مجلس الوزراء: المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة قاربت على الانتهاء    وزير الطاقة الأمريكي: نحن بحاجة إلى السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    رفع الحمل البدني للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة زد    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    حبس الشقيقين التوأم في واقعة انتحال أحدهما صفة الآخر الطبيب لمدة عامين بالبحيرة    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على عمل حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يوضح    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    مرشح واحد، تفاصيل اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    فنانو سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يزورون المتحف المفتوح    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    طريق مصر.. مصطفى غربال حكمًا لمباراة مالى والسنغال فى أمم أفريقيا    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    مصرع طفل صدمته سيارة فى سمالوط بالمنيا    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    «الفيتو» يكبّل مجلس الأمن    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس    وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    فرحة العيد    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جديد من النيابة في اتهام موظف لزوجته بقتل طفلهما ببولاق الدكرور
نشر في فيتو يوم 26 - 04 - 2021

تحفظت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس نيابة بولاق الدكرور على موظف اتهم زوجته بقتل طفلهما عقب تبادل الزوجة الاتهامات معه وتبريرها قتل الطفل لتعدي زوجها عليها بالضرب واكراهها على توقيع ايصالات أمانة.
وتجري النيابة التحقيق مع والد الطفل بتهمة الإكراه على توقيع والضرب.
الإنتقام من الزوج بقتل الطفل
وكانت ربة منزل قررت الانتقام من زوجها لإجبارها على توقيع إيصالات أمانة فقامت بقتل طفلها الرضيع حيث تعدت عليه بالضرب حتى الموت.
بلاغ من موظف بمقتل طفله
تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة بلاغا من موظف بحي الدقي، 38 سنة، بقتل زوجته لطفلهما البالغ من العمر 3 اشهر حيث قامت بتعذيبه حتى الموت، انتقلت مباحث بولاق الدكرور الي مسرح الواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وبمناظرة جثة الطفل تبين إصابته بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، وأكدت المناظرة أن الطفل تعرض للتعذيب، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة.
وتمكنت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على والدة الطفل عقب استئذان النيابة العامة.
وتبين من خلال التحريات برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الزوجة المتهمة هي الزوجة الثانية للزوج، وعمرها 26 سنة، وأن لديها 3 أطفال من شاب آخر، وأنها تزوجت من والد الطفل المجني عليه منذ فترة زمنية قريبة، وأنجبت طفل عمره 3 أشهر.
وبمواجهة المتهمة باتهام زوجها لها اعترفت بتفاصيل جريمتها، وأنها قتلت الطفل خنقًا انتقامًا من زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، بسبب اتصالها بطليقها، وطلبها منه مبلغًا ماليًا للإنفاق على أولادهما الثلاثة التي أنجبتهم منه قبل الانفصال عنه.
وتم مواجهة الزوج باتهام زوجته له باكراهها على توقيع ايصالات امانة فاعترف بتفاصيل التعدي على زوجته، وأنه أجبرها على توقيع إيصالات أمانة وأرشد عن الإيصالات، وتم مناقشة الزوجة المتهمة بالقتل العمد، واعترفت بتفاصيل الواقعة.
مسرح الجريمة
وقررت النيابة اصطحابها إلى مسرح الجريمة، ومثلت الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.