السيسي يهنئ الأقباط المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية بعيد القيامة المجيد    أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم 10 إبريل 2026    صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل وضغوط أمريكية لوقف العمليات في جنوب لبنان    ستارمر: حرب إيران يجب أن تشكل نقطة تحول لبريطانيا    تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية    سلوت: روبرتسون نموذج في العطاء وشخصية استثنائية داخل وخارج الملعب    10 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي    مصرع وإصابة 3 أشخاص.. النيابة تحقق في انهيار عقار الجمالية وتشكل لجنة هندسية لفحصه    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    إحالة طبيب و3 ممرضين بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف للتحقيق    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10 أبريل في سوق العبور    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    5 كوادر مصرية في مواقع قيادية ببطولة أفريقيا للووشو كونغ فو بتونس    اليوم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر للطائرة    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية لرؤساء أمريكا وإسبانيا وجامبيا    جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي    «الصحة»: فتح التقديم لوظائف قيادية بالمحافظات عبر الندب أو الإعارة    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    انطلاق فعاليات "المساجد المحورية" بأوقاف الإسماعيلية لتنشيط العمل الدعوي    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    شبورة صباحًا وحرارة مرتفعة.. اعرف طقس اليوم الجمعة    وسط إجراءات أمنية مشددة.. إسلام آباد تستعد لاستقبال وفدي إيران وأميركا    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في محال الصاغة    مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة    شم النسيم، طريقة عمل سلطة الأنشوجة فى خطوات بسيطة    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يفرض رسم على السيارات الجديدة.. الشيوخ يناقش تعديل قانون البيئة غدا
نشر في فيتو يوم 09 - 10 - 2022

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة بالأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.
ونص مشروع القانون علي فرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، علي السيارات الجديدة.
كما نص تقرير اللجنة علي أن مشروع القانون المعروض جاء من أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين جودة الحياة من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آنٍ واحد، عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحد من استخدام السيارات والمركبات التي تعمل بالوقود غير الصديق للبيئة والأعلى خطورة، وذلك بإضافة مادة إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنه 1994، تقضي في مضمونها بفرض "رسم أخضر"، لمرة واحدة، على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، والتي تعمل بمحركات تؤدى لانبعاثات ضارة بالهواء، مثل السيارات التي تعمل بمحرك بنزين فقط، أو محرك سولار فقط، أو الوقود المزدوج (بنزين - غاز)، لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى من ذلك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو محرك غاز فقط على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: تضمنت إضافة مادة جديدة برقم (47 مكررًا2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، تقضي بفرض رسم تحت مسمى (الرسم الأخضر) مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي على كل من سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين - ديزل أو نصف ديزل)، وسيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي، وحددت المادة قيمة الرسم بنسبة (2،5%) وتزاد النسبة سنويًا بواقع(0،5) لتصل إلى 5% كحد أقصى.
ويحسب الرسم بالنسبة للسيارات المنتجة محليًا وفقًا للقيمة المحددة للسيارة في فاتورة بيعها من المنتج قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للسيارات المستوردة يحسب على أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وفى جميع الأحوال لا يُفرض الرسم على السيارة إلا لمرة واحدة، وقضت المادة بعدم دخول قيمة الرسم في وعاء ضريبة الجدول أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة، وأعفت المادة من الرسم كل من السيارات صديقة البيئة التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو غاز فقط، والسيارات الحكومية المستخدمة في الأغراض الطبية أو سيارات الإسعاف أيًا كان المحرك الذي تعمل به، وأناطت بمصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، بحسب الأحوال، تحصيل الرسم الأخضر بوسائل الدفع غير النقدي، وقضت بأيلولة نسبة مقدارها نصف في المائة من حصيلته لحساب صندوق حماية البيئة وأيلولة باقي حصيلته إلى حساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ونصت على أن يصدر بالقواعد التنفيذية اللازمة لتطبيقها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة الثانية: وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد التقرير ان اللجنة استعادت نظر النصوص الدستورية الحاكمة لفرض الرسوم، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأنها، وتبين لها عدة أمور، أولها: أن الرسوم هي فريضة مالية تستأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، وثانيها: أن الدستور قد سلك في شأن الرسوم مسلكًا وسطًا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقًا وإنما مقيدًا بالقيود التي حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون في حدود القانون، أي أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشي بملامحها، مبينًا العريض من شئونها، فلا يحيط بها في كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها - بأن يبين حدودًا لها-، وطريقة تحصيلها، وثالثها: أن الرسم - كقاعدة عامة - يكون مقداره ثابتًا بالنسبة إلى مختلف المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضه.
