الدراما والتاريخ | قراءة نقدية لمشهد تخزين السلاح في الأراضي الزراعية بمسلسل "رأس الأفعى"    خطوات سداد رسوم التقديم لوظائف الحكومة في المسابقات    شركات النفط الأمريكية تحذر إدارة ترامب من تفاقم أزمة الطاقة    نقابة المناجم والمحاجر تدعم العمالة الغير منتظمة بالوادي الجديد (صور)    تفاصيل تنفيذ شقق سكن لكل المصريين بسوهاج الجديدة    ترامب: لا نعرف مع من نتحاور فى إيران بعد القضاء على قادتها بالكامل    السعودية تعلن اعتراض 34 طائرة مسيرة خلال ساعة واحدة بالمنطقة الشرقية    حريق هائل جراء إستهداف أحد خزانات الوقود بمطار دبى الدولى بطائرة مسيرة    الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صواريخ إيرانية وانطلاق صفارات الإنذار في النقب وغلاف غزة    ماكرون: دعوت رئيس إيران لوضع حد فوري للهجمات غير المقبولة ضد دول المنطقة    عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية تطورات الأوضاع بالمنطقة    الخارجية الأمريكية تعلق الخدمات القنصلية في الأردن وتوجه نصائح عاجلة لمواطنيها    توروب: بعض التفاصيل لعبت دورا في تحديد نتيجة اللقاء ضد الترجي    " رجال طائرة الأهلي" يفوز على بتروجيت في دوري السوبر    تأكيدا ل "فيتو"، هاني أبو ريدة يجتمع بحسام وإبراهيم حسن وإسبانيا تعود للحسابات    حسنى عبد ربه: صرف جزء من مستحقات لاعبى الإسماعيلى المتأخرة وإغلاق الملف    العثور على رضيعة داخل دورة مياه قطار "منوف – بنها" وأمن المنوفية يكشف هوية المتهمة    رأس الأفعى في قبضة الأمن.. تفاصيل المداهمة التاريخية ل "جحر" الثعلب    «الإفتاء» تستطلع هلال شوال الخميس لتحديد أول أيام عيد الفطر    مصرع شاب أسفل عجلات سيارة مسرعة بمركز الفشن ببني سويف    أمطار خفيفة ورياح نشطة، حالة الطقس اليوم الإثنين    Sinners وOne Battle After Another يحصدان جوائز السيناريو في حفل الأوسكار    الطلبة يحتفلون بعودة روح في مسلسل علي كلاي والعوضي يعلق الشارع كله مع كلاي    في الحلقة الحادية عشر.. «المتر سمير» يعاني مع طليقته بسبب تعسف قانون الرؤية    «وننسى اللي كان» الحلقة 25.. إنجي كيوان تفاجئ الجمهور بحيلة الخيانة    سر عظمة ليلة القدر.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح مكانتها وأنوارها في الإسلام    رمضان.. السابع والعشرين    ولاية أخرى.. لابورتا يكتسح فونت في سباق رئاسة برشلونة    عبير الشيخ تحذر: برامج تحريض المرأة على الرجل تهدد الأسرة والمجتمع    بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لشهر مارس ل4.7 مليون أسرة بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه    عبير الشيخ: غياب الأخلاق سبب سلبيات السوشيال ميديا    جولات تفتيشية مكثفة على مواقف إمبابة لضبط «تعريفة الركوب الجديدة»    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 26 رمضان 2026    غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت    #جمال_ريان يتفاعل على (إكس)... إجماع المهنيين على تكريمه وسقوط الأمنجي إنسانيا    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق    4 ميداليات للفراعنة في الدوري العالمي للكاراتيه    القبض على المتهم بقتل سيدة لخلاف بينهما في الوراق    المفتي: صلة الرحم سبب للبركة في الرزق وطول العمر وطمأنينة القلب    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    "مستقبل وطن" يشكر "المتحدة" لدعم مبادرات الخير في رمضان 2026    الأنبا مقار يلقي محاضرة في ختام الترم الثاني بمعهد «في إتشوب» بالعاشر من رمضان    مسلسل صحاب الأرض دراما مصرية توثق مأساة غزة وتثير زوبعة فى إسرائيل وصدى عالميا    مصطفى حدوتة يرزق بمولد ويطلق عليه بدر    محافظ الفيوم ومدير الأمن يتابعان حالة مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز    إطلاق المنصة الرقمية لحزب مستقبل وطن ضمن ختام مبادرات الخير الرمضانية    إيران ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60%    بحضور مئات الأسر.. تكريم 300 من حفظة كتاب الله بكفر الشيخ.. مباشر    دعاء الليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    هالة فاخر: لا أحد من الجيل الحالي يستطيع تقديم الفوازير غير دنيا سمير غانم    حسام موافي يحذر: الأرق كارثة على الجسم وقد يكون مؤشرا لجلطات دماغية أو فشل كبدي    رئيس جامعة السادات: توفير الإمكانيات اللازمة للعملية التعليمية والبحثية بكلية الطب    إطلاق منصة «مستقبل وطن» الرقمية لتطوير العمل الحزبي| صور    لتحلية فاخرة ومميزة، طريقة عمل بلح الشام بالكريم شانتيه    أهمية التغذية فى ضبط مستوى السكر بالدم    تصعيد جديد يكشف خيوط قضية والد يوسف الشريف في الحلقة 26 «فن الحرب»    خطوات تحضير «المنين بالعجوة» في المنزل    وكيل صحة سوهاج يستقبل مدير فرع التأمين الصحي لبحث تطوير الخدمات الطبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يتحمل نفقات انتقال أصحاب المعاشات للمستشفيات؟
نشر في فيتو يوم 05 - 10 - 2021

