حزب الله يستهدف تجمعات الاحتلال بمسيرات انقضاضية في مستوطنات الشمال    تدشين الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية.. غدًا    البنك الأهلى يفوز على حرس الحدود 4-2 بالدورى ..فيديو    تصرف عاجل من الأطباء بعد تدهور الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    إستجابةً لمطالب الأهالي.. بدء أعمال رصف طريق "المعاهدة" بالقصاصين الجديدة بطول 3 كم    «بغداد» و«طهران».. أحداث متشابهة!    الكويت: الدفاعات الجوية تعترض صواريخ باليستية ومسيرات معادية في تصعيد إقليمي خطير    166 ألف شاحنة بضائع عبرت من السعودية لدول الجوار على خلفية الحرب على إيران    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد برج العرب استعدادًا لمواجهة المصري    المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بمدينة دهب    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بصحراوي المنيا    النائب حازم الجندي يتقدم بتعديلات في قانون حماية المنافسة    ضمن فعاليات يوم اليتيم.. محافظ الإسكندرية يزور دور رعاية الأطفال    احفظوا أسماء النساء    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    الترشيد فى الدين    وزير الصحة يبحث مع ممثلي "استرازينيكا" تعزيز التعاون في المشروعات المستقبلية    غضب جماهيري تجاه سوبوسلاي بعد سقوط ليفربول أمام مانشستر سيتي    موديز: ضبط الإنفاق ساعد مصر على تحقيق فوائض مالية كبيرة منذ 2024    رئيس جامعة بنها يكرم الطلاب الفائزين بالمركز الثاني فى مؤتمر "مصر للطاقة"    كشف لغز العثور على جثة سائق داخل منزله في الفيوم    المعاينة تكشف حجم خسائر حريق ورشة سيارات بحدائق القبة (صور)    المؤبد لمتهم بخطف طفلة والتعدي عليها داخل معرض سيارات بالعاشر من رمضان    الأرصاد الجوية تكشف توقعات حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية    البابا تواضروس يتفقد موقع المركز الثقافي القبطي بالإسكندرية    وكيل تعليم الشرقية يزور 7 مدارس بإدارة أبوكبير التعليمية    طلاب وافدون من 26 جنسية.. جامعة المنيا تستقبل الوفود المشاركة ب"ملتقى الحضارات"    عضو اتصالات النواب يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر وسائل التواصل    صدور العدد الثالث من مجلة «عين شمس للبحوث الإعلامية»    أبطال الإرادة والتحدي يحصدون 4 ميداليات ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال.. ومحافظ كفر الشيخ يهنئهم|صور    محافظ الإسكندرية يتفقد عيادات التأمين الصحي النموذجية ويشدد على جودة الخدمات    هنا جودة: مشاعري مختلطة بعد الوصول لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة    أمل رشدى وإيهاب أبو الخير وأيمن عطية نواباً لرئيس قناة النيل للأخبار    الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية الكبيرة منى هلال    تأجيل محاكمة 8 متهمين ب"خلية داعش الدرب الأحمر" لجلسة 18 مايو    صعود مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% بجلسة الأحد ورأس المال يربح 52 مليارا    محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض الهلال الأحمر احتفالا بيوم اليتيم العالمى    استقرار الحالة الصحية ل حسين زكى مدرب فريق كرة اليد بسموحة    الأوقاف تشارك في الاحتفال بيوم اليتيم بأنشطة دعوية ومجتمعية    خاص| مسؤول بهيئة الأسرى: 60 ألف طفل فلسطيني اعتُقلوا منذ 1967.. وآخر شهيد في مارس 2025    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    الرئيس الأوكراني يصل إلى دمشق لإجراء مباحثات مع الرئيس السوري    وزيرة الثقافة تتابع انتظام عمل الموظفين عن بُعد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء    استعدادا لأسبوع الآلام وعيد القيامة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد في منشآت التأمين الصحي الشامل    ترامب يهدد طهران: يوم الثلاثاء سيكون غير مسبوق ولا شيء يشبهه    وزير العمل يتابع تطبيق نظام العمل عن بُعد بالقطاع الخاص عبر فيديو كونفرانس    وزير التعليم: ندرس تخصيص باقات رقمية آمنة للطلاب دون سن 18 عامًا    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    «الحياة بعد سهام» رحلة سينمائية عميقة بين مصر وفرنسا    ضبط المتهم بضرب حصان باستخدام كرباج في القليوبية    القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في افتتاح الدور الثاني من دوري نايل    وزير الرياضة يهنئ «طلبة» بعد التتويج بفضية سلاح الشيش في بطولة العالم    تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة مارس 2026.. متابعة خطة تطوير قصر العيني بمدد زمنية محددة.. استمرار تقديم الخدمة الطبية خلال التطوير    سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى    انطلاقة نارية ل«قلب شمس».. محمد سامي يجمع النجوم في دراما مشوقة وعودة خاصة لإلهام شاهين    فوكس نيوز: القوات الأمريكية تنقذ ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم الشرع في بيع الأدوية المغشوشة؟.. مفتي الجمهورية يجيب
نشر في فيتو يوم 07 - 02 - 2022

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم بيع الأدوية المغشوشة؟"، ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال، كالتالي:
"الغِشُّ في الأدوية" -وَفْقًا لمنطوق مواد القانون رقم (281) لسنة 1994م بشأن قمع الغِشِّ والتدليس- هو: إنتاج أدوية بعلامة تجارية محددة دون تصريح من الشركة مالكة هذه العلامة، أو الترويج لأصناف غير مسجلة بوزارة الصحة، وذلك بدافع خداع المُشْتَرِين لشراء هذه الأدوية المنتَجة، والتي غالبًا ما تكون خالية من المواد الفعَّالة الموجودة في الدواء الأصلي، مما يجعل هذا المنتَج إن لم يكن مُضرًّا لمتعاطيه فإنَّه غير نافع له، أو مجرد التقليل من المادة الفعّالة التي هي صلب صناعة الدواء، أو غيرها من صور الغش ممَّا يُمثِّل تهديدًا لحياة الناس وصحتهم.
