المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)    طقس الأسبوع: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة من الأحد إلى الخميس    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يفرض رسم على السيارات الجديدة.. الشيوخ يناقش تعديل قانون البيئة غدا
نشر في فيتو يوم 09 - 10 - 2022

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة بالأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.
ونص مشروع القانون علي فرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، علي السيارات الجديدة.
كما نص تقرير اللجنة علي أن مشروع القانون المعروض جاء من أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين جودة الحياة من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آنٍ واحد، عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحد من استخدام السيارات والمركبات التي تعمل بالوقود غير الصديق للبيئة والأعلى خطورة، وذلك بإضافة مادة إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنه 1994، تقضي في مضمونها بفرض "رسم أخضر"، لمرة واحدة، على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، والتي تعمل بمحركات تؤدى لانبعاثات ضارة بالهواء، مثل السيارات التي تعمل بمحرك بنزين فقط، أو محرك سولار فقط، أو الوقود المزدوج (بنزين - غاز)، لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى من ذلك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو محرك غاز فقط على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: تضمنت إضافة مادة جديدة برقم (47 مكررًا2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، تقضي بفرض رسم تحت مسمى (الرسم الأخضر) مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي على كل من سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين - ديزل أو نصف ديزل)، وسيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي، وحددت المادة قيمة الرسم بنسبة (2،5%) وتزاد النسبة سنويًا بواقع(0،5) لتصل إلى 5% كحد أقصى.
ويحسب الرسم بالنسبة للسيارات المنتجة محليًا وفقًا للقيمة المحددة للسيارة في فاتورة بيعها من المنتج قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للسيارات المستوردة يحسب على أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وفى جميع الأحوال لا يُفرض الرسم على السيارة إلا لمرة واحدة، وقضت المادة بعدم دخول قيمة الرسم في وعاء ضريبة الجدول أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة، وأعفت المادة من الرسم كل من السيارات صديقة البيئة التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو غاز فقط، والسيارات الحكومية المستخدمة في الأغراض الطبية أو سيارات الإسعاف أيًا كان المحرك الذي تعمل به، وأناطت بمصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، بحسب الأحوال، تحصيل الرسم الأخضر بوسائل الدفع غير النقدي، وقضت بأيلولة نسبة مقدارها نصف في المائة من حصيلته لحساب صندوق حماية البيئة وأيلولة باقي حصيلته إلى حساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ونصت على أن يصدر بالقواعد التنفيذية اللازمة لتطبيقها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة الثانية: وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد التقرير ان اللجنة استعادت نظر النصوص الدستورية الحاكمة لفرض الرسوم، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأنها، وتبين لها عدة أمور، أولها: أن الرسوم هي فريضة مالية تستأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، وثانيها: أن الدستور قد سلك في شأن الرسوم مسلكًا وسطًا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقًا وإنما مقيدًا بالقيود التي حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون في حدود القانون، أي أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشي بملامحها، مبينًا العريض من شئونها، فلا يحيط بها في كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها - بأن يبين حدودًا لها-، وطريقة تحصيلها، وثالثها: أن الرسم - كقاعدة عامة - يكون مقداره ثابتًا بالنسبة إلى مختلف المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضه.
كما استعادت اللجنة نظر ما استقر عليه - قضاءً وإفتاءً - من عدم جواز التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة إلا وفق شروط موضوعية تتحدد مشروعيتها على ضوء ارتباطها عقلًا بأهدافها.
وبناءً عليه؛ وبعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون المعروض رأت إدخال بعض التعديلات، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية ذات الصلة؛ ولمزيد من الوضوح التشريعي، وتتمثل أهم تلك التعديلات في الآتي:
المادة الأولى: تم إعادة صياغتها ليكون نصها كالآتي:
" تُضاف مادة جديدة برقم (47 مكررًا 2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، نصها الآتي:
يُفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من:
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل أو نصف ديزل).
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.
وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019.
وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المُشار إليه من المُنتِج أو المُستورِد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة (10٪) منه، ونسبة (80٪) لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.".
وشهدت التعديلات ما يلي:
أولًا- تحديد حد أدنى وحد أقصى للرسم المفروض على السيارات الجديدة مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي، وذلك بديلًا للنسبة المقررة في مشروع القانون ( من 2.5 % إلى 5 % )، والتي تنطوي على شبهة عدم دستورية، لما تنطوي عليه من اختلاف في قيمة الرسم المحصل بحسب قيمة السيارة رغم وحدة الخدمة المقدمة.
ثانيًا- تم استبدال كلمة (السيارات) بعبارة (سيارات الركوب)؛ لمزيد من الوضوح التشريعي، إذ خلال مشروع القانون المعروض من بيان مدلول واضح لسيارات الركوب؛ لذا رُئي استخدام كلمة (السيارات) حتى ينصرف معناها للمدلول القانوني للسيارات الذي أفصح عنه قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 في المادة (4) منه.
ثالثًا- إعفاء جميع السيارات صديقة البيئة من أداء الرسم المُشار إليه، لوحدة مراكزهم القانونية، فمناط الإعفاء تشجيع التعامل في السيارات صديقة البيئة؛ ومن ثمَّ فمن غير المبرر دستوريًا إعفاء بعض أنواعها دون البعض الأخر. ومن جانب آخر تم إعفاء سيارات الإسعاف المملوكة لمؤسسات العمل الأهلي بحسبانها لا تهدف للربح ويتحقق في شأنها مناط الإعفاء مثل سيارات الإسعاف المملوكة للدولة.
رابعًا- تم حذف السيارات المخصصة للأغراض الطبية من مناط الإعفاء، في ضوء غموض المقصود منها، وهو ما قد يؤدي إلى خلاف عند التطبيق حول ما يُعد غرض طبى وما لا يعد كذلك.
خامسًا- تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم، وهو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع، والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج.
سادسًا- إعادة توزيع حصيلة الرسم المفروض، بحيث يخصص 80 % من حصيلته لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و10 % لحساب صندوق حماية البيئة، و10 % لحساب الخزانة العامة للدولة، وذلك من أجل دعم صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وليتسنى لوزارة البيئة القيام بدورها لضمان استدامة تلك المنظومة وتحقيق الهدف من التعديل.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر حفاظًا على البيئة من التلوث، وتحسين جودة الحياة مع مراعاة حقوق الأجيال الجديدة في حياة مزدهرة، من خلال تشجيع استخدام وسائل نقل حضارية، والتوسع في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها، والحد من استخدام السيارات التي تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.