوردة يحسب على أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وفى جميع الأحوال لا يُفرض الرسم على السيارة إلا لمرة واحدة، وقضت المادة بعدم دخول قيمة الرسم في وعاء ضريبة الجدول أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة، وأعفت المادة من الرسم كل من السيارات صديقة البيئة التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو غاز فقط، والسيارات الحكومية المستخدمة في الأغراض الطبية أو سيارات الإسعاف أيًا كان المحرك الذي تعمل به، وأناطت بمصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، بحسب الأحوال، تحصيل الرسم الأخضر بوسائل الدفع غير النقدي، وقضت بأيلولة نسبة مقدارها نصف في المائة من حصيلته لحساب صندوق حماية البيئة وأيلولة باقي حصيلته إلى حساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ونصت على أن يصدر بالقواعد التنفيذية اللازمة لتطبيقها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة الثانية: وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد التقرير ان اللجنة استعادت نظر النصوص الدستورية الحاكمة لفرض الرسوم، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأنها، وتبين لها عدة أمور، أولها: أن الرسوم هي فريضة مالية تستأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، وثانيها: أن الدستور قد سلك في شأن الرسوم مسلكًا وسطًا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقًا وإنما مقيدًا بالقيود التي حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون في حدود القانون، أي أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشي بملامحها، مبينًا العريض من شئونها، فلا يحيط بها في كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها - بأن يبين حدودًا لها-، وطريقة تحصيلها، وثالثها: أن الرسم - كقاعدة عامة - يكون مقداره ثابتًا بالنسبة إلى مختلف المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضه.
كما استعادت اللجنة نظر ما استقر عليه - قضاءً وإفتاءً - من عدم جواز التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة إلا وفق شروط موضوعية تتحدد مشروعيتها على ضوء ارتباطها عقلًا بأهدافها.
وبناءً عليه؛ وبعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون المعروض رأت إدخال بعض التعديلات، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية ذات الصلة؛ ولمزيد من الوضوح التشريعي، وتتمثل أهم تلك التعديلات في الآتي:
المادة الأولى: تم إعادة صياغتها ليكون نصها كالآتي:
" تُضاف مادة جديدة برقم (47 مكررًا 2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، نصها الآتي:
يُفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من:
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل أو نصف ديزل).
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.
وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019.
وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المُشار إليه من المُنتِج أو المُستورِد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة (10٪) منه، ونسبة (80٪) لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.".
وشهدت التعديلات ما يلي:
أولًا- تحديد حد أدنى وحد أقصى للرسم المفروض على السيارات الجديدة مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي، وذلك بديلًا للنسبة المقررة في مشروع القانون ( من 2.5 % إلى 5 % )، والتي تنطوي على شبهة عدم دستورية، لما تنطوي عليه من اختلاف في قيمة الرسم المحصل بحسب قيمة السيارة رغم وحدة الخدمة المقدمة.
ثانيًا- تم استبدال كلمة (السيارات) بعبارة (سيارات الركوب)؛ لمزيد من الوضوح التشريعي، إذ خلال مشروع القانون المعروض من بيان مدلول واضح لسيارات الركوب؛ لذا رُئي استخدام كلمة (السيارات) حتى ينصرف معناها للمدلول القانوني للسيارات الذي أفصح عنه قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 في المادة (4) منه.
ثالثًا- إعفاء جميع السيارات صديقة البيئة من أداء الرسم المُشار إليه، لوحدة مراكزهم القانونية، فمناط الإعفاء تشجيع التعامل في السيارات صديقة البيئة؛ ومن ثمَّ فمن غير المبرر دستوريًا إعفاء بعض أنواعها دون البعض الأخر. ومن جانب آخر تم إعفاء سيارات الإسعاف المملوكة لمؤسسات العمل الأهلي بحسبانها لا تهدف للربح ويتحقق في شأنها مناط الإعفاء مثل سيارات الإسعاف المملوكة للدولة.
رابعًا- تم حذف السيارات المخصصة للأغراض الطبية من مناط الإعفاء، في ضوء غموض المقصود منها، وهو ما قد يؤدي إلى خلاف عند التطبيق حول ما يُعد غرض طبى وما لا يعد كذلك.
خامسًا- تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم، وهو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع، والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج.
سادسًا- إعادة توزيع حصيلة الرسم المفروض، بحيث يخصص 80 % من حصيلته لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و10 % لحساب صندوق حماية البيئة، و10 % لحساب الخزانة العامة للدولة، وذلك من أجل دعم صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وليتسنى لوزارة البيئة القيام بدورها لضمان استدامة تلك المنظومة وتحقيق الهدف من التعديل.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر حفاظًا على البيئة من التلوث، وتحسين جودة الحياة مع مراعاة حقوق الأجيال الجديدة في حياة مزدهرة، من خلال تشجيع استخدام وسائل نقل حضارية، والتوسع في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها، والحد من استخدام السيارات التي تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.