السيسي يشارك في الحدث الاقتصادي للقمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل: مصر بوابة أوروبا إلى إفريقيا والعالم العربي    أنجولا تطلب الاستعانة بالخبرات المصرية في مجال الاستثمار السياحي    الأونروا: عنف المستعمرين وتوسع الاستعمار بالضفة يمهدان للضم الفعلي    إدخال 215 شاحنة مساعدات من معبر رفح لإغاثة قطاع غزة    توروب مستاء من أداء لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    الإعدام شنقا للمتهم بخطف وهتك عرض 3 أطفال في الطالبية    مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين في انهيار عقار بإحدى قرى المنيا    أسرار التنمية.. كيف تصنع الثقافة الفرق بين الأمم؟    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس حدائق القبة    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    إحالة البلوجر أم مكة إلى المحاكمة الاقتصادية بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    «خدمة المجتمع» بجامعة القناة يستعرض إنجازاته خلال عام كامل    مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي نهاية أكتوبر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية تعقد أول اجتماعاتها.. واختيار حمدي رزق رئيسًا ورانيا مكرم مقررًا    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    رئيس الوفد البرلماني الدنماركي: خطة السلام بغزة لم تكن لتنجح دون الجهود المصرية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    أخبار السعودية.. مدير الأمن العام يرأس وفد بلاده بمؤتمر القمة الدولية للشرطة بسول    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    طارق قنديل يتحدث عن حلم استاد الأهلي وميزانية النادي غير المسبوقة    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    لدعم الطالبات نفسيا، الهلال الأحمر يطلق حملة Red Week بجامعة الوادي الجديد    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    اليوم.. ملك المغرب يستضيف منتخب الشباب بعد التتويج بكأس العالم    إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شاب بسبب المخدرات في الشرقية للمفتي    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمع 35 مليون جنيه من ضحاياه.. بلاغات جديدة ضد مستريح الكافيهات في الشرقية
نشر في فيتو يوم 21 - 05 - 2022

حرر عدد من المواطنين بلاغات جديدة ضد مستريح الشرقية، عقب القبض عليه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بجمع 35 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مركز لغسيل وصيانة السيارات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية بممارسة نشاطًا إجراميًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة زيوت السيارات وإدارة الكافيهات مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه.

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون جنيه، وعقب ذلك توقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في أولى جلسات محاكمة مستريح أسوان.. محامي المتهم: مفيش دليل ضده
محامي مستريح أسوان: خلو الأوراق من أى مستند جنائى أو شيك يدين المتهم| فيديو
عقوبة النصب
وحدد قانون العقوبات عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.