محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    إعلام الفيوم ينظم ملتقى حواريا موسعا مع القوى الشبابية.. صور    رئيس الوزراء يتابع إجراءات زيادة حجم المعروض من اللحوم الحمراء بالأسواق    نائب وزير الإسكان: فوائد متعددة لتصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد    تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة طاقة شمسية بمحافظة قنا    رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة: برنامج دعم الصادرات الجديد يحل أزمة تأخر المستحقات    أول أيام عيد الأضحى المبارك.. بدء تطبيق المحاور المرورية الجديدة بمدينة الفيوم تجريبيًا    عراقجي يؤكد خلال لقائه مع عون دعم إيران لاستقلال وسيادة لبنان    مندوب الحكومة السويسرية للمساعدات ينتقد مؤسسة غزة الإنسانية    الأهلي يعلن تعذر سفر الخطيب لأمريكا.. ومرتجي يترأس البعثة    ميدو: «قلت على جثتي أن يلعب زيزو للزمالك بعد ذهابه للسفارة الأمريكية»    عقب تقديم رئيس نادي الاتحاد استقالته.. وزارة الرياضة ترجئ البت لحين الدراسة    الاتحاد الفلسطيني يكرم وسام أبو علي    هدوء وانتظام يسود لجان الفقه في اختبارات الثانوية الأزهرية علمي    طقس الإمارات اليوم الثلاثاء 3 يونيو.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة    ضبط صاحب فيديو التعدي على فتاة بالجيزة    نقابة المهن التمثيلية تنعى سميحة أيوب    بعد تصدر أحمد السقا للترند.. نجله يوجه له رسالة مؤثرة    وزيرا الشباب والتعليم يبحثان سبل تعزيز التعاون لإطلاق دوري المدارس    وزير الصحة يشارك في فعاليات المنتدى المصري - الألماني للرعاية الصحية    الرعاية الصحية: نجاح تدخل جراحي مزدوج لأول مرة بإقليم جنوب الصعيد    رسالة دكتوراه تناقش تقييم جدوى تقنية الحقن الأسمنتي كعلاج فعال لكسور هشاشة العظام    العصر بالقاهرة 4.29.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة فى محافظات مصر غداً الأربعاء 4 يونيو 2025    "يونيسف" تطالب بفتح تحقيق دولى بعد عدوان إسرائيل على طالبى المساعدات فى غزة    محافظة القاهرة تجهز 366 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك    فضل دعاء شهر ذي الحجة كما جاء في السنة النبوية    "الزراعة": التفتيش على 289 منشأة بيطرية خلال مايو واتخاذ الإجراءات ضد 64    الشرطة الأمريكية: المصري المشتبه به في هجوم كولورادو خطط للعملية لمدة عام    تشيلسي يخطط لضم ماينان حارس ميلان    11 منفذا لصرف الألبان الصناعية خلال عطلة عيد الأضحى بالقليوبية    مدبولي يبعث برقية تهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى 2025    سويلم يتابع ترتيبات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"    «أمن المنافذ»: ضبط 2628 مخالفة مرورية وتنفيذ 162 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    بلدية غزة تطلق نداءً عاجلا لتوفير الآليات والوقود    الصحة الفلسطينية: مراكز المساعدات في غزة تحولت إلى مصائد موت تهدد حياة المدنيين    تكريم الفائزين بتحدي القراءة العربي في الحفل الختامي للدورة التاسعة    وزارة السياحة والآثار تستضيف وفدًا صحفيًا من المكسيك في زيارة تعريفية للمقصد السياحي المصري    المركز القومي للمسرح ناعيا سميحة أيوب: أفنت عمرها في تشكيل ملامح تاريخ الفن    موعد ومكان جنازة الفنانة سميحة أيوب    رئيس الهيئة الدولية للمسرح ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ    أداء القطاع الخاص بمصر يتباطأ إلى أقل وتيرة في 3 أشهر بمايو    حقيقة الممر الشرفي لبيراميدز.. هاني سعيد يتحدث عن نهائي الكأس ضد الزمالك    الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع صفقة برازيلية    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر من جنيف: المنصات الرقمية تفرض تحديات جديدة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو    وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    هيئة الأرصاد: أجواء ربيعية ممتعة اليوم والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «هاجي في يوم وهقتله».. يورتشيتش يمازح مصطفى فتحي بسبب عصبية الشيبي    الكشف عن حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انتشار فيديو تعذيب طفلة على يد والدها.. تعرف على عقوبة الاعتداء على الأطفال
نشر في فيتو يوم 22 - 09 - 2022

