وزير المالية: تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر    24 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزيرة التخطيط تلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    زيادة رأسمال شركة النيل العامة للطرق والكباري إلى 210 ملايين جنيه    الضفة.. الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني قتله في يوليو    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    فيديو.. الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة المائية على الطرق صباح الخميس    "تعليم العاصمة" تعلن جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ذكرى رحيل الكاتب الكبير محمد التابعى أسطورة الصحافة المصرية    بعد صراع مع المرض| وفاة الفنان طارق الأمير عن عمر ناهز ال 60 عاما    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    وزير الري: مياه النيل قضية أمن قومي ولن نفرط في قطرة مياه واحدة    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    حقيقة حظر الاستعانة بالمحالين للمعاش للعمل بالجهاز الإداري للدولة    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    رئيس دولة التلاوة    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    كأس عاصمة مصر، صراع بين فاركو وإنبى للانفراد بقمة مجموعة الأهلي    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    تموين سوهاج: ضبط 3 أطنان ونصف سكر تمويني ناقص الوزن داخل مخزن    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أوتاكا بتهمة الاتجار في العملات الرقمية    تبدأ بطفح جلدي وتنتهي بصدمة تحسسية، سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق لمخاطر صحية قاتلة    أسعار الذهب تواصل الارتفاع في بداية تعاملات الأربعاء 24 ديسمبر    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    تفجير جديد يهز العاصمة الروسية موسكو.. وشرطيان فى حالة حرجة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب خلافات الجيرة.. أمن القاهرة يسيطر على مشاجرة بالتبين
نشر في فيتو يوم 16 - 02 - 2022

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى السيطرة على مشاجرة بين 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة بمنطقة التبين، وتم ضبط طرفى المشاجرة.
تلقى المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الجيران بسبب خلافات بينهم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة.
وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين 4 أشخاص بسبب خلافات جيرة سابقة، وتطور إلى مشاجرة بالأيدي اعتدي كل منهما علي الآخر بالضرب.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون البلطجة
نص القانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف "البلطجة".
فنصت المادة 375 مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ضبط 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج
ركنة توك توك.. ضبط 8 أشخاص فى مشاجرة بالشوم بالطالبية
السجن والسجن المشدد

مادة 375 مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234).
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.