60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    ترامب يستبعد عددا كبيرا من السفراء    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لملايين الأسر.. إشكاليات تواجه الحاضنات من تحصيل النفقات من بنك ناصر.. البنك لا يقوم بتنفيذ أحكام تزيد عن 500 جنيه.. وعقوبة الزوج الممتنع عن أداء النفقة تصل للحبس عام.. وخبير يضع روشتة من 7 ملاحظات لحل الأزمات
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2020

استعرضنا في السابق ازدياد نسبة الطلاق والشقاق بين الزوجين الذي أدي بدوره إلى تكدس ساحات المحاكم بدعاوي النفقة بكافة أشكالها وأنواعها، حيث تمثل في توضيح الأساس القانوني للالتزام بالنفقة، وكذلك الحد الأقصى للخصم من مرتب الملتزم بالنفقة، وآلية تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات، ودور بنك ناصر الاجتماعي في هذا الشأن وغيرها من الإجراءات.
إلا أن مسألة دعاوى النفقة تواجه العديد من المشكلات العملية والإجرائية في تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة من خلال القصور التشريعي في كفالة وضمان تنفيذ تلك الأحكام مع وجود العديد من مقترحات للتعديلات الواجب تطبيقها على نصوص مواد قانون الأسرة.
دور بنك ناصر في تنفيذ أحكام النفقة وحدود مبلغ الصرف
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكاليات النفقات ودور بنك ناصر في تنفيذ أحكام النفقة وحدود مبلغ الصرف بصفته المنوط به الإشراف على صندوق نظام تأمين الأسرة بأداء النفقات والأجور وما في حكمها، مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين من حصيلة صندوق نظام تأمين الأسرة بما في ذلك النفقات الوقتية الصادر بتقريرها أحكام مؤقتة، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الصادر لصالحه الحكم من سلوك سبل إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة – بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى هشام الكودى.
المستندات المطلوبة لأداء النفقة بمعرفة بنك ناصر
في البداية، يكون أداء النفقات والأجور وما في حكمها بمعرفة نزع بنك ناصر الاجتماعي الذي يقع بدائرته محل إقامة الصادر لصالحه الحكم، ويتم أداء النفقات وما في حكمها بناء على طلب يقدم من الصادر لصالحه الحكم أو وكيله الخاص أو نائبه القانوني على النموذج المعد لهذا الغرض مشفوعا بالمستندات الآتية:
1-صورة تنفيذ به معلنة من الحكم.
2-تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة أو الأجر أو ما في حكمها والمصاريف.
3-البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله.
4-أية بيانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة في مصر أو خارجها.
التنفيذ لا يشمل مبلغ المتعة
إلا أنه يجب أن يلاحظ أن التنفيذ لا يشمل مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة، كما لا يشمل المتجمد من المستحق عن مدة 3 أشهر فأكثر، وذلك إلى أن يتم تحصيله، ويتبع بنك ناصر في استيفاء المبالغ التي يقوم يصرفها القواعد والأحكام التي سبق أن بيناها عند التعليق على نص المادة الثانية من هذا القانون – وفقا ل"الكردى".
بنك ناصر لا يقوم بتنفيذ أحكام النفقة فيما يزيد عن 500 جنيه
وبالتالي فان هناك طريقين لتنفيذ حكم النفقة أولهما هو اللجوء إلى إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة الصادرة منها الحكم والثاني هو اللجوء إلى بنك ناصر الاجتماعي بالمستندات المنوه عنها سابقا لتنفيذ حكم النفقة إلا أنه وطبقا لقرار وزير العدل فأن بنك ناصر لا يقوم بتنفيذ أحكام النفقة، فيما يزيد عن مبلغ خمسمائة جنيه وهو ما سوف نعرض له في مشكلات التنفيذ في البند ثالثا، هذا وقد نظم القانون قانون رقم 1 لسنة 2000 م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قواعد تقدير النفقة والجزاء حال امتناع الزوج عن أداء المبالغ المحكوم بها .
فقد نصت المادة 71: على أنه: "ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمينات".
مادة 72
:
على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمين.
مادة 73
:
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صوره طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وبما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجر عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء أخر .
مادة 74
:
إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم بخزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أيا منهم في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
مادة 75
:
لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداءه.
مادة 76:
استثناء ما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجر على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجر عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو للمطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسبة الآتية:
%25-1 للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % في حالة أكثر من واحدة.
2- %25 للوالدين أو أحدهما.
%35-3 للولدين أو أقل.
%40-4 للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
%50-5 للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
ما هو الحل حال عدم تنفيذ الزوج الحكم النهائي؟
هذا وقد قررت المادة 76 مكرراً أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما."
عقوبة الزوج لعدم تنفيذ حكم النفقة
وبالتالي فإن الزوج الممتنع عن أداء النفقة المحكوم بها بموجب حكم نهائي فانه يواجه عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، كما تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أنه: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة أو بأحدي هاتين العقوبتين".
إلا أن نص هذه المادة بصدد تعديلها حيث وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل نص هذه المادة، وذلك بإضافة عقوبات جديدة، وذلك أنه إذا رفعت الدعوى للمرة الثانية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة كما يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتي أداء ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له او بنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال – الكلام ل"الكودى".
المشاكل العملية في تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات
وبعد أن استعرضنا الأساس القانوني للالتزام بالنفقة وألية وطرق تنفيذها ننتقل إلى الواقع العملي وما يحدث بالفعل أثناء تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات حيث أنه وبالإطلاع على المشاكل العملية من واقع أروقة المحاكم ومشاكل الأمهات نجد أن الواقع العملي مرير للغاية حيث أنه لا ينفذ من الأحكام الصادرة بالنفقات إلا النذر اليسير الصادر منها، وذلك بسبب القصور التشريعي في نصوص مواد قوانين الأسرة حيث أنها لم تكفل الية جدية لتنفيذ تلك النفقات.
