مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    "والد العريس ضربهم غلط".. إصابة شخصين بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    بعد المارينز، ترامب يشعل أحداث لوس أنجلوس بدفع 2000 عنصر حرس وطني إضافي    سعر الدولار أمام الجنيه الثلاثاء 10-6-2025 في البنوك    قبل كأس العالم للأندية.. لاعب الأهلي يكشف حقيقة معاناته من إصابة مزمنة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل ويوجه بتقديم الدعم الكامل للمتضررين    «شغلوا الكشافات».. إنذار جوي بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ساعات حذِرة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 10 يونيو    مينا مسعود قبل طرح أول أفلامه: أخيرًا حققت حلمي وراجع بلدي وفخور إني مصري وبمثل ثقافتها وتاريخها    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 ب الجيزة ب رقم الجلوس (رابط رسمي)    بيروت ودمشق وتحدي الدولة الطبيعية    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    ذكريات كأس العالم!    اليوم، عودة البنوك والبورصة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    استشهاد 3 مسعفين وصحفيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    بعد مفاجأة زفافهم ب اليونان.. من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟ (صور)    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    حفلين خلال 48 ساعة.. محمد عبده وهاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    دوناروما: علاقتنا مع سباليتي تجاوزت حدود كرة القدم.. والمدرب الجديد سيحدد موقفي من شارة القيادة    إمام عاشور: لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم للأندية؟ نحن أيضًا نملك النجوم والتاريخ    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس ونجاة السائق    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    فريق واما يحيي حفلا غنائيا في بورتو السخنة ضمن احتفالات عيد الأضحى    مأساة على شاطئ بقبق بمطروح.. مصرع 10 مصريين وأفارقة في رحلة هجرة غير شرعية قادمة من ليبيا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    أسعار الفراخ والبيض ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    سعر الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لصندوق دعم الأسرة بمشروع قانون الأحوال الشخصية
نشر في فيتو يوم 09 - 04 - 2021

أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدَّم من الحكومة، إلى مجلس النواب، فصلًا بصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، بهدف رعاية المطلقات والأبناء في حالة الطلاق.
يستهدف الصندوق لرعاية المستحقين في ضوء ما يقره القانون حيث تم تحديد موارده وأوجه الصرف وغيرها من الأمور التي تنظم العمل بعد
وتنص المادة 94:
ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة هذا الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.
أما المادة 95 نصت على:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه وفي الصندوق والمعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
ويكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه، وتحديد اختصاصاته، ومعاملته المالية، قرار من مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
أما المادة 96 نصت على: يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين، ودعم ورعاية الأسرة المصرية، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلي:
- دعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها، أو الوالدين اللذين صدر لهم حكم نهائي واجب النفاذ باستحقاق النفقة، ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأي سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق.
ويجوز للصندوق في حالة تغير حال الزوج المستحق عليه النفقة استيداء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقا لضوابط الاستراداد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للصندوق التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- دعم ورعاية المطلقة وصغارها التي لا عائل لها، وليس لها مصدر دخل ثاب ومعلوم للإنفاق منه بما يكفي لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.
- دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقة لها بالقدر الازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أقرب.
وفي جميع الأحوال يكون للصندوق أو بنك ناصر الاجتماعي طلب بيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق من جهة عمله، سواء أكان يعمل في جهة حكومية أم غير حكومية شاملًا كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية (أجر وظيفي – أجر أساسي – أجر مكمل – أجر متغير).
وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق أو يلتزم أي منهما إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار إليه خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب، ولا يعتد بهذا البيان في غير الأحوال المصرح بها.
ونصت المادة 98 على موارد الصندوق على النحو التالي:
تتشكل موارد الصندوق مما يلي:
1- حصيلة الاشتراكات في نظام التأمين وحصلة الطابع المنصوص عليهما بالمادة (97) من هذا القانون.
2- المساهمات المالية التي قد تخصصها الدولة.
3- عائد استثمار أموال وأصول الصندوق.
4- المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبها مجلس إدارة الصندوق في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.
5- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.
6- حصيلة الغرامات الناتجة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون.
7- الأموال التي يستردها الصندوق طبقًا لأحكام هذا القانون.
وجاء في مشروع القانون أيضًا:
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها المشار إليها في البند (أ) من المادة (96) من هذا القانون تطبيقًا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وكذا تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بالبندين (ب ، ج) من المادة (96) من حصيلة موارد الصندوق.
وتؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد (73، 74، 75) من أحكام القانون المشار إليه بالفقرة الأولى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إضافةخدمات تأمينية أخرى للأسرة يمولها الصندوق ويتضمن القرار فئات الاشتراك فيها.
ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة (293) من قانون العقوبات، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة (72) من القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه والبند (أ) من المادة (96) من هذا القانون.
كما جاء في مشروع القانون المادة 100:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازانات الهيئات الاقتصاية ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيه كافة موارده، ويرحل فائض الموارد الذاتية للصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتنص المادة 101:
تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
كما تنص المادة 102 على:
تسري على الصندوق أحكام المادتين (11، 12) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.