ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعن قضائي يطالب بإلزام التعليم العالي بقبول أوراق طلاب العام الماضي بتنسيق الجامعات
نشر في فيتو يوم 14 - 09 - 2021

أقام عمرو عبدالسلام المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نيابة عن أحد الطلاب الحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي 2020 ضد كلا من وزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلي للجامعات ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بامتناعها عن قبول أوراق الطالب للتنسيق بكلية الطب البشري للعام الجامعي الحالي 2021 وفق مجموعه الاعتباري الحاصل عليه بشهادة الثانوية العامة العام الماضي والمقدر بنحو 91،5 % وتطبيق قواعد تنسيق العام الجامعي الحالي باعتباره التنسيق الواجب التطبيق والأفضل له.

الثانوية العامة
وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه ان نجل الطاعن قد حصل على شهادة إتمام امتحان الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي 2020/ (الشعبة العلمية –علمي علوم ) بمجموع اعتباري 375،5 درجة - بما يساوي 91،5 % وان نجل الطاعن لم يتقدم بأوراقه الي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في العام الماضي بسبب ظروفه الشخصية وقد حاول نجل الطاعن أن يتقدم باوراقه خلال العام الجامعي الحالي 2021 الي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا وفق مجموعه الاعتباري الحاصل عليه العام الدراسي الماضي لترشيحه إلى كلية الطب البشري وفق قواعد التنسيق للعام الجامعي الحالي إلا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد رفضت قبول أوراقه بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

وأضاف ان القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن قبول أوراق نجل الطاعن علي هذا النحو يكون قد صدر مجحفا بحقوق الطالب وموصم بعيب عدم المشروعية غير قائما علي السبب الذي يبرره لمخالفته احكام نص المادة 29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتي تنص علي ان «يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل
وأوضح عبد السلام ان المشرع في التاسع من مايو 2012 صدر القانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على النحو الذي يكفل مسايرة التعليم لما حدث من تغيرات سياسية واجتماعية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011، حيث استبدل بنص المادة 29 من القانون المشار إليه التي كانت تنظم أداء امتحان الحصول على شهادة الثانوية العامة على مرحلتين الأولي في نهاية الصف الثاني الثانوي والثانية في نهاية الصف الثالث الثانوي النص التالي

القبول بالجامعات
ومفاد ذلك أن المشرع بعد أن كان يقرر منح شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للناجحين في امتحان جميع المواد الدراسية المقررة في الصفين الثاني والثالث الثانوي، على أن يتقدم الطالب بشهادته إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لاستكمال دراسته الجامعية في نفس سنة الحصول عليها، أعاد نظام المرحلة الواحدة بمنح الشهادة في نهاية الصف الثالث الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي 2012/2013، وتجاوبًا منه مع مبدأ حرية التعليم وحتى يتسنى للطالب تحديد معاد بدء دراسته الجامعية في ضوء ظروفه الشخصية مدى صلاحية شهادة الثانوية في مجال استكمال الدراسة الجامعية خمس سنوات من تاريخ الحصول عليها، يستطيع الطالب أن يتقدم خلال أي منها إلى مكتب التنسيق لتوزيعه على الكلية أو المعهد الذي يؤهله مجموع درجاته للالتحاق به
فتوى مجلس الدولة تنهي النزاع بين البيت الفني للمسرح وأكاديمية البحث العلمي
بالأسماء.. اعتماد الحركة القضائية الجديدة لمستشاري مجلس الدولة
دون أن يكون مقيدًا بالتقدم خلال سنة الحصول عليها. لان إتاحة الحرية الطالب في تحديد ميعاد بدء دراسته الجامعية بما يتفق وظروفه الشخصية، يستلزم – في ضوء المنطق القانوني وفي ظل غياب التنظيم اللائحي أن يمنح الطالب فرصة واحدة للتقدم بشهادته إلى مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العليا خلال السنوات الخمس التالية لحصوله علي شهادة الثانوية العامة، مع احتفاظه بنتيجة التنسيق الأصلح له خلال تلك السنوات، حتي تتحقق أهداف عملية الإصلاح التعليمي
الامر الذي معه يهوى القرار المطعون فيه إلى الدرك الأسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادى ويضحى معدوما لا عاصم له،، مما يستنهض عدل القضاء الإدارى العاصم من القواصم ليزنه فى ميزان المشروعية الذى لا يحيد أو يميد.
فمن ثمَّ يكونُ البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ودون مساس باصل طلب الالغاء أن القرار السلبي لجهة الإدارة المطعون ضدها غير قائم علي سند من صحيح القانون وصدر بالمخالفة لحكم المادة 29 من القانون رقم 139لسنة 1981، غير قائمًا على السبب الذي يبرره، ويكون من المرجح بمشيئة الله تعالي - القضاء بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى، الأمر الذي يتوافر معه -والحال كذلك- ركنُ الجدية المتطلب لوقف تنفيذه، بالإضافة الي توافر ركن الاستعجال لان الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها مما يكون معه تكئة الطاعن في المطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الغاء كافة الاثار المترتبة عليه قد استند الي صحيح اعمال القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.