الجيش المكسيكي يقتل «إل مينتشو» زعيم كارتل خاليسكو    إعادة انتخاب كيم زعيم كوريا الشمالية أمينا عاما للحزب الحاكم    زيلينيسكي يصف انفجاري لفيف بأنهما عمل إرهابي سحفيف ووحشي    المقاولون ضيفا ثقيلا على الجونة في الدوري المصري    تواصل فعاليات حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» بمركز طب أسرة المنشية بطور سيناء    محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز والمدن برفع درجة الإستعداد لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية المحتملة    جمال العدل: علاقتي ب يسرا نموذج نادر في الإنتاج.. وصعب تتكرر    «معبر رفح» يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 23 فبراير 2026    موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل علي كلاي والقنوات الناقلة    30 دقيقة تأخيرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الاثنين    مقتل شاب حاول اقتحام مقر إقامة ترامب في فلوريدا| البيت الأبيض يعلق: مختل عقليًا    "عرفانا بالجميل".. محافظ البحيرة تشارك 1200 عامل نظافة خلال حفل الإفطار الرمضاني السنوي    محمد نجاتي يكشف موقفه من دخول أبنائه عالم التمثيل    السيطرة على حريق بمدخل عقار في شارع البوستة بالفيوم بسبب صاروخ ألعاب نارية    "تموين الأقصر": 15 معرضا ل"أهلا رمضان" بمختلف المراكز    حبس مسجل خطر لقيامه بالتحرش بسيدة بالسلام    رئيس جامعة دمياط يفاجئ طالبات المدينة ويشاركهن مائدة الإفطار    مقتل "إل مينشو" زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" في عملية عسكرية في المكسيك    موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 فى محافظه المنيا    بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"    إعلامية تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل    الداعية أيمن عبدالجليل: رمضان فرصة لمغفرة الذنوب والعتق من النار.. ومن يدركه ولا يُغفر له فقد خسر    كويستا: هدفنا في ميلان من كرة ثابتة كان مخططا له    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    «الليلة كبرت قوي» ثالث عروض مبادرة «100 ليلة عرض» في رمضان بالإسكندرية    فرح الزاهد تخطف الأنظار بشخصية "حبيبة" في الحلقة الخامسة من "روج أسود"    مصرع 4 أشخاص إثر وقوع تصادم دراجات نارية على طريق طناح المنصورة بالدقهلية    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    مديرية تموين الفيوم تضبط 42 ألف صاروخ وألعاب نارية محظورة في حملة مكبرة بدائرة المركز    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    الصحة: جرثومة المعدة مرض معد ينتقل عبر الأطعمة والمشروبات الملوثة    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات أول الأسبوع    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين خامس أيام رمضان 2026    صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار    نيللي كريم تتألق في الحلقة الخامسة من "على قد الحب" وتخطف قلوب المشاهدين    «وننسى اللي كان» الحلقة 4 | مواجهة صادمة بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي    هشام يكن يتولى تدريب منتخب إريتريا    غياب دغموم عن مواجهة المصري ومودرن سبورت بسبب الإيقاف    دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. الصبرِ الجميل    إصابة عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الثالث بمبنى فى الدقهلية    محافظ الدقهلية يوجه بنقل ماسورة خط طرد الصرف بشارع عبدالسلام عارف لتيسير حركة المرور    إيران: نتفوق على إسرائيل صاروخيا وسنضربها ثانية إذا اضطررنا لذلك    نجاح فريق مستشفى "شبرا العام" في إنقاذ 3 حالات سكتة دماغية حادة خلال أسبوع    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري الممتاز    خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك    مساجد الإسماعيلية تمتلئ بالمصلين في الليالي الأولى من رمضان    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 | إنفوجراف    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا اسكتشات    فودافون مصر تنظم سحورًا رمضانيًا بالمتحف الكبير بحضور رئيس تحرير اليوم السابع.. صور    نقابة المرشدين السياحيين: سيتم استدعاء المرشد المتهم بالكتابة على أثر.. والتعدي يعاقب عليه القانون    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية أمام المساجد وساحات صلاة التراويح في الدقهلية    الموريتانى أصغر حاصل على الدكتوراة فى تاريخ الأزهر: مصر دار علم وأحب بلاد الله إلّى بعد وطنى    "مستقبل وطن" يستضيف وزير الشباب والرياضة لاستعراض خطة عمل الوزارة وأولوياتها    رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس لطلاب التربية النوعية    طاقة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاة أستاذ مناهج وطرق التدريس
نشر في فيتو يوم 02 - 01 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 31 لسنة 55 قضائية عليا بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من مجازاة الدكتور رفقي إبراهيم محمد، أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بعقوبة اللوم لصدوره مفتقدًا إلى سنده القانوني

