وزير الخارجية يلتقي بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة    رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع فريمبونج قادمًا من باير ليفركوزن    أمينة خليل تدخل القفص الذهبي وتحتفل ب زفافها على أحمد زعتر (فيديو)    المفتي مكرما حفظة القرآن بالشرقية: لا ينبغي أن يقتصر الحفظ على التكرار والترديد    مصر تدين إسرائيل بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة    نتنياهو يخضع لفحص تنظير القولون.. ووزير العدل الإسرائيلي يتولى مهامه مؤقتا    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    «تذاكر وانتقالات مجانية».. بيراميدز يضع خطة إزعاج صن داونز    الخريطة الكاملة لأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 في القليوبية    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    رئيس الوزراء اليوناني يهاتف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى    تامر حسني ينافس كريم عبد العزيز في دور العرض السينمائية    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    المركز القومي للمسرح يعلن أسماء الفائزين بمسابقة توفيق الحكيم للتأليف    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    النتائج وصلت.. رسائل SMS تكشف مصير المتقدمين ل«سكن لكل المصريين 5»| فيديو    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    تقديم خدمات مجانية لأكثر من 1147 حالة بقرية البرشا في المنيا    «متبقيات المبيدات»: تحليل 600 عينة من عسل النحل    سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب3934 جنيهًا    أمجد الشوا: الاحتلال يستغل المساعدات لترسيخ النزوح وإذلال الغزيين    نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الختامية من دوري الاتحاد المصري للجولف    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    حذرت من التعامل معها.. الرقابة المالية تصدر قائمة بالجهات غير مرخصة    ماكرون: إذا تخلينا عن غزة وتركنا إسرائيل تفعل ما تشاء سنفقد مصداقيتنا    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام    مفتى السعودية: أداء الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة    مصدر أمنى ينفى مزاعم جماعة الإخوان بشأن تعدى فردى شرطة على سائق أتوبيس    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    محافظ مطروح يفتتح مسجد عباد الوهاب بحي الشروق بالكيلو 7    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    النصر السعودي يخطط لخطف نجم ليفربول    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع فتاة في كرداسة    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    إمام عاشور يكشف كواليس أزمته مع الشناوي ويؤكد: "تعلمت من الموقف كثيرًا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى تسقط الدعوى التأديبية في الجريمة الجنائية؟
نشر في فيتو يوم 09 - 04 - 2021

عجيبٌ هو ذلك الميزان الذي يرمز للعدالة في العالم أجمع، فدلالته عند المظلوم أن يحصل على حقه، بينما دلالته عند المُشرِع أن يضع العقوبات الرادعة، ويُنشيء القواعد التي تحفظ حقوق الأفراد، فلا يتغوَّل طرف على طرف، ويقف المشرع على مسافة واحدة بين الجميع، ويوازن بين الحقوق والواجبات، كما يُحدِد أيضًا متى تنشأ تلك الحقوق، ومتى تسقط، ومن هنا تأتي دلالة الميزان عند القاضي، فهو الذي يكيل المكاييل ليُعطي كل ذي حقٍ حقه، وعليه أحيانًا أن يُقرِر بسقوط الحق محل الدعوى، سواء كان صاحب الحق فرد أو مؤسسة او دولة.
وهنا يثور التساؤل، هل يظل سيف الاتهام مسلطا على رقبة العامل إلى ما لا نهاية؟.. يثور هذا السؤال كثيرا بشأن المخالفات المنسوبة للموظف العام، وهو ما دفع المشرع إلى التصدي هذه الإشكالية التي تثير جدالًا، فوضع أصلا عاما في شأن سقوط الدعوى التأديبية وهو سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة واستثناء من هذا الأصل العام فلا تسقط الدعوى التأديبية إذا كان الفعل المنسوب للعامل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وكذلك وضع قانون الإجراءات الجنائية أصلا عاما في انقضاء (سقوط) الدعوى الجنائية بالنسبة للجنايات وهو انقضاءها بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وبالنسبة للجنح بمضي ثلاث سنوات وبالنسبة للمخالفات بمضي سنة.
صالح العامل
إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام بالنسبة للجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام بألا تبدأ المدة المسقطة الدعوى الجنائية إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يكن قد بدء في التحقيق قبل ذلك ومن ثم فإنه إذا كون الفعل المنسوب إلي الموظف العام جريمة من هذه الجرائم فلا تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية إلا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف العام أوزوال صفته.
والمشرع قد قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل العقاب سيفاً مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة، ويمثل ضمانة أساسية للعامل، وكذلك لحث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفى أدلتها، ومن ثم فإن صالح العامل وصالح المرفق يقتضيان إقامة الدعوى التأديبية خلال هذا الأجل - وهو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإلا سقط الحق فى إقامتها، وأن السقوط فى هذا المجال من النظام العام.
ويشترط لاعتبار الفعل جريمة طبقاً لنص المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات أن يترتب على خطأ العامل أضرار جسيمة بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها. فى مجال تحديد جسامة الضرر تستقل المحكمة التأديبية بتقدير ذلك وهى بصدد إنزال التكييف الجنائى على الوقائع التى أمامها حتى يتسنى لها الرد على الدفع بسقوط الدعوى التأديبية.
الأضرار غير العمدي
وعلى المحكمة أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها بحسب ما تستظهره منها وتُحدد الوصف الجنائي لها لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية من عدمه، طالما أن ما تنتهي إليه من وصف جنائي لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي.
يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار غير العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين، وأن مجرد الاحتمال على أى وجه ولو كان راجحا لا تتوافر به تلك الجريمة فى أي من ركنيها.
والضرر الجسيم الذي يجب أن يلحق بأموال جهة الإدارة وتتوافر به أركان جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، إنما هو الضرر محقق الوقوع الذي يترتب عليه ضياع المال العام وفقدانه أو إهداره تماما، أما إذا لم يكن الضرر حالا ومؤكدا، وكانت الفرصة لازالت قائمة للحفاظ على المال العام وعدم إهداره، حتى مع توافر خطأ الموظف العام المكلف بالحفاظ عليه، فقد انتفى ركن الضرر الجسيم، وأضحت جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام غير قائمة.. وللحديث بقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.