مصر تعرب عن تقديرها لجهود لبنان من أجل بسط سلطته الكاملة على جميع أراضيه    ياسر عبد العزيز يكتب: عفواً أيها الأفيال .. «السر 1-4 » «عميدنا مونديالى أسد» بيقول: يا رب    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي    استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 يناير 2026    الجلالة.. تستهدف خدمة مليون مواطن    جنوب سيناء.. 14 محطة تحل مشكلة ندرة المياه    أول أسبوع في 2026.. إيجي إكس 30 يتماسك فوق 41 ألف نقطة والأسهم الصغيرة تتراجع    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر أمام القادسية في الدوري السعودي    عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر    مصدر أمنى ينفى شائعات إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام    وفاة هلي الرحباني الأبن الأصغر للفنانة فيروز    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    الصحة: الخط الساخن «105» استقبل 41 ألف اتصال خلال 2025    فريق طبي ينجح في استئصال كيس دموي بالطحال بمستشفى زايد التخصصي    حملات العلاج الحر بالدقهلية تضبط منتحلة صفة طبيب وترصد مخالفات في مراكز علاج الإدمان    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر    استعدادًا لشهر رمضان، طريقة عمل الطحينة في البيت للتوفير في الميزانية    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صحفيين في قرية الشباب ونابلس.. توتر وتصعيد على الأرض    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لبوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الهلال يواجه الحزم في الدوري السعودي.. البث المباشر وتفاصيل المباراة والقنوات الناقلة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يفرض رسم على السيارات الجديدة.. الشيوخ يناقش تعديل قانون البيئة غدا
نشر في فيتو يوم 09 - 10 - 2022

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة بالأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.
ونص مشروع القانون علي فرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، علي السيارات الجديدة.
كما نص تقرير اللجنة علي أن مشروع القانون المعروض جاء من أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين جودة الحياة من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آنٍ واحد، عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحد من استخدام السيارات والمركبات التي تعمل بالوقود غير الصديق للبيئة والأعلى خطورة، وذلك بإضافة مادة إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنه 1994، تقضي في مضمونها بفرض "رسم أخضر"، لمرة واحدة، على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، والتي تعمل بمحركات تؤدى لانبعاثات ضارة بالهواء، مثل السيارات التي تعمل بمحرك بنزين فقط، أو محرك سولار فقط، أو الوقود المزدوج (بنزين - غاز)، لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى من ذلك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو محرك غاز فقط على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: تضمنت إضافة مادة جديدة برقم (47 مكررًا2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، تقضي بفرض رسم تحت مسمى (الرسم الأخضر) مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي على كل من سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين - ديزل أو نصف ديزل)، وسيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي، وحددت المادة قيمة الرسم بنسبة (2،5%) وتزاد النسبة سنويًا بواقع(0،5) لتصل إلى 5% كحد أقصى.
ويحسب الرسم بالنسبة للسيارات المنتجة محليًا وفقًا للقيمة المحددة للسيارة في فاتورة بيعها من المنتج قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للسيارات المستوردة يحسب على أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وفى جميع الأحوال لا يُفرض الرسم على السيارة إلا لمرة واحدة، وقضت المادة بعدم دخول قيمة الرسم في وعاء ضريبة الجدول أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة، وأعفت المادة من الرسم كل من السيارات صديقة البيئة التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو غاز فقط، والسيارات الحكومية المستخدمة في الأغراض الطبية أو سيارات الإسعاف أيًا كان المحرك الذي تعمل به، وأناطت بمصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، بحسب الأحوال، تحصيل الرسم الأخضر بوسائل الدفع غير النقدي، وقضت بأيلولة نسبة مقدارها نصف في المائة من حصيلته لحساب صندوق حماية البيئة وأيلولة باقي حصيلته إلى حساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ونصت على أن يصدر بالقواعد التنفيذية اللازمة لتطبيقها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة الثانية: وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد التقرير ان اللجنة استعادت نظر النصوص الدستورية الحاكمة لفرض الرسوم، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأنها، وتبين لها عدة أمور، أولها: أن الرسوم هي فريضة مالية تستأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، وثانيها: أن الدستور قد سلك في شأن الرسوم مسلكًا وسطًا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقًا وإنما مقيدًا بالقيود التي حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون في حدود القانون، أي أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشي بملامحها، مبينًا العريض من شئونها، فلا يحيط بها في كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها - بأن يبين حدودًا لها-، وطريقة تحصيلها، وثالثها: أن الرسم - كقاعدة عامة - يكون مقداره ثابتًا بالنسبة إلى مختلف المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضه.
