الوطنية للانتخابات: بعثة لوس أنجلوس آخر مقار التصويت بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    مشاركة رئيس جامعة قناة السويس في افتتاحات تنموية بمحافظة الإسماعيلية    بعد خفض سعر الفائدة 1%.. كيف ينعكس قرار البنك المركزي على أسعار الذهب والبورصة في مصر؟    وزير الاتصالات يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية تسريع التحول الرقمي والتشريعات    السعودية تطالب المجلس الانتقالي في اليمن بسحب قواته من محافظتين جنوب البلاد    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    العنف فى الضفة الغربية بات تطبيقًا ممنهجًا لسياسة الضم    الجونة يتعادل ايجابيًا مع البنك الاهلي بكأس عاصمة مصر    ضبط 360 كيلو دجاج فاسد في حملة تموينية بدمياط    له 72 سابقة.. مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببنى سويف    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    صحة بني سويف تنظم برنامجا تدريبيا لأطباء وتمريض أقسام حضانات المبتسرين    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع مكة وكيان رغم تواجده مع منتخب الفراعنة بالمغرب    تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    محافظ الوادى الجديد يلتقى رئيس مركز بحوث الصحراء لبحث تعزيز التنمية الزراعية    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    السجن المشدد 15 سنة للمتهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    سحب رعدية ونشاط رياح.. طقس السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء قرار رئيس جهاز المحاسبات بمجازاة مدير إدارة عامة
نشر في فيتو يوم 22 - 01 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 103 لسنة 55 قضائية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المطعون فيه رقم 346 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاة مجدي علي محمد، أحد قيادات الجهاز بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعد ثبوت عدم ارتكابه ثمة مخالفات عن إفادة الجهاز جهة عمله، والمقدمة منه لنادي الزهور.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام بمجموعة الوظائف التخصصية العليا بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وبمناسبة إعلان نادي الزهور عن قبول عضويات جديدة بفرعه المستحدث بالقاهرة الجديدة، فقد تقدم بطلب العضوية، وإذ طُلب منه تقديم ما يفيد حصوله على مؤهل عالٍ من جهة عمله، فقد تقدم بطلب إلى الأمانة العامة بجهة عمله لمنحه إفادة بهذا الشأن، فتحررت تلك الإفادة ببيان إسمه ووظيفته والمؤهل العالي الحاصل عليه من واقع السجلات الرسمية بالجهاز، موقعة وممهورة بخاتم أمينه العام، فسلمها إلى إدارة النادي، وإذ انعقد مجلس إدارة النادي ووافق على قبول عضوية الطاعن، بتاريخ 27/5/2014 مقابل مبلغا مقداره ثلاثون ألف جنيه سددها نقدا في حينه.
إلا أنه تبين عند فحص العضويات أن الطاعن قد مُنح العضوية باعتباره من الفئات المستثناة وبوصفه من الأعضاء الفنيين بجهاز المحاسبات، وتحصل على خصم مقداره (50%) من قيمة الإعانة الإنشائية المقررة، في حين أنه من غير شاغلي الوظائف الفنية التي ينطبق عليها هذا الاستثناء، فسدَّد الطاعن مبلغا مقداره ثلاثون ألف جنيه قيمة هذا الخصم الممنوح له سلفا، وإذ أحيل الأمر للتحقيق فقد نُسب إليه تقدمه للحصول على عضوية النادي المذكور مقدما إلى إدارته خطابا صادرا عن الأمانة العامة للجهاز متضمنا بيانات تفيد اسمه ووظيفته ومؤهله العالي مما كان من شأنه إدخال اللَبس على مسئولي هذا النادي مترتبا عليه اعتباره من الفئات المستثناة المستحقة للخصم، ومن ثم صدر قرار بمجازاته بعقوبة التنبيه.
الفئات المستثناة
وتلك الإفادة التي قدمها الطاعن إلى النادي لم يصطنعها، أو يطلب بغير طريق مشروع إثبات بيانات تخالف الواقع فيها، وإنما هي صادرة عن الجهة المختصة بمحل عمله من واقع السجلات الرسمية، كما أنه وإن كانت المستندات الرسمية تدحض ما عداها من أقوال أو ادعاءات، فإن أوراق الطعن قد جاءت خلوا من أي دليل أو ادعاء بإدخال الطاعن غشا أو تدليسا قولا أو فعلا على موظفي نادي الزهور بما يوحي إليهم بأنه من الفئات المستثناة، هذا فضلا عما تبين بالأوراق يقينا من أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد حددت نموذجين للإفادة المنوه عنها.
وإذ تعلق النموذج الأول بالأعضاء الفنيين بالجهاز، فقد تحررت به عبارة تفيد استفادة تلك الطائفة بالاستثناء المقرر بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012، في حين جاء النموذج المتعلق بغير الأعضاء الفنيين ومنهم الطاعن خلوًا من تلك الإشارة، وإذ تبين من الإفادة المحررة في شأن الطاعن، والمودعة أوراق الدعوى، أنها لم تتضمن تلك الإشارة باستفادته بالاستثناء، مما يفيد بجلاء أن الطاعن لم يقدمها إلى النادي مشوبة بخطأ في البيانات تعين عليه تداركه بإحاطة جهة عمله به علما، ومن ثم فإن مسلك الطاعن في هذا الشأن لم يكن في ذاته ماسَّا بكرامة وظيفته أو واجباته نحوها، ولم يكن والحال كذلك متضمنا غشا أدخله على موظفي النادي المذكور.
محاكمة الرئيس القانوني ومدير التحقيقات ب الوطنية لاستثمارات الأوقاف
حقيقة الاتهامات المتبادلة بين الطالبة والأستاذ
ولا يغير في ذلك بأن هذه الإفادة قد أدخلت عليهم لبسا، ذلك أنه إن كانت تلك الإفادة قد أحدثت لبسًا فإن مرده إلى صياغتها المُعدَّة في الأساس من الجهاز، وإلى فَهم موظفي النادي المذكور لفحواها، وهي أمور تخرج عن إرادة الطاعن وتبرأ من تدخله، كما لا يُحاج فيما تقدم القول بأنه كان على علم بأن قيمة العضوية بالنادي المذكور تُقدَّر بمبلغ مقداره ستون ألف جنيه حال عدم إعمال مقتضى الاستثناء.
نادي الزهور
وقد أثير بالتحقيقات أن حداثة عهد فرع نادي الزهور بالتجمع الخامس قد تكون الدافع لتخفيض مبلغ الاشتراك تشجيعًا على طلب العضوية بغض النظر عن الوضع الوظيفي لطالب الاشتراك بالجهاز المطعون ضده، وهو قول قد يصح واقعًا أو يكون محض تبرير، إلا أنه يقيم قرينة من تشكك في مدى تعمد الطاعن الحصول على العضوية بهذا المبلغ المالي رغم علمه أنه مقرر إستثناء لطائفة لا يصدق عليه وصفها، إذ لم يُقدم الجهاز المطعون ضده ما يدحضه، وهو ما يتعين أن يُفسَّر لمصلحة الطاعن إعلاء لقاعدة أصولية مؤداها أن الأصل في الإنسان البراءة فلا يَثبت ما ينفيها إلا بدليل قاطع لا ظن فيه أو تأويل.
ومن ثم فإن ما نُسب للطاعن يكون قد قام على غير أساس صحيح من الواقع، مما يضحى معه القرار المطعون فيه والحال كذلك إذ أخذ الطاعن بجزاء اللوم عما نُسب إليه قائما على غير أساس أو سبب سليم من القانون، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 346 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.