كما استعادت اللجنة نظر ما استقر عليه - قضاءً وإفتاءً - من عدم جواز التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة إلا وفق شروط موضوعية تتحدد مشروعيتها على ضوء ارتباطها عقلًا بأهدافها.
وبناءً عليه؛ وبعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون المعروض رأت إدخال بعض التعديلات، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية ذات الصلة؛ ولمزيد من الوضوح التشريعي، وتتمثل أهم تلك التعديلات في الآتي:
المادة الأولى: تم إعادة صياغتها ليكون نصها كالآتي:
" تُضاف مادة جديدة برقم (47 مكررًا 2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، نصها الآتي:
يُفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من:
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل أو نصف ديزل).
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.
وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019.
وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المُشار إليه من المُنتِج أو المُستورِد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة (10٪) منه، ونسبة (80٪) لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.".
وشهدت التعديلات ما يلي:
أولًا- تحديد حد أدنى وحد أقصى للرسم المفروض على السيارات الجديدة مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي، وذلك بديلًا للنسبة المقررة في مشروع القانون ( من 2.5 % إلى 5 % )، والتي تنطوي على شبهة عدم دستورية، لما تنطوي عليه من اختلاف في قيمة الرسم المحصل بحسب قيمة السيارة رغم وحدة الخدمة المقدمة.
ثانيًا- تم استبدال كلمة (السيارات) بعبارة (سيارات الركوب)؛ لمزيد من الوضوح التشريعي، إذ خلال مشروع القانون المعروض من بيان مدلول واضح لسيارات الركوب؛ لذا رُئي استخدام كلمة (السيارات) حتى ينصرف معناها للمدلول القانوني للسيارات الذي أفصح عنه قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 في المادة (4) منه.
ثالثًا- إعفاء جميع السيارات صديقة البيئة من أداء الرسم المُشار إليه، لوحدة مراكزهم القانونية، فمناط الإعفاء تشجيع التعامل في السيارات صديقة البيئة؛ ومن ثمَّ فمن غير المبرر دستوريًا إعفاء بعض أنواعها دون البعض الأخر. ومن جانب آخر تم إعفاء سيارات الإسعاف المملوكة لمؤسسات العمل الأهلي بحسبانها لا تهدف للربح ويتحقق في شأنها مناط الإعفاء مثل سيارات الإسعاف المملوكة للدولة.
رابعًا- تم حذف السيارات المخصصة للأغراض الطبية من مناط الإعفاء، في ضوء غموض المقصود منها، وهو ما قد يؤدي إلى خلاف عند التطبيق حول ما يُعد غرض طبى وما لا يعد كذلك.
خامسًا- تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم، وهو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع، والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج.
سادسًا- إعادة توزيع حصيلة الرسم المفروض، بحيث يخصص 80 % من حصيلته لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و10 % لحساب صندوق حماية البيئة، و10 % لحساب الخزانة العامة للدولة، وذلك من أجل دعم صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وليتسنى لوزارة البيئة القيام بدورها لضمان استدامة تلك المنظومة وتحقيق الهدف من التعديل.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر حفاظًا على البيئة من التلوث، وتحسين جودة الحياة مع مراعاة حقوق الأجيال الجديدة في حياة مزدهرة، من خلال تشجيع استخدام وسائل نقل حضارية، والتوسع في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها، والحد من استخدام السيارات التي تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.