مصر تتفق على تمويلات ميسّرة ب9.5 مليار دولار لدعم الموازنة خلال 2023-2026    البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    الداخلية تحبط محاولة غسل 500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال    أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة    إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات ويشدد على إصدار قرارات غلق للمحال    روسيا: نحلل خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء قرار رئيس جهاز المحاسبات بمجازاة مدير إدارة عامة
نشر في فيتو يوم 10 - 02 - 2022

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 96 لسنة 55 قضائية عليا المقام من مدير إدارة عامة بجهاز المحاسبات، شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز رقم 346 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات لصدوره غير قائم على أساس سليم من القانون أو الواقع، فاقدا لسنده القانوني الذي يشٌد من أزره.
قالت المحكمة أن الطاعن بدوي عبدالهادي أمين، يعمل بوظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام بمجموعة الوظائف الإدارية العليا بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وبمناسبة إعلان نادي الزهور عن قبول عضويات جديدة، فقد تقدم الطاعن بطلب للاشتراك في عضوية النادي المذكور، وطٌلب منه تقديم ما يفيد حصوله على مؤهل عال من جهة عمله، وعليه تقدم بطلب إلى الأمانة العامة بجهة عمله لمنحه إفادة بهذا الشأن، فحررت تلك الإفادة متضمنة في متنها اسم الطاعن ووظيفته والمؤهل الحاصل عليه وذلك من واقع السجلات الرسمية بالجهاز المطعون ضده، ثم سلمها الطاعن إلى إدارة النادي المذكور، ومٌنح العضوية
وعقب ذلك استبان لإدارة النادي أن الطاعن منح العضوية باعتباره من الفئات المستثناة وبوصفه من الأعضاء الفنيين بالجهاز، وتحصل على خصم مقداره 50% من قيمة الاعانة الانشائية المقررة في حين أنه من غير شاغلي الوظائف الفنية التي ينطبق عليها هذا الاستثناء، وعلى إثر ذلك سدد الطاعن مبلغا مقداره ثلاثون الف جنيه قيمة الخصم الممنوح له سلفا، وأحيل الأمر للتحقيق.
نادي الزهور الرياضي
ونسب الجهاز للطاعن قيامه بإدخال اللبس على مسئولي نادي الزهور الرياضي فرع التجمع بالتقدم بخطاب من الأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بأنه من العاملين بالجهاز بوظيفة مدير شئون إدارية وحاصل على بكالوريوس التجارة، مما ترتب عليه معاملته كفئة من الفئات المستثناة طبقا لأحكام قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012 دون حق كون هذا الخطاب مخاطب به أعضاء الجهاز الفنيين فقط، مما ترتب عليه قيامه بدفع مبلغ 30 الف جنيه من أصل مبلغ 60 الف جنيه بحصوله على خصم 50% من قيمة العضوية، ومن ثم أصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه.
وبسؤال الطاعن، أفاد بأن معلوماته هي أن الاندية الرياضية قامت بتخفيض قيمة اشتراكات العضوية بها للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، مما حداه إلى الاشتراك بنادي الزهور الرياضي فرع التجمع منذ عام 2013 وذلك عن طريق التقدم بالأوراق المطلوبة منه من قبل النادي والمتمثلة في شهادات الميلاد له ولزوجته، وشهادة حصوله على بكالوريوس التجارة، وصورة من قسيمة الزواج، وإفادة من الجهاز محل عمله مفادها أنه من العاملين به، واستطرد الطاعن أنه لم يتقدم للنادي المذكور بأي مستند يفيد أنه من الأعضاء الفنيين بالجهاز، وأن الإفادة المقدمة منه للنادي تتضمن بوضوح أنه مدير شئون إدارية، ولا دخل له في قيام النادي بمعاملته كفئة مستثناه طبقا لأحكام قرار رئيس المجلس القومي للرياضة.
وبحسبان أن الإفادة الصادر من الامانة العامة للجهاز المطعون ضده والمقدمة من الطاعن إلى إدارة نادي الزهور الرياضي لم تحمل بين طياتها أية بيانات مخالفة للحقيقة بشأن الحالة الوظيفية للطاعن، وأن البيانات والمعلومات التي تضمنتها الإفادة جاءت جميعها صحيحة ومطابقة لحالته الوظيفية بالجهاز، وأن الأمانة العامة بالجهاز المطعون ضده هي الجهة المسئولة عن المعلومات والبيانات التي تضمنتها الإفادة.
وقد قام الطاعن باستخراج هذه الإفادة بشكل قانوني سليم وموجهة إلى النادي المذكور، بما مفاده أنه لم يصطنع تلك الإفادة أو أنه لجأ إلى طرق غير مشروعه لإثبات بيانات تخالف الحقيقة فيها، وبحسبان أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد قيام الطاعن بإدخال غشا أو تدليسا قولا أو فعلا على مسئولي نادي الزهور الرياضي بما يوحي إليهم بأنه من الفئات المستثناة والمنصوص عليها بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة المشار إليه سلفا.
منطوق الحكم
ويؤكد هذا النظر أن الجهاز المطعون ضده حدد نموذجين للإفادة المنوه عنها سلفا، أولهما يتعلق بالأعضاء الفنيين بالجهاز ومحرر به عبارة مفادها استفادة تلك الفئات بالاستثناء المقرر بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة، وثانيهما يتعلق بالأعضاء غير الفنيين، ومنهم الطاعن، وجاء هذا النموذج خلوا من تلك العبارة، ومن ثم فإن مسلك الطاعن في هذا الشأن لم يكن في ذاته ماسا بكرامة وظيفته أو واجباتها، ولم يكن والحال كذلك متضمنا غشا أو تدليسا أدخله على مسئولي النادي

ولا يؤثر في ذلك بأن الإفادة قد أدخلت لبسا عليهم، ذلك أنه إن كانت الإفادة أحدثت لبسا فمرده إلى صياغتها المعدة في الأصل من الجهاز المطعون فيه، وإلى فهم مسئولي النادي لفحواها، وهي أمور تخرج عن إرادة الطاعن ولا دخل له بها من قريب أو بعيد، وبناء على ما تقدم جميعه، فإن ما نسب للطاعن بالقرار المطعون فيه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون أو الواقع، وفاقدا لسنده القانوني

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 346 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.