وزير العمل يلتقى نظيره السويسري لتعزيز التعاون في الملفات المشتركة    خبراء عسكريون: الجمهورية الجديدة حاربت الإرهاب فكريًا وعسكريًا ونجحت فى مشروعات التنمية الشاملة    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 7-6-2024 بعد الارتفاع الآخير بالصاغة    أسعار الأسماك اليوم 7 يونيو بسوق العبور    روشتة برلمانية لحكومة أكثر فاعلية    خريطة قطع المياه في عدة محافظات للصيانة الدورية اليوم.. المواعيد والأماكن    ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين بواقع 6.3% في أول 5 أشهر من 2024    وزير النقل يبحث التعاون المشترك مع نظرائه في الإمارات وروسيا والصين    الزراعة الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد    الأمم المتحدة: تدين الغارة الإسرائيلية مدرسة الأونروا بغزة    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    خطأ فادح ل«ميلر» بشأن استهداف مدرسة في غزة.. و«الخارجية الأمريكية» توضح    اليمين المتطرف.. يجتاح أوروبا    جدول مباريات يورو 2024.. كل ما تريد معرفته قبل بداية بطولة أمم أوروبا (تفاصيل)    جيل رياضى قادر على تحقيق طموحات الجمهورية الجديدة    الأرصاد: طقس شديد الحرارة في الأقصر والعظمى 47 درجة    العثور على جثة شاب مذبوح وملقى في بحر الحجايزة بالدقهلية    رحمة أحمد تكشف تفاصيل فيلمها الكوميدي مع منى زكي    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مرسى جميل عزيز l ملك الحروف .. و موسيقار الكلمات    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. قصة حب «فيلسوف الفن» وسيدة المسرح    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة اليوم أول ذي الحجة 1445 ه    «الرقابة الصحية»: 3 ملايين مريض يموتون سنويًا بالدول منخفضة الدخل بسبب «غياب الجودة»    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عبر الموقع الرسمي.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 (رابط مباشر)    مدفيديف: أعداء الولايات المتحدة أصدقاؤنا    هل يشترط صيام العشر من ذي الحجة أم يكفي يومان.. دار الإفتاء توضح    منتخب السودان يتصدر مجموعة تصفيات كأس العالم على حساب السنغال    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ولوالدي    عاجل.. 6 دول تستعد لحرب عالمية ثالثة كبرى.. ماذا حدث؟    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    سياسية ألمانية تعتبر السماح بضرب أهداف روسية بأسلحة بلدها ضرباً من الجنون    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    نصائح هامة للطلاب قبل الثانوية العامة "تعرف عليهم"    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجلات إلكترونية ولوحات معدنية.. ضوابط حيازة "كلاب" بالقانون الجديد
نشر في فيتو يوم 12 - 03 - 2022

ألزم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمطروح للمناقشة حاليا بلجنة الزراعة بالبرلمان، باستخراج ترخيص وإنشاء سجلات الكترونية ولوحات معدنية لها للكلاب كضوابط منظمة لحيازتها الكلاب.
جاء نص المادة (10) من مشروع القانون كالتالى:
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (11) على:
تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.

وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة (12) على:
يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
كما حظر مشروع القانون، حيازة الكلاب بدون ترخيص.
وحدَّد مشروع القانون عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لمَن يحوز على كلب دون ترخيص بذلك.
ونصت المادة (19) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
كما حدد مشروع القانون عقوبة تصل الي السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لمن يستخدم حيوان خطر لإثارة الرعب بين الناس؛ حيث نصت المادة (18) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها الأسبوع المنقضي، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
وأرجات اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقه على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة إنتشار الكلاب بالمدن الجديدة.
واستعرض النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا:" وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانوني منظم لاقتناء وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل تعدد حالات استخدامها في اعمال إجرامية، وأن مشروع القانون يتبنى ثلاثة مسارات:
المسار الأول: إقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص.
المسار الثانى: ظاهرة إقتناء الكلاب لدى المواطنين.
المسار الثالث: التعامل مع ظاهرة إنتشارًا للكلاب الضاله في ضوء إهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وأكد السجينى، أن مشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وإنتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بانشاء مراكز للايواء بكل محافظة وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة مثل إنجلترا التي قامت بتجميع وعزل وفرز سلالات الكلاب، وتطعيم الجيد منها وتطعيم وتعقيم الغير جيد.
وعقب عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية قائلا: هيئة الطب البيطرى تعنى بالعلاج والتحصين والحد من إنتشار الأمراض المشتركة بين الحيوانات أو للإنسان ومكافحة مرض السعار، ولا يدخل في نطاق عملها القضايا المجتمعية مثل الحد من إنتشار الكلاب الضالة أو تجميعها وفرز السلالات أو التعقيم لأن الأمر في حاجة إلى إمكانيات مالية وفنية وبشرية كبيرة تفوق قدرات هيئة الطب البيطرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.