حدد القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته، 4 جرائم عقوبتها الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. تعرف على عقوبة ممارسة أعمال السحر والدجل في قانون العقوبات تصل للمؤبد.. 16 مادة في قانون العقوبات تجرم الرشوة.. تعرف عليها وذكرت المادة رقم 33 الآتي: يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: (أ) كل من صدر أو جلب جوهرًا مخدرًا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3). (ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار. (ج) كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. (د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد. وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونًا. ونصت المادة 3 الواردة في البند رقم (أ) على الآتي: لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.