يقوم رجال النيابة العامة بالتحقيق في تعدي أب على طفلته ببورسعيد بعد انتشار فيديو لها علي مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تعد أبٍ على ابنته ضربا ببورسعيد مرفقًا بها صور لإصابات الطفلة، بالتزامن مع تلقي النيابة العامة بلاغا في الخامس من سبتمبر الجاري من مطلقة المتهم بتعدي الأخير على الطفلة، والتي يبلغ عمرها خمسة عشر عامًا، وإحداث إصابات بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، حيث انتقلت للمستشفى لسؤال الطفلة المجني عليها، فقررت اتهام والدها بإحداث إصابتها لفرارها الدائم من مسكنه، كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليها التي أبدت رغبتها في التنازل عن الشكوى.
وباستجواب النيابة العامة المتهمَ أقرَّ بالتعدي على ابنته ضربا محدثا ما بها من إصابات بدعوى تأديبها لسوء سلوكها وفرارها الدائم من المسكن.
وعليه كلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، كما كلفت المجلس القومي للطفولة والأمومة بفحص البلاغ، وإعداد تقرير بالحالة، مع إبداء التوصيات الواجب اتخاذها بشأن الطفلة، فأوصى بإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية لحمايتها من الخطر، ولتنشئتها بصورة سليمة.
وبالتزامن مع تلك الإجراءات، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام اليومَ منشورًا لمختصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة- والمسئولة عن فحص البلاغ المذكور- تدعي فيه تعدي الأبِ المتهم على ابنه ضربًا محدثًا إصابات به على غرار تعديه على ابنته، كما ادعت في المنشور تلقيها تهديدات المتهم بحرق سيارتها لإجبارها عن التخلي عن متابعة الواقعة، وبسؤالها في التحقيقات نفت اتهامها للمتهم المذكور بأية اتهام، كما نفت تلقيها منه أي تهديدات مباشرة، وبررت ما ادعته على مواقع التواصل الاجتماعي بتخوفها من المتهم وإجباره على منعه من تعرضه لها على نحو ما نَمَى إليها من أقوال شقيقته، والنيابة العامة تتخذ إجراءات التحقيق في واقعة تعدي المتهم المذكور على ابنه، وجارٍ استكمالها والتصرف في الواقعتين.
العقوبة القانونية
وقال الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفري، أنه لا توجد مادة فى قانون العقوبات تتعلق بفرض عقوبة على من يرتكب أفعال تعذيب للأطفال، ما ساهم فى هروب الجناة من جرائمهم، وارتفاع هذا النوع من الجرائم، لكن أشار إلى وجود اتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر، مطالبا بتفعيلها لحماية الأطفال.
ووفقا ل"الجعفرى"، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضح أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقية صدقت عليها مصر، وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وتكون جزء من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، حيث نصت المادة الاولي من الاتفاقية أن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

ويُضيف "الجعفرى" - ونصت المادة 37 من ذات الاتفاقية على تكفل الدول الأطراف بما يلى:

أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب ألا يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوي المحلي.

يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

ب- الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.

ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون.
وبحسب "الجعفري": تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها"، فلا يوجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال، فقط وبالتالي يوجد هنا فراغ تشريعي والحل هنا: "إعادة النظر فى قانونى الطفل والعقوبات"، فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، كما أن المشرع الدستوري اعتبر أن التعذيب جريمة وجلعها جناية لا تسقط بالتقادم، حرصا منه على التأكيد رفض استخدام القوة والعنف المفرط داخل المؤسسات المدنية والتربوية.

وأشار إلى أن قضايا تعذيب الأطفال تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 الي 7 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.