كما استعادت اللجنة نظر ما استقر عليه - قضاءً وإفتاءً - من عدم جواز التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة إلا وفق شروط موضوعية تتحدد مشروعيتها على ضوء ارتباطها عقلًا بأهدافها.
وبناءً عليه؛ وبعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون المعروض رأت إدخال بعض التعديلات، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية ذات الصلة؛ ولمزيد من الوضوح التشريعي، وتتمثل أهم تلك التعديلات في الآتي:
المادة الأولى: تم إعادة صياغتها ليكون نصها كالآتي:
" تُضاف مادة جديدة برقم (47 مكررًا 2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، نصها الآتي:
يُفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من:
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل أو نصف ديزل).
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.
وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019.
وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المُشار إليه من المُنتِج أو المُستورِد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة (10٪) منه، ونسبة (80٪) لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.".
وشهدت التعديلات ما يلي:
أولًا- تحديد حد أدنى وحد أقصى للرسم المفروض على السيارات الجديدة مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي، وذلك بديلًا للنسبة المقررة في مشروع القانون ( من 2.5 % إلى 5 % )، والتي تنطوي على شبهة عدم دستورية، لما تنطوي عليه من اختلاف في قيمة الرسم المحصل بحسب قيمة السيارة رغم وحدة الخدمة المقدمة.
ثانيًا- تم استبدال كلمة (السيارات) بعبارة (سيارات الركوب)؛ لمزيد من الوضوح التشريعي، إذ خلال مشروع القانون المعروض من بيان مدلول واضح لسيارات الركوب؛ لذا رُئي استخدام كلمة (السيارات) حتى ينصرف معناها للمدلول القانوني للسيارات الذي أفصح عنه قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 في المادة (4) منه.
ثالثًا- إعفاء جميع السيارات صديقة البيئة من أداء الرسم المُشار إليه، لوحدة مراكزهم القانونية، فمناط الإعفاء تشجيع التعامل في السيارات صديقة البيئة؛ ومن ثمَّ فمن غير المبرر دستوريًا إعفاء بعض أنواعها دون البعض الأخر. ومن جانب آخر تم إعفاء سيارات الإسعاف المملوكة لمؤسسات العمل الأهلي بحسبانها لا تهدف للربح ويتحقق في شأنها مناط الإعفاء مثل سيارات الإسعاف المملوكة للدولة.
رابعًا- تم حذف السيارات المخصصة للأغراض الطبية من مناط الإعفاء، في ضوء غموض المقصود منها، وهو ما قد يؤدي إلى خلاف عند التطبيق حول ما يُعد غرض طبى وما لا يعد كذلك.
خامسًا- تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم، وهو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع، والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج.
سادسًا- إعادة توزيع حصيلة الرسم المفروض، بحيث يخصص 80 % من حصيلته لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و10 % لحساب صندوق حماية البيئة، و10 % لحساب الخزانة العامة للدولة، وذلك من أجل دعم صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وليتسنى لوزارة البيئة القيام بدورها لضمان استدامة تلك المنظومة وتحقيق الهدف من التعديل.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر حفاظًا على البيئة من التلوث، وتحسين جودة الحياة مع مراعاة حقوق الأجيال الجديدة في حياة مزدهرة، من خلال تشجيع استخدام وسائل نقل حضارية، والتوسع في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها، والحد من استخدام السيارات التي تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.