عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب تخسر 1000 للجنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة    ماذا يحدث في الفاشر؟    مكتب نتنياهو: الجيش تسلم رفات محتجز من الصليب الأحمر في غزة    شاهد، لحظة وقوع زلزال تركيا وانهيار المباني وسط أنباء عن سقوط ضحايا    اتحاد الكرة يعلن عن حكم مباراة الأهلي وبتروجت    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    الداخلية تكشف قصة محاولة اختطاف فتاة بأكتوبر    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    خيبة أمل من شخص مقرب.. حظ برج العقرب اليوم 28 أكتوبر    الحاجة نبيلة بلبل الشرقية: البامية شوكتني وش السعد ولسة بشتغل في الغيط    في دورته الحادية عشرة.. "آفاق مسرحية" يطلق استمارة 18 ورشة وماستر كلاس    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    البابا تواضروس يلتقي وفود العائلتين الأرثوذكسيتين في مركز "لوجوس"    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    تحركات وجهود عربية مكثفة ل«دعم القضية الفلسطينية»    هزة أرضية بقوة 5,8 درجات شمال مرسى مطروح    العراق يؤكد استمراره في استلام رعاياه من مخيم الهول السوري    داني ألفيس يقوم بدور الواعظ في إحدى الكنائس بإسبانيا.. فيديو    إحباط محاولة زواج طفلة قاصر بعمر 14 عاما بقنا    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    الأهلي يتأهل لربع النهائي بعد الفوز على الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    «رونالدو ضد بنزيما».. التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    مطار سفنكس الدولي.. جاهزية كاملة تليق بعظمة المتحف المصري الكبير    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    ضحايا جريمة فيصل.. مئات الأشخاص يشيعون جثامين الأم وأطفالها الثلاثة لمثواهم الأخير    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    وزير العمل يكشف عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور    مجلس جامعة المنيا يشيد بنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب    المخرج أحمد فؤاد: «أم كلثوم» حلم.. والتحدى كان الانتقال بالزمن (حوار)    دعوة من ذهب.. عالم آثار يابانى شهير يعلق على المتحف المصرى الكبير (فيديو)    رقصت معه وقبّل يدها.. تفاعل مع فيديو ل سيدة تمسك بذراع عمرو دياب في حفل زفاف    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    تصحيح المفاهيم عن التغذية العلمية السليمة    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الإيطالي ويؤكدان ضرورة الالتزام بخطة السلام في الشرق الأوسط    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    التعليم تقرر : 25 جنيها رسم إعادة قيد طالب الثانوى المفصول بسبب الغياب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس عصابة سرقة السيارات في شبرا
نشر في فيتو يوم 28 - 07 - 2021

امرت نيابة شبرا بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وارتكاب 6 وقائع سرقة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
سرقة سيارة بشبرا
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (مالك محل عصائر - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
كاميرات المراقبة تكشف المجرمين
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين – مقيمين بدائرة قسمى شرطة الساحل والزاوية الحمراء – لأحدهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم (مفتاح مصطنع، كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع) بإستخدام المفتاح المضبوط بحوزتهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.
سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع
وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب (المفتاح المصطنع) وأقروا بارتكابهم 5 جرائم سرقات سيارات بذات الأسلوب).
وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق محافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.