ألاعيب الزوج للتهرب من دفع النفقة
فنجد كثير من الآباء ما يتهرب من أداء تلك النفقات، وذلك إما بإخفاء ما لديه من أموال أو مصادر للدخل، وبالتالي ادعاء فقره لتقليل مبلغ النفقة قدر الإمكان أو تغيير محل سكنه بحيث لا تعلم الزوجة محل إقامته لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة عليه أو لأنه خارج البلاد، وبالتالي يصعب أو يستحيل تنفيذ تلك الأحكام، وبالتالي نجد أن معظم الأحكام الصادرة بالنفقات صادرة فعليا وعمليا مع إيقاف التنفيذ.
ونضيف إلى ذلك أن الأحكام التي يقوم بنك ناصر بتنفيذها هي الأحكام التي لا تتعدي مبلغ الخمسمائة جنيه وهذا مبلغ زهيد جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتضخم الذي يجعل هذا المبلغ لا يكاد يكفي لتلبية أية مطلب من مطالب الأطفال الصغار أو الزوجة، هذا بالإضافة إلى تعقيد إجراءات تنفيذ تلك الأحكام عن طريق إدارة التنفيذ بالمحكمة إذ يصعب في معظم الأحوال إثبات الممتلكات الحقيقية للزوج، وبالتالي يصعب الحجز على ما يمتلكه الزوج لاسيما إذا كان له أرصدة بالبنوك.
حلول عملية
وإزاء ذلك الواقع المرير – الكلام ل"الكودى" - تجد الأم نفسها أمام دوامة من الإجراءات العقيمة التي لا تسمن ولا تغني من الجوع للحصول على حقها وحق أولادها في النفقة المحكوم بها، فتضطر للبحث عن عمل لتوفير لقمة العيش والمضرور الأكبر في كل تلك الحالات هم الأطفال الصغار، ولما كان الأمر كذلك فكان لا بد من التدخل التشريعي لتعديل قوانين الأسرة تعديلا يكفل تنفيذ تلك الأحكام وتعديلا يكفل تقرير نفقة تتناسب مع حالة الصغار والزوجة، وذلك بتقرير نفقة تسد حاجتهم، وعلى ذلك نري ضرورة تعديل قوانين الأسرة بإضافة الأحكام التالية:
أولا:
إنشاء ملف ورقي وأخر الكتروني يبدأ بتعريف الزوج من واقع سجلاته في الأحوال المدنية وبطاقة الرقم القومي ثم يدرج به الذمة المالية للزوج وكل ما يمتلكه سواء كانت عقارات مسجلة أو غير مسجلة أو أية أرصدة في البنوك "مع عدم الإخلال بقانون سرية الحسابات" وعما إذا كان موظفا عموميا أو في شركة خاصة وإذا ما كان يعمل لدي دولة أجنبية والجهة أو الشركة التي يعمل بها عن طريق عقد العمل أو جواز السفر، والتوسع في مفهوم الأجر ليشمل كافة ما يتحصل عليه الزوج سواء كان الأجر ثابت أو متغير حيث تلاحظ لان ان مفردات المرتب تأتي على الأجر الثابت وبالتالي يتم الحكم بمبالغ زهيدة.
ثانيا:
بعد إنشاء ذلك الملف وحصر أية مصدر دخل للزوج يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بناء على تلك البيانات على أن يتم تنفيذ التنفيذ بمعرفة إدارة تنشأ خصيصا لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص الاحتجاج بأية من البيانات الواردة، بذلك الملف أو الاحتجاج بما فيه إلا بخصوص ما أنشئ من اجله وهو تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات.
ثالثا:
تفعيل اتفاقيات تنفيذ الأحكام سواء العربية أو غيرها وإلزام السفارات أو القنصليات بمخاطبة الجهات التي يعمل بها المحكوم عليه بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة وتحصيلها للصادر لصالحهم الحكم.
رابعا:
ربط الملف الالكتروني المشار إليه في البند أولا بكافة المصالح الحكومية بحيث يدرج على النظام الالكتروني الأشخاص الممتنعين عن أداء النفقات، وبالتالي حرمانهم من الحصول على اية خدمة حكومية، وكذلك منعه من السفر دون الحصول على إذن من النائب العام.
خامسا:
تفعيل عقوبة الحبس في حال الامتناع عن أداء النفقات ووضع المحكوم عليه على قوائم ترقب الوصول او المنع من السفر تلقائيا بمجرد صدور الحكم ودون الحاجة الي التقدم بطلب أو اتخاذ أية إجراء ممن صدر لصالحهم الحكم.
سادسا:
تقدير النفقة الشهرية وربطها بقاعدة موضوعية تجنبا للتضخم وتقليلا للوقت والنفقات وتجنيبا للجوء الأم إلي المحكمة لزيادة النفقة، وذلك بربط مبلغ النفقة بسعر الصرف أو الدولار أو الذهب دون حاجة إلى اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى جديدة.
سابعا:
عدم تقرير أجر مسكن في حالة وجود مسكن للزوجية حتى ولو تزوج بغيرها فتكون هى الأولى والأحق بمسكن الزوجية وفي حالة توفير مسكن بديل فلا يجوز أن يقل عن ذات مستوى مسكن الزوجية الأصلي ويكون ذلك بعقد موثق في الشهر العقاري طوال مدة الحضانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.