كشفت محامية عن الحالة التي من الممكن أن يتم الحجز على ممتلكات الزوج في حالة عدم دفعه النفقة، وصدر حكم بحبسه لعدم التنفيذ. وقالت المحامية سمر عبد العاطي: لا تسقط نفقة الصغار بصدور حكم حبس الزوج لامتناعه عن سداد النفقة وتنفيذه للحكم، ومن حق الزوجة في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة لتنفيذ حكم الحبس عن المدة المطالب به والمحكوم به بالنفقة عن طريق الحجز التنفيذي عن طريق إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة التابعة لها. وأضافت: "يتم ذلك بتوقيع الحجز التنفيذي على منقولات الزوج المحبوس أو ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني ويحدد موعد للبيع وتستوفي الزوجة متجمد النفقة المطالب به والمحكوم به بالحبس عنها". وتابعت: تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. واستكملت قائلة: أوجبت المادة 72 من القانون 1 لسنة 2000 علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل وبناء على تقدم يكون للزوجة حق اللجوء بصرف نفقة المحكوم به من بنك ناصر في فترة حبس الزوج ويصرف لها نفقة شهرية المحكوم به باستمرار حتى لو بعد خروج الزوج وتنفيذه الحكم.