القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    الإنتاج الحربي يبحث شراكة صناعية مع شركات أوروبية لتوطين تكنولوجيا الذخائر    بعد قليل، نظر الطعن على انتخابات مجلس النواب لعام 2025    رئيس الاستعلامات: مصر ركيزة توازن في محيطها ما يجعلها دائماً محل اهتمام الإعلام الدولي    4677 دولارًا للأوقية، تراجع مؤشر الذهب عالميًا    «عوض»: إحالة 28 مخالفة للنيابات المختصة والشئون القانونية للتحقيق    وزير النقل يجتمع مع رؤساء الهيئات لبحث آلية العمل تحت شعار "تخفيض النفقات"    وزير التعليم العالي: ترشيد استهلاك الطاقة مسئولية وطنية مشتركة    طرح 414 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري ب12 مجمعًا في 11 محافظة    رئيس الوزراء: الدولة تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين بمختلف المجالات    وزير المالية: قمنا ببناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات.. وجاهزون بأكثر من «سيناريو بديل»    أربع إصابات في البحرين وأضرار في دبي إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراضات جوية    ضربات أمريكية إسرائيلية على مجمع للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران    تركيا تُعلن عبور سفينة ثانية لها من مضيق هرمز    آرسنال يواجه ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    هنا جودة تودع كأس العالم لتنس الطاولة    نجم الزمالك السابق: الأبيض دوافعه أكبر من المصري    مواعيد مباريات اليوم السبت 4- 4- 2026 والقنوات الناقلة    الأرصاد: شائعات العواصف الدموية غير صحيحة واستقرار الأجواء الربيعية هذا الأسبوع    أول قرار من النيابة بشأن فيديو التحرش المزعوم بفتاة في حلوان    «مكافحة الإدمان» يطبق العمل عن بُعد مع استمرار الخط الساخن ومراكز العلاج    «تفاصيل مثيرة داخل صالة الوصول».. الجمارك تسقط خطة تمرير أدوية عبر المسافرين    «اناكوندا» و «نون الفجوة» عروض بمسرح شباب الجنوب    رئيس «القومي للسينما»: الموهبة ليس لها حدود.. ودورنا مساعدة المبدعين    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    الصحة تتلقى 74 ألف مكالمة طوارئ في شهر وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت    هادي رياض يقود دفاع الأهلي أمام سيراميكا    رفض استئناف تشكيل عصابي نسائي متهم بتهريب مخدر الكبتاجون وتجديد حبسهم 45 يوما    عاجل| تبكير موعد بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027 وزيادة عدد أيام الدراسة    الإدارية العليا تلغي عقوبة "اللوم" لعضوة بهيئة البحوث لمخالفة ضمانات المحاكمة العادلة    بعد قليل، الحكم على عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر أمام ملهى ليلي بالمعادي    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة    صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان    الحرس الثوري لأمريكا: لا تعرفون شيئًا عن قدراتنا الواسعة والاستراتيجية ولن تصلوا إليها    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    مدير المستشفى اللبناني الإيطالي:نواصل العمل رغم القصف الإسرائيلي وجاهزون لاستقبال المصابين    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر اليوم    فيروز تُحيي الجمعة العظيمة في كاتدرائية القديس جاورجيوس ببيروت    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش توضح الفرق بين التربية التقليدية والحديثة.. فيديو    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    حسب الله: جولات الرئيس السيسي في الخليج تعكس قوة مصر الدبلوماسية والتاريخية    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    "القاهرة الإخبارية": اتصال بوتين وأردوغان يدعو لتحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة وحماية أمن الطاقة    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد المطالبة بتشكيلها.. تفاصيل نظام انتخابات المجالس المحلية بمشروع قانون بالبرلمان
نشر في فيتو يوم 06 - 08 - 2022

شهدت الساحة السياسية خلال الفترة الاخيرة بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى، مطالبات بسرعة صدور قانون الادارة المحلية واجراء انتخابات المجالس المحلية.
وترصد "فيتو" فى تقريرها تفاصيل أحدث مشروع قانون بشأن انتخابات المجالس المحلية الذى تقدم به النائب الدكتور عبد المنعم إمام، والذى تم إحالته إلى لجنة مشتركة بالمجلس لدراسته، حتى تضمن مشروع القانون التفاصيل الكاملة لنظام الانتخابات في المجالس المحلية.
