وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على اختصاصات صندوق "قادرون باختلاف" والذي يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شهدت الجلسة أيضا الموافقة على موارد الصندوق. ونصت المادة11 على: يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي: 1 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. 2 - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم. 3 - المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة. 4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم. 5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل. 6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك. 7 - المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. 8- المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم. 9-انشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي. 10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي. 11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. 12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة. 13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومتطلباتهم. 14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة. 15- تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية. فيما نصت المادة 14 على: تتكون موارد الصندوق من الآتي: 1 - الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة. 2 - حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون. 3 - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون. 4 - عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 5 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. ونصت المادة الرابعة على: تلغي المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، وعبارة (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء) الواردة بعجز المادة (4/فقرة1) من القانون المرافق له. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.