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة المنصورة، وتقدم بطلب إلى مجلس القسم للموافقة على انتدابه للعمل كمستشار تربوي لمدارس رويال إسكول للغات، ووافق مجلس القسم على هذا الطلب على أن يكون الانتداب يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع ولمدة عام، وإذ أُعيد عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس القسم بتاريخ 23/11/2019 فقد وافق على تعديل انتداب الطاعن ليكون أربع ساعات يوميًا (من الاثنين إلخميس) بدلًا من 16 ساعة على يومين من كل أسبوع
محاكمة مدير آثار المنوفية ومساعديه بتهمة حماية المتعدين من المساءلة
المهدي سيفضحهم.. المهدي سيسحقهم
وبعرض القرار الأخير على مجلس الكلية بجلسته المعقودة بتاريخ 16/12/2019 فقد قرر الموافقة عليه طبقًا للقواعد، وبتاريخ 23/12/2019 وجه عميد الكلية المذكورة كتابًا بهذا المعنى إلى مدير مدارس رويال للغات وأرفق بالكتاب صورة من الموافقة الصادرة عن مجلس الكلية، وبتاريخ 18/12/2019 تقدم أحد المساهمين في المدرسة المذكورة بشكوى إلى رئيس الجامعة يدعي فيها مخالفة الطاعن للقرار الصادر بندبه بعض الوقت فضلًا لمخالفته لحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972

عقوبة اللوم
وتم التحقيق في الوقائع التي تضمنتها الشكوى فقد انتهى المحقق إلى اقتراح مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، ومن ثم أصدر المطعون ضده القرار المطعون فيه رقم ( 3279) لسنة 2020 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم على سند من خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح الجامعية لقيامه بالعمل لدى مدارس رويال للغات الخاصة بدون إذن من السلطة المختصة ممثلة في رئيس الجامعة بالمخالفة لنص المادة 84 من قانون تنظيم الجامعات والمادة 277 من اللائحة التنفيذية للقانون

وتضمنت حيثيات الحكم أن الثابت من القرار المطعون فيه أنه صدر استنادًا إلى خروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بالعمل لدى مدارس رويال للغات دون إذن من السلطة المختصة بالجامعة ممثلة في رئيس الجامعة، ولمدة أربعة أيام أسبوعيًا بالمخالفة لحكم المادتين (84) من قانون تنظيم الجامعات و(277) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، رغم أن الطاعن لجأ إلى مجلس القسم الذي يعمل به طالبًا الموافقة على انتدابه للعمل كمستشار تربوي لمدارس رويال إسكول للغات، وقد وافق مجلس القسم على هذا الطلب، على أن يكون الندب يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع ولمدة عام

أربع ساعات يوميًا
ثم عاد بتاريخ 23/11/2019 ووافق، بعد إعادة العرض عليه، على تعديل ندب الطاعن ليكون أربع ساعات يوميًا (من الاثنين إلخميس) بدلًا من 16 ساعة على يومين من كل أسبوع، وبعرض القرار الأخير على مجلس الكلية بجلسته المعقودة بتاريخ 16/12/2019 فقد قرر الموافقة عليه طبقًا للقواعد، وبتاريخ 23/12/2019 وجه عميد الكلية المذكورة كتابًا إلى مدير مدارس رويال للغات بموافقة الكلية على ندب الطاعن للعمل مستشارا تربويا بالمدرسة وأرفق بالكتاب صورة من الموافقة الصادرة عن مجلس الكلية

وأيا كان وجه الرأى فى مدى مشروعية ندب أعضاء هيئة التدريس إلى الجهات والمؤسسات الخاصة فى ضوء ما تقضى به المادة (84) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، فإنه إذا كان يشترط لندب عضو هيئة التدريس وفقا لما تقضى به المادة (84) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 صدور قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأخذ رأى مجلس القسم المختص، فإن الطاعن حين تقدم منذ البداية بطلبه إلى مجلس القسم الذى ينتمى إليه يكون، فى حدود علمه وإلمامه بأحكام القانون، قد سلك الطريق الذى حدده القانون للموافقة على الندب والتزم صحيح أحكام القانون المقررة فى هذا الشأن

عميد الكلية
وإذ أخطر عميد الكلية المدرسة المذكورة بموافقة الكلية على ندب الطاعن دون استكمال باقى الإجراءات وانتظار صدور قرار رئيس الجامعة، واطمأن الطاعن إلى هذه الموافقة واعتبرها موافقة على الندب، فإنه لا يجب أن يسأل عن القصور والتقاعس عن استكمال إجراءات الندب، كما لا يجب أن يسأل عن أى خطأ وقعت فيه الجامعة المطعون ضدها فى تفسيرها لأحكام القانون وفى إنزال صحيح حكم القانون على ما يطالب به وتكييفه بما يتفق وأحكام القانون

ولا يمكن أن يوصم مسلكه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي لا سيما أنه لم يقترن بأي شواهد تنبئ عن إدخال الطاعن الغش أو التدليس على جهة عمله للحصول على هذه الموافقة، وإذ صدر القرار المطعون بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم استنادًا إلى أن مسلكه يمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، ومن فإن القرار يكون قد صدر مفتقدًا إلى سنده متعينًا القضاء بإلغائه

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم (3279) الصادر بتاريخ 23/9/2020 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.