وجاءت تفاصيل النظام الانتخابى وفقا لنص مشروع القانون كالتالي:
المادة (3)
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقي بنظام القائمة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معًا، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
مادة (4)
يجب أن تتضمٌن كل قائمة مطلقة عددًا من المترشحين يساوى ثلثي عدد المقاعد الكلية المخصصة للمجلس المحلي بالدائرة وعددًا من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد القائمة الأصلية ويجب أن تشتمل القائمة الاحتياطية على مترشح واحد على الأقل من الفئات الواردة بالقائمة الأصلية. ويخصص بهذه القائمة ربع العدد الإجمالي للمجلس للشباب ومثله للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن نصف العدد الإجمالي للمجلس، وأن يمثل منهم المسيحيون بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة وذو الإعاقة بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة تزيد على اثنى عشر مرشحًا أصليًا ويجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.
مادة (5)
يجوز أن تكون القائمة النسبية منقوصة وبأي عدد على ألا يتجاوز ثلث عدد المقاعد المخصصة للمجلس بالدائرة ويجوز أن تكون هناك قائمة احتياطية لها.
مادة (6)
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين حزبيين ومستلقين. كما يجوز لغير المنتمين إلى أحزاب تشكيل قائمة واحدة.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب الذي ينتمي اليه المرشح قرين اسمه فيما لو تضمنت القائمه مرشحين غير منتمين إلى أحزاب.
كما يتعين أن يكون لكل قائمة اسم تُعرف به.
وكان النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، تقدم بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس ويهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته - وهو قانون سبق تقديمه للمجلس - عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.
واستعرض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في المسودة التي تقدم بها لمشروع القانون التطور التشريعي لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائي بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.
واعتبر رئيس حزب العدل أن الوقت قد حان لاستبدال منظومة الحكم المحلي التي كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين في نظام حديث للإدارة المحلية يساعد علي تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين في بناء بلادهم.
وذكر "إمام" أن ذلك يأتي عن طريق تشريعين يتكاملان لتحقيق هذا الغرض أحدهما هو هذا القانون الذي يفصل كيفية انتخاب المجالس المحلية ومسئولية أعضائها وواجباتهم وحقوقهم والأدوات الرقابية التي يحق لهم استخدامها؛ على أن يخصص مشروع منفصل ثان لنظام الإدارة المحلية ووحداته.
وقد اعتمد مشروع القانون على المواد الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية والتي اشتمل عليها دستور 2014 في مواده 180، 181، 182، 183.
وطبقًا لما ذكره رئيس حزب العدل، فقد جاء مشروع القانون بمجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة والتي تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعا لقيادات المجالس المحلية للمحافظات.
وركز أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الأسانيد الدستورىة والقانونية في مشروعه على النظام الانتخابي الذي أوضحه تفصيلا كالتالي:
- جمع المشروع بين نظامي الانتخاب بالقائمة المطلقة، والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعدة اعتبارات ارتآها واضعوه.
- هناك حصص دستورية نص عليها الدستور المصري في المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة، وعلى ذلك خصص مشروع القانون ثلثي العدد الإجمالي من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة وألزم مقدمي القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التي نص عليها الدستور بأن يكون"ربع العدد الإجمالي للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلا بمترشح أصلي واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلي واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن إثني عشر مترشحا أصليا لذوي الإعاقة".
- خصص المشروع للقائمة النسبية ثلث عدد المقاعد وهي مفتوحة لجميع المرشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردي لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلي قروي أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية إن كان من ناخبيها وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.
- هكذا تكون القوائم أكثر فاعلية وأسهل في عملية الاختيار وتقلل من بطلان الصوت الانتخابي، والناتج عن عدم علم الناخب وارتباكه أمام قوائم طويلة من الأسماء، وتجعل اختيار الناخب أكثر تحديدا؛ وكل قائمة سيكون لها اسم ورمز انتخابي؛ فضلا عن إتاحة الفرصة للمستقلين للتجمع معا في قائمه واحدة يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستورية.
- أتاح المشروع أن تكون القائمة النسبية متناقصة لإتاحة الفرصة للجميع في المشاركة وحتى تكون أقرب لنظام الفردي في قلة عدد المرشحين فمن الممكن أن يقوم مترشح واحد بالتقدم للانتخابات بالقائمة النسبية فإن حصل على أصوات مقعد فاز به، كما وأجاز المشروع أن تكون القائمة النسبية لها قائمة احتياطية، وعالج المشكلات التي قد تترتب على فوز إحدى القوائم بأكثر من عددها بأن تستكمل من القوائم الاحتياطية.
وأضاف "إمام" أن المشروع يتكون تفصيلا من 79 مادة، في أحد عشر فصلا مستقلًا، يعالج كل فصل فيها موضوعًا منفصلًا، شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بالمجالس المحلية، بداية من التعريفات وطريقة الانتخاب وحتى طرق المسألة للأعضاء وطريقة حل المجالس بالأحكام القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.