غلق باب التصويت بجولة الإعادة في3 نقابات فرعية للمحامين    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر    التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدًا    نقل تبعية شركات الإسكان والمقاولات لوزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من قدراتها    رئيس الوزراء البريطاني ينفي أنباء إقالته المرتقبة    الاعتداءات متواصلة.. الجيش الإسرائيلي يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة والضفة الغربية    زيلينسكي يبحث مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي تطورات الوضع في أوكرانيا    الإمارات تشكر مصر على تسهيل مرور المساعدات عبر معبر رفح    زد يتخطى عقبة حرس الحدود بركلات الترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر    ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية بالبحرين    ضبط مصنع للمواد المخدرة في الإسماعيلية    ضبط 30 هاربًا من تنفيذ الأحكام في حملة أمنية بقنا    مباحث بنها تكشف اللغز.. ضبط المتهمين بسرقة كشافات الطرق بالقليوبية    مسلسلات رمضان 2026، رامي صبري يعتذر عن غناء تتر "وننسي إللى كان" لهذا السبب    مهرجان فجر الإيراني بين الدماء والسياسة.. انعكاس التوترات على السينما بطهران    خالد أبو الدهب يجسد دور أكبر تاجر سلاح بالشرق الأوسط في مسلسل الكينج    صحة البحيرة: إجراء أول جراحة للوجه والفك باستخدام تقنيات رقمية بمستشفى إدكو    خبير سياحي: السائح الإيطالي يفضل السياحة الشاطئية والثقافية في مصر    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر في دمياط    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وبيلينجهام.. وعودة فينيسيوس لمواجهة سوسيداد    برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات تعيد تنظيم العمل الرقابي والخدمي    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    ضمن خطة إعادة البناء.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة فني ألوميتال بتهمة قتل عديله    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    شاهد الآن دون تقطيع.. مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد المطالبة بتشكيلها.. تفاصيل نظام انتخابات المجالس المحلية بمشروع قانون بالبرلمان
نشر في فيتو يوم 06 - 08 - 2022

شهدت الساحة السياسية خلال الفترة الاخيرة بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى، مطالبات بسرعة صدور قانون الادارة المحلية واجراء انتخابات المجالس المحلية.
وترصد "فيتو" فى تقريرها تفاصيل أحدث مشروع قانون بشأن انتخابات المجالس المحلية الذى تقدم به النائب الدكتور عبد المنعم إمام، والذى تم إحالته إلى لجنة مشتركة بالمجلس لدراسته، حتى تضمن مشروع القانون التفاصيل الكاملة لنظام الانتخابات في المجالس المحلية.
وجاءت تفاصيل النظام الانتخابى وفقا لنص مشروع القانون كالتالي:
المادة (3)
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقي بنظام القائمة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معًا، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
مادة (4)
يجب أن تتضمٌن كل قائمة مطلقة عددًا من المترشحين يساوى ثلثي عدد المقاعد الكلية المخصصة للمجلس المحلي بالدائرة وعددًا من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد القائمة الأصلية ويجب أن تشتمل القائمة الاحتياطية على مترشح واحد على الأقل من الفئات الواردة بالقائمة الأصلية. ويخصص بهذه القائمة ربع العدد الإجمالي للمجلس للشباب ومثله للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن نصف العدد الإجمالي للمجلس، وأن يمثل منهم المسيحيون بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة وذو الإعاقة بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة تزيد على اثنى عشر مرشحًا أصليًا ويجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.
مادة (5)
يجوز أن تكون القائمة النسبية منقوصة وبأي عدد على ألا يتجاوز ثلث عدد المقاعد المخصصة للمجلس بالدائرة ويجوز أن تكون هناك قائمة احتياطية لها.
مادة (6)
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين حزبيين ومستلقين. كما يجوز لغير المنتمين إلى أحزاب تشكيل قائمة واحدة.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب الذي ينتمي اليه المرشح قرين اسمه فيما لو تضمنت القائمه مرشحين غير منتمين إلى أحزاب.
كما يتعين أن يكون لكل قائمة اسم تُعرف به.
وكان النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، تقدم بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس ويهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته - وهو قانون سبق تقديمه للمجلس - عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.
واستعرض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في المسودة التي تقدم بها لمشروع القانون التطور التشريعي لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائي بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.
واعتبر رئيس حزب العدل أن الوقت قد حان لاستبدال منظومة الحكم المحلي التي كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين في نظام حديث للإدارة المحلية يساعد علي تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين في بناء بلادهم.
وذكر "إمام" أن ذلك يأتي عن طريق تشريعين يتكاملان لتحقيق هذا الغرض أحدهما هو هذا القانون الذي يفصل كيفية انتخاب المجالس المحلية ومسئولية أعضائها وواجباتهم وحقوقهم والأدوات الرقابية التي يحق لهم استخدامها؛ على أن يخصص مشروع منفصل ثان لنظام الإدارة المحلية ووحداته.
وقد اعتمد مشروع القانون على المواد الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية والتي اشتمل عليها دستور 2014 في مواده 180، 181، 182، 183.
وطبقًا لما ذكره رئيس حزب العدل، فقد جاء مشروع القانون بمجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة والتي تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعا لقيادات المجالس المحلية للمحافظات.
وركز أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الأسانيد الدستورىة والقانونية في مشروعه على النظام الانتخابي الذي أوضحه تفصيلا كالتالي:
- جمع المشروع بين نظامي الانتخاب بالقائمة المطلقة، والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعدة اعتبارات ارتآها واضعوه.
- هناك حصص دستورية نص عليها الدستور المصري في المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة، وعلى ذلك خصص مشروع القانون ثلثي العدد الإجمالي من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة وألزم مقدمي القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التي نص عليها الدستور بأن يكون"ربع العدد الإجمالي للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلا بمترشح أصلي واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلي واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن إثني عشر مترشحا أصليا لذوي الإعاقة".
- خصص المشروع للقائمة النسبية ثلث عدد المقاعد وهي مفتوحة لجميع المرشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردي لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلي قروي أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية إن كان من ناخبيها وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.
- هكذا تكون القوائم أكثر فاعلية وأسهل في عملية الاختيار وتقلل من بطلان الصوت الانتخابي، والناتج عن عدم علم الناخب وارتباكه أمام قوائم طويلة من الأسماء، وتجعل اختيار الناخب أكثر تحديدا؛ وكل قائمة سيكون لها اسم ورمز انتخابي؛ فضلا عن إتاحة الفرصة للمستقلين للتجمع معا في قائمه واحدة يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستورية.
- أتاح المشروع أن تكون القائمة النسبية متناقصة لإتاحة الفرصة للجميع في المشاركة وحتى تكون أقرب لنظام الفردي في قلة عدد المرشحين فمن الممكن أن يقوم مترشح واحد بالتقدم للانتخابات بالقائمة النسبية فإن حصل على أصوات مقعد فاز به، كما وأجاز المشروع أن تكون القائمة النسبية لها قائمة احتياطية، وعالج المشكلات التي قد تترتب على فوز إحدى القوائم بأكثر من عددها بأن تستكمل من القوائم الاحتياطية.
وأضاف "إمام" أن المشروع يتكون تفصيلا من 79 مادة، في أحد عشر فصلا مستقلًا، يعالج كل فصل فيها موضوعًا منفصلًا، شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بالمجالس المحلية، بداية من التعريفات وطريقة الانتخاب وحتى طرق المسألة للأعضاء وطريقة حل المجالس بالأحكام القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.