194 طعنًا على نتائج الجولة الأولى لانتخابات النواب أمام «الإدارية العليا»    محافظ أسيوط: دراسة إنشاء أول دار أوبرا في صعيد مصر    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    العراق يصطدم بالفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق التأهل لكأس العالم 2026    وزير الرياضة يكشف ملامح منظومة إعداد البطل الأولمبي ومراحل اكتشاف المواهب    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    إصابة 18 شخصًا في تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالشرقية    محمد أنور يبدأ تصوير مسلسل "بيت بابي"    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية توفر لمصر بين 2 ل3 مليار دولار سنويا    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنوفية تنظّم ندوة توعوية حول «خطورة الرشوة» بالمدارس    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يتحمل نفقات انتقال أصحاب المعاشات للمستشفيات؟
نشر في فيتو يوم 05 - 10 - 2021

الدستور كفل خدمات التأمين الاجتماعي والصحي للمواطنين، وألزم الدولة بعلاج المواطنين ورعايتهم طبيًا، والمشرع سواء في قانون التأمين الاجتماعي القديم أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قرر سريان الأحكام المتعلقة بالعلاج والرعاية الطبية الواردة في هذين القانونين علي أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، وذلك مقابل التزامهم بأداء اشتراكات شهرية تحصل منهم بنسبة 1% من المعاش الذي يتقاضونه نظير أداء هذه الخدمة.
وهذه النسبة يتم توجيهها إلي صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ لهذا الغرض والذي تتولى إدارته الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا لأحكام القانون، وما يخصص لهذا الصندوق من أموال ويوجه إليه من اشتراكات أصحاب المعاشات بالنسبة المذكورة، يمثل الوعاء الذي يتعين أن ينفق منه على كل ما يتعلق بالرعاية الطبية لأصحاب المعاشات ونفقات علاجهم.
عاطف فاروق يكتب: عجائب طارق شوقي.. يتجاوز عن كبائر القاهرة ويحاسب صغائر المنوفية
هل يخضع القاضي للمسئولية في نطاق عمله؟

وانتقال المريض المستحق للمعاش لتلقي العلاج والرعاية الطبية، يمثل واقعًا لا يجوز فصله بحال من الأحوال عن تلقيه لما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية، ومن ثم تلتزم الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا الصندوق بأداء كافة ما يتكبده المستحق من نفقات في سبيل انتقاله لتلقي العلاج والرعاية الطبية المقررة، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا تستقيم والمنطق السليم.
التأمين الصحي
إذ يقع الالتزام علي الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء كل من مصروفاته ومنها مصروفات الانتقال بطبيعة الحال للخدمة العلاجية المقدمة للمستحق للمعاش ورعايته طبيًا في حال ما احتاج لذلك في محل إقامته، في حين لا تلتزم بجزء من هذه المصروفات ومنها مصروفات الانتقال في حالة ما توجه مريض المعاش لتلقي العلاج والرعاية الطبية خارج محل إقامته.
ولا وجه إلى تطبيق حكم المادة (80) من قانون التأمين الاجتماعي في شان تحمل مصروفات انتقال المستحق للمعاش، ذلك أن النص قاطع الدلالة على تحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية لمن كان بالخدمة.
وأما من يتقاضى المعاش ويتلقى العلاج والرعاية الطبية، فإن الصندوق المنشأ لهذا الغرض هو الذي يتكفل بمصروفات الانتقال، وعلى هذا الأساس فإنه لا يستقيم ولا يجوز التجزئة والتفرقة دون مبرر قانوني فيما يتحمله هذا الصندوق بالنسبة إلي مصروفات ونفقات العلاج والرعاية الطبية للمستحق للمعاش ومنها بطبيعة الحال مصروفات الانتقال لتلقي العلاج بين العلاج الذي يتم داخل محل إقامة المريض والعلاج الذي يتم خارج محل الإقامة، ويكون مقتضي ذلك ولازمه أن تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء مصاريف الانتقال لتلقي العلاج والرعاية الطبية للمستحق للمعاش.
والمشرع في المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد أعفى صراحة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من التزامها بصرف مصاريف الانتقال للمرضى أصحاب المعاشات، فإن ذلك يتفق صراحة مع هذا الاتجاه الذي يؤكد وقوع هذا الالتزام علي عاتق الهيئة العامة للتأمين الصحي، سواء نشأ الحق في صرف مصاريف الانتقال للمستحق للمعاش في ظل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1970 أو في ظل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

أجهزة طبية

والمريض بالفشل الكلوي المزمن يحتاج أثناء عمل جلسة الغسيل الكلوي إلى الخضوع عدة ساعات لإشراف أطباء متخصصين ذوي خبرة، ويستلزم ذلك أجهزة طبية يصعب توافرها في محل إقامته، ومن ثم فإنه يقوم بالانتقال من محل إقامته إلى مكان تلقي العلاج، وقد يتطلب ذلك وسيلة انتقال خاصة وذلك حسبما يقرر الطبيب المعالج، إذ يلزمه الراحة والهدوء قبل جلسة الغسيل الكلوي وبعدها، وإلا كان العلاج ضربًا من العبث.
ليس هذا فحسب بل يصبح تهديدًا بالخطر على حياة المريض، لذلك كان الانتقال إلى المستشفى والعودة منها بوسيلة انتقال خاصة أمرًا ضروريًا للعلاج المذكور، إذ هو لصيق به ويدور معه وجودًا وعدمًا، ومن ثم فإنه واجب إعمالًا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فبدون الانتقال إلى مكان العلاج لا يتم العلاج وتقديم الرعاية الطبية حيث يدخل في هذه الرعاية بحكم اللزوم مصاريف الانتقال لتلقي هذا النوع من العلاج.
وعن تقدير مصاريف الانتقال فإن كلًا من قانون التأمين الاجتماعي وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات جاءا خلوًا من هذا التقدير، ولذلك وجب على المحكمة المختصة التصدي لهذا التقدير باعتباره تعويضًا لما يتكبده المريض من مصاريف فعلية، بحيث يأتي هذا التقدير ملائمًا لكل حالة على حدة من واقع ما تنطق به الأوراق والتي تجعل هذا التقدير قريب من النفقات الفعلية دون تبذير أو تقتير في المال العام.. وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.