المالية: مراعاة أعلى معايير الجودة ومكافحة التزييف في العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 30اكتوبر فى بورصة الدواجن في المنيا    ترامب يعلن اتفاقاً مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة    وزير الخارجية يتلقي اتصالين هاتفيين من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة حول تطورات الأوضاع في السودان    غارات إسرائيلية عنيفة على منطقتي الجرمق والمحمودية جنوب لبنان    جوارديولا: سعيد بهدف مرموش وعودته إضافة للفريق بجانب هالاند    شوبير: جمهور الزمالك ومنتخب الشباب ظلموا محمد السيد    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    انخفاض درجات الحرارة.. ما حالة الطقس اليوم الخميس 30-10-2025؟    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بمركز بني مزار بالمنيا    معلومات الوزراء: المتحف المصري الكبير بوابة مصر إلى حضارة المستقبل    مريم نعوم عن وفاة ماجد هلال وكيرلس: "حقكم علينا إننا مانسبش حقكم"    الصحة: 50 سيارة إسعاف على طرق ومسارات تحركات الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير    بداية التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تأخير الساعة 60 دقيقة الليلة    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط حماية وفحص شكاوى العملاء    أهم 3 أسباب للإخلاء ب قانون الإيجار القديم 2025    محافظ أسيوط يشارك طلاب "ناصر الثانوية العسكرية" فعاليات الإذاعة الموحدة بعدة لغات احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. نقابة الأطباء تعلن بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية    بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير.. غلق محطات مترو «الرماية – المتحف – الأهرام» بدءًا من اليوم    رئيس جامعة أسيوط يهنئ الدكتورة إيناس عبد الحافظ بمناسبة تعيينها عميدةً ل"الطب البيطري"    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع كبير مستشاري ترامب الأوضاع في السودان    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    الثقافة الجديدة تحتفل بالمتحف المصري الكبير في عدد نوفمبر 2025: هرم رابع وبوابة إلى المستقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    ترامب: سنعيد التفاوض سنويًا بشأن الاتفاق التجاري مع الصين    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استمرار حبس المتهمة بقتل زوجها بالإتفاق مع عشيقها في فيصل
نشر في فيتو يوم 13 - 08 - 2022

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهمة بقتل زوجها بالإتفاق مع عشيقها في منطقة فيصل، 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل شقة في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، وأنه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وكانت النيابة أمرت بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ملابسات الواقعة.
ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين عدم دخول احد غريب الشقة وتم كشف اللغز وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها، يعمل حلاق، حيث اتفقت الزوجة مع المتهم الثاني (عشيقها) للتخلص من زوجها لعدم كشف علاقتها.
كما تبين من مناظرة النيابة للجثة أن الموظف قُتل مهشم الرأس بآلة حادة، وبه آثار طعنات بجسده.
معاينة مكان الواقعة
وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغ من نجل المجني عليه يفيد بالعثور على جثمان والده غارقًا في دمائه داخل شقته بمنطقة فيصل.
وانتقل فريق من المباحث إلى مسرح الجريمة بصحبة المعمل الجنائي والنيابة العامة، وبدأت القوات في مناظرة للجثمان ومعاينة لمكان الواقعة، وتحفظت على عدد 4 كاميرات مراقبة في المحلات التجارية المجاورة لعقار محل الواقعة.
وتبين من خلال مناظرة الجثمان أن المجني عليه في العقد السادس من عمره، ومهشم الرأس نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.
وتوصلت القوات إلى أن الزوجة وصديقها وراء الواقعة، بعدما رصدت الكاميرات صورا لهما أثناء مغادرتهما الشقة في وقت معاصر لارتكاب الواقعة.
وتم القبض على المتهمين، وجاء في محضر الشرطة أن الزوجة اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقها خوفًا من الفضيحة بعد أن اكتشف الضحية علاقتهما،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.