وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة    أحمد موسى يوجه 4 مطالب للحكومة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: عايزين اليوم ده مفيش حاجة غيره    السياحة تحلق فى الغردقة |53 ألف راكب.. أعلى تشغيل يومى بالمطار    محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من الشكاوى في لقاء المواطنين    سفير فلسطين بالقاهرة يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الوضع في غزة    عبد المنعم سعيد: حماس دمّرت اتفاق أوسلو ومصر تبذل جهودًا كبرى لتوحيد الصف الفلسطيني    إصابة جديدة في صفوف برشلونة قبل مواجهة إلتشي بالدوري الإسباني    توتر داخل منتخب إسبانيا بعد مشادة الكلاسيكو.. يامال وبيدري يلغيان متابعة كارفاخال    توني يقود تشكيل الأهلي ضد الباطن في ثمن نهائي كأس الملك السعودي    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل على طريق جمصة – المنصورة    خروج جثمان طفل شبرا الخيمة من مستشفى ناصر التخصصى بعد تصريح النيابة بالدفن    مجدي شاكر: افتتاح المتحف المصري الكبير يفوق موكب المومياوات عشر مرات    أشرف زكى يقدم واجب العزاء فى شقيق فريدة سيف النصر    نواب الأمة    تعرف على تفاصيل صرف الزيت التمويني بعد إضافة عبوة جديدة    استمرار محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان لليوم الثالث في ظل توترات حدودية    ضبط 2800 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر بالخانكة    فيديو متداول ل«افتتاح ملعب بالعراق من إهداء الملك سلمان».. ما حقيقته؟    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الشرقية تنظّم قافلة توعوية للطلاب    فاز بجائزة الجونة البرونزية.. فيلم المستعمرة يشارك بمهرجان البحر الأحمر    بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام    مفتى الجمهورية: استغلال العاطفة الدينية أشد ما يهدد وعي الشباب    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    في ملتقى عالمي بالرياض د.خالد عبد الغفار: العائد الاستثماري في الصحة يحقق أربعة أضعاف    «زي المطاعم».. كباب اللحم بتتبيلة الزبادي والبهارات    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    وفاة طفل أردني بعد لدغة "ذبابة الرمل السوداء"    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تعتمد مجموعة من التوصيات لدعم القضية    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على كلب في الدقهلية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لصندوق دعم الأسرة بمشروع قانون الأحوال الشخصية
نشر في فيتو يوم 09 - 04 - 2021

أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدَّم من الحكومة، إلى مجلس النواب، فصلًا بصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، بهدف رعاية المطلقات والأبناء في حالة الطلاق.
يستهدف الصندوق لرعاية المستحقين في ضوء ما يقره القانون حيث تم تحديد موارده وأوجه الصرف وغيرها من الأمور التي تنظم العمل بعد
وتنص المادة 94:
ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة هذا الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.
أما المادة 95 نصت على:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه وفي الصندوق والمعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
ويكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه، وتحديد اختصاصاته، ومعاملته المالية، قرار من مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
أما المادة 96 نصت على: يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين، ودعم ورعاية الأسرة المصرية، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلي:
- دعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها، أو الوالدين اللذين صدر لهم حكم نهائي واجب النفاذ باستحقاق النفقة، ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأي سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق.
ويجوز للصندوق في حالة تغير حال الزوج المستحق عليه النفقة استيداء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقا لضوابط الاستراداد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للصندوق التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- دعم ورعاية المطلقة وصغارها التي لا عائل لها، وليس لها مصدر دخل ثاب ومعلوم للإنفاق منه بما يكفي لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.
- دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقة لها بالقدر الازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أقرب.
وفي جميع الأحوال يكون للصندوق أو بنك ناصر الاجتماعي طلب بيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق من جهة عمله، سواء أكان يعمل في جهة حكومية أم غير حكومية شاملًا كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية (أجر وظيفي – أجر أساسي – أجر مكمل – أجر متغير).
وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق أو يلتزم أي منهما إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار إليه خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب، ولا يعتد بهذا البيان في غير الأحوال المصرح بها.
ونصت المادة 98 على موارد الصندوق على النحو التالي:
تتشكل موارد الصندوق مما يلي:
1- حصيلة الاشتراكات في نظام التأمين وحصلة الطابع المنصوص عليهما بالمادة (97) من هذا القانون.
2- المساهمات المالية التي قد تخصصها الدولة.
3- عائد استثمار أموال وأصول الصندوق.
4- المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبها مجلس إدارة الصندوق في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.
5- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.
6- حصيلة الغرامات الناتجة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون.
7- الأموال التي يستردها الصندوق طبقًا لأحكام هذا القانون.
وجاء في مشروع القانون أيضًا:
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها المشار إليها في البند (أ) من المادة (96) من هذا القانون تطبيقًا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وكذا تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بالبندين (ب ، ج) من المادة (96) من حصيلة موارد الصندوق.
وتؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد (73، 74، 75) من أحكام القانون المشار إليه بالفقرة الأولى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إضافةخدمات تأمينية أخرى للأسرة يمولها الصندوق ويتضمن القرار فئات الاشتراك فيها.
ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة (293) من قانون العقوبات، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة (72) من القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه والبند (أ) من المادة (96) من هذا القانون.
كما جاء في مشروع القانون المادة 100:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازانات الهيئات الاقتصاية ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيه كافة موارده، ويرحل فائض الموارد الذاتية للصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتنص المادة 101:
تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
كما تنص المادة 102 على:
تسري على الصندوق أحكام المادتين (11، 12) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.