نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    شعبة الاستثمار العقاري: الدولة تحصل على 0.05% من قيمة الثروة العقارية والطبقة المتوسطة تدفع الثمن    وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن استقرار وتوازن الأسعار    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    الخارجية الصينية: احتجاز أمريكا التعسفي للسفن الأجنبية في المياه الدولية انتهاك خطير للقانون الدولي    أمم أفريقيا 2025.. إنهاء أزمة تمرد لاعبي نيجيريا قبل قمة الجزائر    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    خلال 24 ساعة.. ضبط 638 كيلو مخدرات و 73 سلاحا خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    حملة لإزالة الأكشاك العشوائية بمنطقة السيل في أسوان    وزارة الاتصالات تنظم ندوة حول توظيف الأدوات الرقمية لحماية واستدامة البيئة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للأطباء والصيادلة    الصحفيين: قصر تحديث بيانات أقارب الدرجتين الثانية والثالثة في مشروع العلاج على الأونلاين مؤقتا    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    الفلبين تحذر من التواجد بالقرب من بركان مايون مع استمرار تدفق الحمم البركانية    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر    ماركا: شكوك حول مشاركة روديجر في دربي السوبر    دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    السيطرة على حريق نشب فى محل تجاري بقنا    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    بعد الحوادث الأخيرة | كيف تخطط الدولة لإنهاء أزمة الكلاب الضالة؟    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    انطلاق ورش مهرجان المسرح العربى بأسوان    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    محافظ الوادي الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بمركزي الداخلة والفرافرة    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى تسقط الدعوى التأديبية في الجريمة الجنائية؟
نشر في فيتو يوم 09 - 04 - 2021

عجيبٌ هو ذلك الميزان الذي يرمز للعدالة في العالم أجمع، فدلالته عند المظلوم أن يحصل على حقه، بينما دلالته عند المُشرِع أن يضع العقوبات الرادعة، ويُنشيء القواعد التي تحفظ حقوق الأفراد، فلا يتغوَّل طرف على طرف، ويقف المشرع على مسافة واحدة بين الجميع، ويوازن بين الحقوق والواجبات، كما يُحدِد أيضًا متى تنشأ تلك الحقوق، ومتى تسقط، ومن هنا تأتي دلالة الميزان عند القاضي، فهو الذي يكيل المكاييل ليُعطي كل ذي حقٍ حقه، وعليه أحيانًا أن يُقرِر بسقوط الحق محل الدعوى، سواء كان صاحب الحق فرد أو مؤسسة او دولة.
وهنا يثور التساؤل، هل يظل سيف الاتهام مسلطا على رقبة العامل إلى ما لا نهاية؟.. يثور هذا السؤال كثيرا بشأن المخالفات المنسوبة للموظف العام، وهو ما دفع المشرع إلى التصدي هذه الإشكالية التي تثير جدالًا، فوضع أصلا عاما في شأن سقوط الدعوى التأديبية وهو سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة واستثناء من هذا الأصل العام فلا تسقط الدعوى التأديبية إذا كان الفعل المنسوب للعامل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وكذلك وضع قانون الإجراءات الجنائية أصلا عاما في انقضاء (سقوط) الدعوى الجنائية بالنسبة للجنايات وهو انقضاءها بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وبالنسبة للجنح بمضي ثلاث سنوات وبالنسبة للمخالفات بمضي سنة.
صالح العامل
إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام بالنسبة للجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام بألا تبدأ المدة المسقطة الدعوى الجنائية إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يكن قد بدء في التحقيق قبل ذلك ومن ثم فإنه إذا كون الفعل المنسوب إلي الموظف العام جريمة من هذه الجرائم فلا تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية إلا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف العام أوزوال صفته.
والمشرع قد قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل العقاب سيفاً مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة، ويمثل ضمانة أساسية للعامل، وكذلك لحث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفى أدلتها، ومن ثم فإن صالح العامل وصالح المرفق يقتضيان إقامة الدعوى التأديبية خلال هذا الأجل - وهو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإلا سقط الحق فى إقامتها، وأن السقوط فى هذا المجال من النظام العام.
ويشترط لاعتبار الفعل جريمة طبقاً لنص المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات أن يترتب على خطأ العامل أضرار جسيمة بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها. فى مجال تحديد جسامة الضرر تستقل المحكمة التأديبية بتقدير ذلك وهى بصدد إنزال التكييف الجنائى على الوقائع التى أمامها حتى يتسنى لها الرد على الدفع بسقوط الدعوى التأديبية.
الأضرار غير العمدي
وعلى المحكمة أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها بحسب ما تستظهره منها وتُحدد الوصف الجنائي لها لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية من عدمه، طالما أن ما تنتهي إليه من وصف جنائي لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي.
يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار غير العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين، وأن مجرد الاحتمال على أى وجه ولو كان راجحا لا تتوافر به تلك الجريمة فى أي من ركنيها.
والضرر الجسيم الذي يجب أن يلحق بأموال جهة الإدارة وتتوافر به أركان جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، إنما هو الضرر محقق الوقوع الذي يترتب عليه ضياع المال العام وفقدانه أو إهداره تماما، أما إذا لم يكن الضرر حالا ومؤكدا، وكانت الفرصة لازالت قائمة للحفاظ على المال العام وعدم إهداره، حتى مع توافر خطأ الموظف العام المكلف بالحفاظ عليه، فقد انتفى ركن الضرر الجسيم، وأضحت جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام غير قائمة.. وللحديث بقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.