الدستور كفل خدمات التأمين الاجتماعي والصحي للمواطنين، وألزم الدولة بعلاج المواطنين ورعايتهم طبيًا، والمشرع سواء في قانون التأمين الاجتماعي القديم أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قرر سريان الأحكام المتعلقة بالعلاج والرعاية الطبية الواردة في هذين القانونين علي أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، وذلك مقابل التزامهم بأداء اشتراكات شهرية تحصل منهم بنسبة 1% من المعاش الذي يتقاضونه نظير أداء هذه الخدمة.
وهذه النسبة يتم توجيهها إلي صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ لهذا الغرض والذي تتولى إدارته الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا لأحكام القانون، وما يخصص لهذا الصندوق من أموال ويوجه إليه من اشتراكات أصحاب المعاشات بالنسبة المذكورة، يمثل الوعاء الذي يتعين أن ينفق منه على كل ما يتعلق بالرعاية الطبية لأصحاب المعاشات ونفقات علاجهم.
عاطف فاروق يكتب: عجائب طارق شوقي.. يتجاوز عن كبائر القاهرة ويحاسب صغائر المنوفية
هل يخضع القاضي للمسئولية في نطاق عمله؟

وانتقال المريض المستحق للمعاش لتلقي العلاج والرعاية الطبية، يمثل واقعًا لا يجوز فصله بحال من الأحوال عن تلقيه لما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية، ومن ثم تلتزم الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا الصندوق بأداء كافة ما يتكبده المستحق من نفقات في سبيل انتقاله لتلقي العلاج والرعاية الطبية المقررة، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا تستقيم والمنطق السليم.
التأمين الصحي
إذ يقع الالتزام علي الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء كل من مصروفاته ومنها مصروفات الانتقال بطبيعة الحال للخدمة العلاجية المقدمة للمستحق للمعاش ورعايته طبيًا في حال ما احتاج لذلك في محل إقامته، في حين لا تلتزم بجزء من هذه المصروفات ومنها مصروفات الانتقال في حالة ما توجه مريض المعاش لتلقي العلاج والرعاية الطبية خارج محل إقامته.
ولا وجه إلى تطبيق حكم المادة (80) من قانون التأمين الاجتماعي في شان تحمل مصروفات انتقال المستحق للمعاش، ذلك أن النص قاطع الدلالة على تحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية لمن كان بالخدمة.
وأما من يتقاضى المعاش ويتلقى العلاج والرعاية الطبية، فإن الصندوق المنشأ لهذا الغرض هو الذي يتكفل بمصروفات الانتقال، وعلى هذا الأساس فإنه لا يستقيم ولا يجوز التجزئة والتفرقة دون مبرر قانوني فيما يتحمله هذا الصندوق بالنسبة إلي مصروفات ونفقات العلاج والرعاية الطبية للمستحق للمعاش ومنها بطبيعة الحال مصروفات الانتقال لتلقي العلاج بين العلاج الذي يتم داخل محل إقامة المريض والعلاج الذي يتم خارج محل الإقامة، ويكون مقتضي ذلك ولازمه أن تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء مصاريف الانتقال لتلقي العلاج والرعاية الطبية للمستحق للمعاش.
والمشرع في المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد أعفى صراحة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من التزامها بصرف مصاريف الانتقال للمرضى أصحاب المعاشات، فإن ذلك يتفق صراحة مع هذا الاتجاه الذي يؤكد وقوع هذا الالتزام علي عاتق الهيئة العامة للتأمين الصحي، سواء نشأ الحق في صرف مصاريف الانتقال للمستحق للمعاش في ظل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1970 أو في ظل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

أجهزة طبية

والمريض بالفشل الكلوي المزمن يحتاج أثناء عمل جلسة الغسيل الكلوي إلى الخضوع عدة ساعات لإشراف أطباء متخصصين ذوي خبرة، ويستلزم ذلك أجهزة طبية يصعب توافرها في محل إقامته، ومن ثم فإنه يقوم بالانتقال من محل إقامته إلى مكان تلقي العلاج، وقد يتطلب ذلك وسيلة انتقال خاصة وذلك حسبما يقرر الطبيب المعالج، إذ يلزمه الراحة والهدوء قبل جلسة الغسيل الكلوي وبعدها، وإلا كان العلاج ضربًا من العبث.
ليس هذا فحسب بل يصبح تهديدًا بالخطر على حياة المريض، لذلك كان الانتقال إلى المستشفى والعودة منها بوسيلة انتقال خاصة أمرًا ضروريًا للعلاج المذكور، إذ هو لصيق به ويدور معه وجودًا وعدمًا، ومن ثم فإنه واجب إعمالًا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فبدون الانتقال إلى مكان العلاج لا يتم العلاج وتقديم الرعاية الطبية حيث يدخل في هذه الرعاية بحكم اللزوم مصاريف الانتقال لتلقي هذا النوع من العلاج.
وعن تقدير مصاريف الانتقال فإن كلًا من قانون التأمين الاجتماعي وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات جاءا خلوًا من هذا التقدير، ولذلك وجب على المحكمة المختصة التصدي لهذا التقدير باعتباره تعويضًا لما يتكبده المريض من مصاريف فعلية، بحيث يأتي هذا التقدير ملائمًا لكل حالة على حدة من واقع ما تنطق به الأوراق والتي تجعل هذا التقدير قريب من النفقات الفعلية دون تبذير أو تقتير في المال العام.. وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.