الأصل في البيع
وإذا كان الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حَذَّر التُجَّار وأمرهم بالتقوى والصدق والبر في تجارتهم؛ فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة، فناداهم: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّار» فلمّا رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم، قال: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» أخرجه الترمذي وابن ماجه.
والبيعُ الذي فيه ما يضرّ الإنسان هو بيعٌ اشتمل على غشٍٍّ ومخادعةٍ. انظر "التاج والإكليل" للمواق (6/ 195، ط. دار الكتب العلمية)، و"المجموع" للنووي (12/ 31، ط. دار الفكر).
بيع الأدوية المغشوشة
ومِن أشد ما يُلْحِق الضرر بالإنسان هو بيع أدوية مغشوشة؛ لأنه اشتمل على عدّة محظورات، والتي منها الغشّ، والغشُّ محرَّمٌ في كل صورة؛ وهو -أي: الغِشُّ- من الكبائر -كما نَصَّ على ذلك ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر)-؛ لأنَّه كذبٌ وخيانةٌ وحصولٌ على مكاسب لا حقَّ لصاحبها فيها، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه؛ فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، ومن أشد الإِيذاء الغش؛ لما فيه من تزيين غير المصلحة. انظر: "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين"، محمد علي بن علان الشافعي (8/ 422، ط. دار المعرفة).
وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا فقال: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»، وعنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه أحمد.
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
حكم الغش في الإسلام
والغشُّ والكذبُ وكتمانُ العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، يَقُولُ: «مَنْ باع عيبًا لم يُبَيِّنْهُ لم يَزَلْ في مَقْتِ الله، ولم تَزَلِ الملائكة تلعنه»، أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محقُ البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أو قال: حتى يتفرقا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» "متفق عليه".
قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو متوعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اه.
كما أنَّ بيع هذه الأدوية فيه ضررٌ على صحة الإنسان، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل، ولهذا حَرَّم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
ومن المُقرّر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرّه، وجرَّمَتْ إيصالَ الضرر إليه بشتى الوسائل؛ فقد أخرج ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار".
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».
قليل الضرر وكثيره
والضرر المنهي عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل الضررَ في كلّ الأمور إلا ما دلّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية: قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يدخل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يحاط بوصفه] اه.
كما أَنَّ بيع هذه الأدوية هو من أكل أموال الناس بالباطل؛ لإيهام المشتري أنه يشتري المنتَج الأصلي، وأكل أموال الناس بالباطل كبيرة من الكبائر؛ يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» أخرجه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه.
وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ».
وأخرج الإمام البيهقي في "الشُّعَب" عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ».
قال الأميرُ الصنعاني في "التنوير شرح الجامع الصغير" (8/ 170، ط. مكتبة دار السلام): [(كلُّ جسدٍ)، وفي رواية "كل لحم" (نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ) من مال حرام يسحت صاحبه في النار، (فَالنَّارُ) في الآخرة (أولى به) أن تأكله ويعذب بها، قال الذهبي: يدخل فيه المكّاس، وقاطع الطريق، والسارق، والخائن، والزغلي، من استعار شيئًا فجحده، ومن طفف في وزن أو قيل ومن التقط مالًا فلم يعرفه وأكله ولم يتملكه، ومن باع شيئًا فيه عيب فغطّاه، والمُقَامِر، ومخبر المشتري بالزائد، هكذا عدّ المذكورات من الكبائر مستدلًا عليها بهذا الحديث] اه.
كما أنَّ إنتاج مِثْل هذه الأدوية المغشوشة افتياتٌ على ولي الأمر؛ إذ جَرَّم المُشرِّع المصري مِثْل هذه الممارسات بمواد قانونية تُعْنَى بالغِشِّ التجاري والتدليس، وذلك في قانون قمع الغِشِّ والتدليس رقم (281) لسنة 1994م، حيث نَصَّت مواده الثلاث الأُوَل على عقوبات رادعة لكل مَن تُسَوِّل له نفسه اقتراف هذا الجُرْم، وكذا قانون حماية الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002م في مادته رقم (113)؛حيث جَرَّمت هذه المادة فِعْلة التدليس والتزوير في العلامات التجارية.
نصائح لمرضى القلب المصابين بالكورونا والبرد حفاظا على صحتهم من مخاطر الأدوية
التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية تهدد الصيدليات.. والنقابة: مخالفة لقانون مزاولة المهنة
حكم بيع الأدوية المغشوشة
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فبيعُ الأدوية المغشوشة عمل مُحَرَّم شرعًا ومُجَرَّم قانونًا؛ لما فيه من الغِش والكذب والتدليس، إضافة لما فيه من إيقاع الضرر على حياة الناس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.