إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 24 يسجل 6874 جنيها    الزراعة تطلق أول مختبر حي لسلسلة قيمة القمح بأحدث التقنيات العالمية في الإرشاد الزراعي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    أنشطة وزارة الإسكان خلال الفترة من 20/12/2025 حتى 25/12/2025.. فيديو جراف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    وزير دفاع إسرائيل: أصدرت تعليمات التحرك بقوة ضد قباطية بلدة مُنَفذ عملية بيسان    الكرملين يكشف عن اتصالات روسية أمريكية حول أوكرانيا بعد محادثات دميترييف في ميامي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية بهدف ردع الصين    مجموعة مصر بأمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة أنجولا وزيمبابوي    أمم أفريقيا 2025| مدرب تونس: جهزنا لمواجهة نيجيريا جيدًا.. ونسعى لمواصلة الانتصارات    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    تعزيز الوعى الصحى لطلاب جامعة القاهرة.. فعالية مشتركة بين طب قصر العينى والإعلام    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ مهم للتأديبية العليا بشأن ندب أساتذة الجامعة للعمل مستشارين
نشر في صدى البلد يوم 02 - 01 - 2022

ألغت المحكمة التأديبية ب مجلس الدولة قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاة الدكتور رفقي إبراهيم محمد، أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بعقوبة اللوم لصدوره مفتقداً إلى سنده القانوني.
صفحات من عدالة مجلس الدولة فى 2021.. مبادئ حققت انتصارات وطنية للدولة وللمواطن حقه .. إقرار الحافز الرياضي للطلاب الأبطال.. حظر الإفتاء من غير المتخصصين
كيف تنظم الحكومة البدلات والحوافز الإضافية للموظفين؟.. مجلس الدولة يوضح
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ب جامعة المنصورة, وتقدم بطلب إلى مجلس القسم للموافقة على انتدابه للعمل كمستشار تربوي لمدارس رويال إسكول للغات، ووافق مجلس القسم على هذا الطلب على أن يكون الانتداب يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع ولمدة عام, وإذ أُعيد عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس القسم بتاريخ 23/11/2019 فقد وافق على تعديل انتداب الطاعن ليكون أربع ساعات يومياً (من الاثنين إلخميس) بدلاً من 16 ساعة على يومين من كل أسبوع.
تقدر ب3%.. مجلس الدولة يفصل فى رسوم التنازل عن الوحدات العقارية
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون يضيف 3 مليارات جنيه لخزانة الدولة
وبعرض القرار الأخير على مجلس الكلية بجلسته المعقودة بتاريخ 16/12/2019 فقد قرر الموافقة عليه طبقاً للقواعد، وبتاريخ 23/12/2019 وجه عميد الكلية المذكورة كتاباً بهذا المعنى إلى مدير مدارس رويال للغات وأرفق بالكتاب صورة من الموافقة الصادرة عن مجلس الكلية, وبتاريخ 18/12/2019 تقدم أحد المساهمين في المدرسة المذكورة بشكوى إلى رئيس الجامعة يدعي فيها مخالفة الطاعن للقرار الصادر بندبه بعض الوقت فضلاً لمخالفته لحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
وتم التحقيق في الوقائع التي تضمنتها الشكوى فقد انتهى المحقق إلى اقتراح مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، ومن ثم أصدر المطعون ضده القرار المطعون فيه رقم ( 3279) لسنة 2020 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم على سند من خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح الجامعية لقيامه بالعمل لدى مدارس رويال للغات الخاصة بدون إذن من السلطة المختصة ممثلة في رئيس الجامعة بالمخالفة لنص المادة 84 من قانون تنظيم الجامعات والمادة 277 من اللائحة التنفيذية للقانون
وتضمنت حيثيات الحكم أن الثابت من القرار المطعون فيه أنه صدر استناداً إلى خروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بالعمل لدى مدارس رويال للغات دون إذن من السلطة المختصة بالجامعة ممثلة في رئيس الجامعة, ولمدة أربعة أيام أسبوعياً بالمخالفة لحكم المادتين (84) من قانون تنظيم الجامعات و(277) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون, رغم أن الطاعن لجأ إلى مجلس القسم الذي يعمل به طالباً الموافقة على انتدابه للعمل كمستشار تربوي لمدارس رويال إسكول للغات، وقد وافق مجلس القسم على هذا الطلب، على أن يكون الندب يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع ولمدة عام
ثم عاد بتاريخ 23/11/2019 ووافق، بعد إعادة العرض عليه، على تعديل ندب الطاعن ليكون أربع ساعات يوميًا (من الاثنين إلخميس) بدلاً من 16 ساعة على يومين من كل أسبوع, وبعرض القرار الأخير على مجلس الكلية بجلسته المعقودة بتاريخ 16/12/2019 فقد قرر الموافقة عليه طبقاً للقواعد, وبتاريخ 23/12/2019 وجه عميد الكلية المذكورة كتاباً إلى مدير مدارس رويال للغات بموافقة الكلية على ندب الطاعن للعمل مستشارا تربويا بالمدرسة وأرفق بالكتاب صورة من الموافقة الصادرة عن مجلس الكلية
وأيا كان وجه الرأى فى مدى مشروعية ندب أعضاء هيئة التدريس إلى الجهات والمؤسسات الخاصة فى ضوء ما تقضى به المادة (84) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، فإنه إذا كان يشترط لندب عضو هيئة التدريس وفقا لما تقضى به المادة (84) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 صدور قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأخذ رأى مجلس القسم المختص، فإن الطاعن حين تقدم منذ البداية بطلبه إلى مجلس القسم الذى ينتمى إليه يكون، فى حدود علمه وإلمامه بأحكام القانون، قد سلك الطريق الذى حدده القانون للموافقة على الندب والتزم صحيح أحكام القانون المقررة فى هذا الشأن
وإذ أخطر عميد الكلية المدرسة المذكورة بموافقة الكلية على ندب الطاعن دون استكمال باقى الإجراءات وانتظار صدور قرار رئيس الجامعة، واطمأن الطاعن إلى هذه الموافقة واعتبرها موافقة على الندب، فإنه لا يجب أن يسأل عن القصور والتقاعس عن استكمال إجراءات الندب، كما لا يجب أن يسأل عن أى خطأ وقعت فيه الجامعة المطعون ضدها فى تفسيرها لأحكام القانون وفى إنزال صحيح حكم القانون على ما يطالب به وتكييفه بما يتفق وأحكام القانون
ولا يمكن أن يوصم مسلكه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي لا سيما أنه لم يقترن بأي شواهد تنبئ عن إدخال الطاعن الغش أو التدليس على جهة عمله للحصول على هذه الموافقة، وإذ صدر القرار المطعون بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم استناداً إلى أن مسلكه يمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي, ومن فإن القرار يكون قد صدر مفتقداً إلى سنده متعيناً القضاء بإلغائه
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم (3279) الصادر بتاريخ 23/9/2020 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم, مع ما يترتب على ذلك من آثار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.